قرار محكمة النقض رقم 70

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 70

رقم القرار 70
تاريخ القرار 20 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 70 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/2/6/9462

نص القرار التفصيلي

دعوى مدنية تابعة - إدلاء بوثيقة أثناء المداولة أثره

الثابت من وقائع القضية ووثائق الملف أن ذوي حقوق الهالك أدلوا للمحكمة بواسطة نائبهم بمذكرة مرفقة بشهادة أجر مورثهم خلال المدة التي حجز فيه الملف للمداولة كما جاء في المذكرة المذكورة نفسها ما يفضي إلى القول بأن تلك الشهادة لم يدل بها إلا بعد قفل باب المناقشة والمحكمة =ثيقة المذكورة كأساس لاحتساب التعويضات المحكوم بها للمطلوبين باب المناقشة من جديد وعرض الوثيقة المذكورة على الطاعنة لإبدا جه دفاعها بخصو = صها تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطر الجنائية وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال . المملكة المغرببة المجلس الأعلى للسلطة القضاثية دتكدة النمض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين )ت .م .م .ت ( بمقتضى تصريح أفضت بواسطة نائبها الأستاذ ) ج١٠( المحامي بفيئة الدار البيضاء بتاريخ 2019/12/03 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار عدد 618 الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/2606/546 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول المطالب المدنية للقاصر ارغ وقبول باقي المطالب المدنية وفي الموضوع بتحميل المدان ثلثي مسؤولية الحادثة واعتبار " شركة شل" مسؤولة مدنية ومؤمنتها هي شركة التأمين )ت مم٠ت ( وإحلالها محلها في أداء التعويضات المحكوم بها عليها مع تعديله وذلك برفع التعويض الاجمالي المحكوم به ل )فس أصالة عن نفسها إلى

مبلغ 142026t66 درهم والتعويض المحكوم به ها نيابة عن ابنتها القاصرة ريحانة غطاس إلى 138936.66 درهم ان محكمة النقض وبعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة القضية . وبعد الانصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ ج ١( المحامي بعيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . شأن سيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون خاصة المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن ذوي حقوق الهالك بواسطة نائبهم _ أدلوا بمذكرة مرفقة بشهادة أجر تشير في صدارتها أنها - أي المذكرة - أدلى بها أثناء المداولة كما تبين بأن آخر جلسة أدرجت بها القضية ها تم حجزها للمداولة هي جىسة 2019/11/12 في حين اتضح بأن المذكر شهادة الأجر مؤرخة في 2019/11/19 ما يفضى إلى القول بأن المحكمة المطعون في تقدير التعويض المحكوم به على شهادة الأجر المرفقة بالمذكرة المذكورة انتها المناقشة ومن غيرأن تعرضها على الطاعنة بعد الاستدعاء من جديد لجلسة علنية وإعادة فتح باب المناقشة والمحكمة باعتمادها لتلك الشهادة والحال ماذكر تكون مقد سخرقت مقتضياتالمادةي287 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال بحكمة النمض بناء على المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه على ما يلي : "لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها حيث إن الثابت من وقائع القضية ووثائق الملف أن ذوي حقوق الهالك أدلوا للمحكمة بواسطة نائبهم بمذكرة مرفقة بشهادة أجر مورثهم خلال المدة التي حجز فيه الملف للمداولة كما جاء في المذكرة المذكورة نفسها ما يفضي إلى القول بأن تلك الشهادة يدل بها إلا بعد قفل باب المناقشة وبالرغم من ذلك ومن غيرأن تعمد المحكمة إلى فتح باب المناقشة من جديد وعرض الوثيقة المذكورة على الطاعنة لإبداء أوجه دفاعها بخصو صهاء فقد اعتمدتها أي المحكمة كأ آساس لاحتساب التعويضات المحكوم بها للمطلوبين الأمر الذي تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال .

من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض ; قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء بتاريخ 2019/11/26 القضية عدد 2019/2606/546 بخصوص اعتماد شهادة الأجر وما ترتب عنه من تعويض عن فقد موارد العيش للمطلوبين جميعا وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة ثي قبض صوائر الدعاوى الجنائية تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وفاطمة بوخريس وبحضور المحامى العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط مدر8 زبيعة لظهري

المملكة المغربية

المجلس الأعلى للسلطة القضاثية دتكدة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة