قرار محكمة النقض رقم 64
نص القرار التفصيلي
حادثة سير تسجيل المركبة في اسم المالك الجديد بعد الحادثة أثره لماكان الثابت أن المركبة أداة الحادثة م يتم تسجيلها فياسم مالكها الجديد إلا بعد وقوع الحادثة فإن ذلك يفضي إلى القول بأن المركبة المذكورةكانت وقت الحادثة لا تزال مسجلة في اسم مالكها القديم بإقرار شركة التأمين وبالتالي يأخذ حكم المأذون له بحراسة وسياقة تلك المركبة وهو بالصفتين لأ شخاص المؤمن لهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 122 من مدونة التآم
ب جلالة الملك وطبقا للقانون
المملكة المغربية المجلس الأعلم للسلطة القضانية بناء على طلب النقض المرفوع كة اللتأمين بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ )رءب ( بتاريخ 2018/12/17 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/12/10 تحت عدد 631 القضية ذات الرقم 2018/576 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان ) ع زخ بم كامل مسؤولية حادثة فاتح غشت 2016 وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني ) عك ب٤٠(- وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 43.172،45 درهما الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية . وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالبة بواسطة الأستاذ )رءب ( المحامي بميئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . شأن سيلة النقض الأولى والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الطالبة قد دفعت ابتدائيا واستئنافيا بانعدام الضمان استنادا منها إلى مقتضيات المادة 29 من مدونة السير وذلك بعدما تبين لهاأن المسؤول _ المدني المدخل في الدعوى والمسمى اعزخ لا يرتبط معها بأي عقد تأمين وأن عقد التأمين الذي أدلى به للضابطة القضائية يتعلق بالمسمى ) شع( الذي باع سيارته للمسؤول المدني )ع زخ الآنف الذكر وقام هذا الأخير بتحويل ملكيتها في اسمهكماهو ثابت من خلال البطاقة الرمادية المدلى بها الملف وكما أكده نفسه للضابطة القضائية إلاأن المحكمة المطلوب نقض قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون الجواب على ذلك الدفع سلبا أو إيجابا مما يجعل ذلك القرار منعدم التعليل ويعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث وبالاطلاع على أوراق الملف يتبين أن الحادثة موضوع النازلة قد وقعت بتاريخ 2016/08/01 في حين أن الثاب الرمادية للمركبة أداة تلك الحادثة أنها أي المركبة لم يتم تسجيلها خ إلا بتاريخ 2016/08/08 أي بعد وقوع الحادثة بأسبوع وهو ما يفضى بأذ المذكورة كانت وقت الحادثة لا تزال مسجلة في اسم مالكها القديم )ش . ع ء المؤمن ف العارضة وبإقرارها وبالتالي يأخذ )ع ز( حكم المأذون له بحراسة وسياقة تلك المركبة وهيه بالصفتين معا يندرج ضمن الأ شخاص لددللة المؤمن لهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 22 لدمن مدونة التأمينات وعليه لماكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصومة أمامهل من دفوعات غير مؤثرة وبالجواب عليها تصريحا فإن المحكمة المصدرة للقرار ومراعاة منها لما تم بيانه تكون قد رفضت ضمنيا ما دفعت العارضة بخصوص الضمان فجاء قرارها بذلك مؤسسا وما بالوسيلة غير مجد وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه إذ طعنت الطالبة ابتدائيا واستئنافيا في الخبرة الطبية اعتمادا على سببين بحيث اعتبرت من جهة أن الأعددض المضمنة في فقرة الفحص لا تشي بوجود عجز بدني دائم يبلغ 20 في المائة مما ينطوي على خرق واضح لمرسوم 14 يناير 1985 ومن جهة ثانية فإن طبيعة الإصابة التي تعرض ها المطلوب تقتضي من الناحية القانونية والصحية إحالته على خبرة طبية يعهد بها لطبيب أخصائي في جراحة العظام إلا أن القرار أعلاه أيد الحكم الابتدائي بشأن تلك الخبرة معللا قضاءه بذلك الخصوص بقوله : "إنه بالرجوع إلى الوثيقة موضوع الطعن يتبين أن الخبرة الطبية جاءت مناسبة للعجز الذي تعرض له الضحية مقارنة مع الشواهد الطبية المدلى بها" وذلك من غير أن يبين القرار ما جاء في تلك الشواهد من أعددض ومعطيات اقتنعت بها المحكمة بعد مقارنتها
مع ما جاء في تقرير الخبرة الطبية وانتهت من خلالها إلى تقرير صواب ما خلص إليه الخبير المنتدب الشيء الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال . لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار ومن خلال التعليل الوارد بالوسيلة أعلاه تحيل على ما أشارت إليه الخبيرة من خلال تقريرها من إصابات لحقت بالمطلوب من جراء الحادثة وتم تحديدها بمقتضى الشهادة الطبية الأولية والشهادتين اللاحقتين عليها حسبما أشار إليه تقرير الخبرة والتي لا يعيبها في شيء إنجازها من طرف خبيرة في الطب العام ما دام أنها قد راعت في ذلك مقتضيات ظهير 1984/1002 التي يرجع أمر تطبيقها للخبير المعين وذلك تحت مراقبة قضاة الموضوع وهي بتلك الصفة _ تخضع كسائر وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لأولئك القضاة تقييم الأدلة المعددضة عليهم ( مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار لما اعتبرت ما أسفرت عنه الخبرة الطبية موضوع الطعن دالا على الحقيقة وصادقت على تقريرها ) تكون المحكمة ( قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر وردت ضمنيا ما دفعت به العارضة بشأن تلك الخبرة مما يبقى معه قرارها مؤسسا الأ ساس .
قضت برفض الطلب المقد ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية 2018/12/10 القضية عدد : 2018/576 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف غالقيضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية امنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات د_7دىد اللفض العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال بديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.