قرار محكمة النقض رقم 198

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 198

رقم القرار 198
تاريخ القرار 08 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بإعادة النظر انعدام التعليل مفهومه إن المقصود بانعدام التعليل كسبب للطعن بإعادة في قرار محكمة النقض بمقتضى الفصل 379 من ق .م .م هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها عندما تتناول محكمة النقض الوسائل المعتمدة في النقض . رفض طلب إعادة النظر باسم آلملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بإعادة 2020/06/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرا القرار رقم 2/2036 الصادر بتاريخ 2016/09/21 الملف الا جتماعي 2015/2/5/2863 محكمة النقض . وبناء على المستندات المدلى بهاافي ململف لمغربية الأعدى للديلمة القضائية وبناء على قانون المسطرة امدنية امؤرخ 28 شتنبر 1974 لذفص وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2023/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . زبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان ووبناء على المستنتجات الكتابية للسيد الحامي العام عبد الحق بوداوود ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

ترارمحكمة النقض رقم 198

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 ني )ملف )لا اجتماعي رقم 2020/2/5/992

طبقا للقانون : يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة الثانية شركة )ام من تاريخ 1978/01/30 وأصيب بمرض مهني ) السيليكوز ( وبعد إحالته على خبرة طبية قضت له المحكمة الابتدائية بإيراد عمري سنوي قدره 28123.24 درهم وإحلال شركة التأمين "أ" محل المشغلة

الأداء استأنفته الطاعنة ودفعت بأنها تؤمن المشغلة إلا بتاريخ 2004/01/01 بينما اكتشاف المرض دس الشهادة الطبية بتاريخ 2005/05/09 وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطالبة في القرار الاستئنافي بالنقض تحميلها كامل الأداء عن المرض وهي لم تؤمن المشغلة إلا بتاريخ 2004/01/01 فقضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بإعادة النظر . في شأن الأسباب المعتمدة في الطعن بإعادة النظر حيث أسس الطاعن طلبه بإعادة النظر على الفقرة الرابعة من الفصل 379 من ق .م ٠م والتي تنص على أنه : إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 من ق م.م والتي من بينها أن تكون القرارات معللةء ويشار فيها إلى النصو دص القانونية المطبقة" ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه : " بمقتضى الفصل 353 من ق .م ٠م فإن محكمة النقض تبت ما يصدر نص بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة وأن الثابت من القرار المطعون فيه أن المستأنف عليها الثانية المشغلة شركة م باى المقال الاستئنافي مما يكون معه القرار قد صدر غيابيا فني حقها القرار حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه بما إذا كان قد أدل بجوابه الكتانى :االفصل 333 من ق .م .م وإن كان قد ورد بمنطوق القرار المطعون فيه أنه عبرة بالوصف القانوني للحكم وليس بما يعطى له خطأ وتبعا لذلك فإن القرادلكمذكورر يبقى غير نهائي وقابلا للطعن بالتعرض خاصة وأنه يبلغ للمستأنفالمعليها المذكورة للاستنفاذ قأجاليةالطعن بالتعرض وبالنتيجة فإنه للطعن متكمة يكون غير قابل بالنقض مما يتعين مرة عالنالقصريح بعدم قبول الطلب وما دام مناط الطعن هو المصلحة فإن مصالح شركة " م" لم تتعرض لأي ضرر لأن الحكم الابتدائي قضى بتمتيعها بضمان "أتم كاملا والقرار الا ستئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصود ص الضمان وبالتالي فإن مسؤوليتها عن المرض المهني شملها الضمان كاملة ولم تعد لها أي مصلحة في الطعن بالتعرض في ذلك القرار ومن باب أولى ليس هناك فائدة من تبليغها إذا كانت الغاية هي استنفاذ أجل التعرض . لذلك فلم يكن أمام الطاعنة سوى الطعن بالنقض مباشرة لسببين; الأول انعدام المصلحة لدى الشركة المشغلة في الطعن بالتعرض والسبب الثاني أن المطلوب المصاب بلغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2015/11/16 وأصبحت محاصرة بأجل النقض الذي قدمته بتاريخ 2015/12/08 حسب الظاهر من عريضة النقض . وتجدر الإشارة إلى أن المشغلة تقدمت لاحقا بالطعن بالتعرض في القرار الاستئنافي سعيا منها لتحميل مؤمنيها السابقين نصيبا من الضمان في إطار الفصل 3 مكرر 3 مرات من ظهير 1943/05/21 غير أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول التعرض لانعدام المصلحة

كماأن إدخال شركتي التأمين "و" و"س" خلال المرحلة الاستئنافية غير وجيه وغير مقبول ويكون التعرض غير مقبول وحليف الرفض. لذلك تلتمس التصريح بالرجوع القرار المطعون فيه بإعادة النظر والتصريح بنقض القرار المطعون فيه بالنقض وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد . في الشكل : حيث إن طلب الطعن بإعادة النظر جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله . وفي الموضوع : حيث إن الطالبة أسست طلب إعادة النظر على الأسباب المفصلة أعلاه لكن حيث إن الأسباب الواردة ني الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية كأسباب للطعن بإعادة النظر ومنها ما ورد في الفقرة الرابعة منه والتي تنص أنه : "إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و 372 3759 من ق . م .م والتي من بينها أن تكون القرارات معللة بينما المقصود بانعدام عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها عندما تتناول محكمة النقض الو والحال أن القرار المطعون فيه ٧ قضى بعدم قبول طلب النقض مدرج بالو سيلة أعلاه والذي جاء فيه " بمقتضى الفصل 353 من ق فإن النقض تبت ما م يصدر نص بخلاف ذلك الطعن بالنقض ضل الأحكام الصادرة عن جميع محاكم المملكة وأن الثابت المدلكة المغربية من القرار المطعون فيه أن المستأنفسعا عليها الثا الثانية المشغلة شركة "١ ٠م دق لم تدل بأي جواب على المقال الاستئنافي مما يكون معه القرار قدصمراغيانيا في حقها ما دامت العبرة فيكون القرار حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه بما إذاكان قد أدلى بجوابه الكتابي عملا بمقتضيات الفصل 333 من قمم وإن كان قد ورد بمنطوق القرار المطعون فيه أنه صدر حضوريا فإن العبرة بالوصف القانوني للحكم وليس بما يعطى له خطأ وتبعا لذلك فإن القرار المذكور يبقى غير نهائي وقابلا للطعن بالتعرض خاصة وأنه لم يبلغ للمستأنف عليها المذكورة لاستنفاذ أجل الطعن بالتعرض وبالنتيجة فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب وبالتالي فإن المحكمة عللت قرارها من الناحية القانونية بناء على ما أوردته من مقتضيات قانونية أن المشغلة المطلوبة النقض قل صدر القرار المطعون فيه في مواجهتها بالأداء ولما بلغت بالقرار تقدمت بالتعرض عليه لصدوره غيابيا في حقها لذلك تبقى الأسباب المعتمدة في طلب إعادة النظر غير قائمة الأمر الذي يستوجب معه رفض الطلب . وأنه عملا بمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المنية يتعين الإبقاء على مبلغ الغرامة المودعة ملكا للخزينة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالبة الصائر وإبقاء الوديعة وقدره خمسة آلاف درهم ملكا للخزينة العامة وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين : مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة