قرار محكمة النقض رقم 8/92

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/92

رقم القرار 8/92
تاريخ القرار 14 يناير 2021
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن أثره المقرر أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلا ع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 8/92

الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 ني اثلف - الجنحي رقم 2020/8/6/10720

باسم جلالة اللقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام مدير السجن المحلي ببوركايز بفاس بتاريخ 15ط0 2020 بيلرامي إلى نقض القرار عدد 40 الصادر المحلبس عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الا ستئنا 9 بالمدينةً المذكورةً ابتاريخ 2020/01/09 القضية ذات الرقم 2019/2601/3386 القاضي بتأييد الحكم الا بتدائي مبدئيا فيما قض به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 25.000 درهم مع تعديله برفعه إلى مبلغ 30.000 درهم وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار الأدنى .

إن محكمة النقض

بعدأن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به القضية .

وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانون :

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية

بناء على المادة 528 من نفس القانون .

تنفيذه

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات

القضية . محكوم عليه من أجل جنحة المنصود ص عليها أعلاه رغم مرور _أجل

لنمذ

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالد وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ض معحدم النق

أقجالففر ببة المجلس الاعلى للسلمة المضائيه محكمة النمض صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم انس بن عزيز وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة