قرار محكمة النقض رقم 51

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 51

رقم القرار 51
تاريخ القرار 13 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 51 الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 الملف الجنحي ' رقم 2020/2/6/7112

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض - حكم غير نهائي أثره . بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية والبين أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن ( فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول . عدم قبول الطلب للقانون بناء على طلب النقض المرفوع لظنين بمقتضى تصريح أفضى بواسطة ستاذ )ح .ف ( بتاريخ 2020/01/17 لدى كتابة ضب بتدائية بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الدض الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بإالمحكماقلمغذكورة بتاريخ 2017/10/11 القضية عدد 2015/2808/895 والقاضي بتأييد الحكم المستأنفة المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافدة قدرها 1200 درهم من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة بغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن السير بيسار الطريق خضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية على نفقته و براءته من مخالفة القطع فوق خط متصل . إن محكمة النقض | وبعد ان تلت السيدة المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به القضية . وبعد الانصات السيد محمد شعيب المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . فيما يخص قبول الطلب نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه ) يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما ينص القانون على خلاف ذلك في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فانه ) يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا (. حيث إنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوريء أمر يحدده القانون لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض . وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه و لا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل المكمل ا عسى ذلك القرار أن يكون قد اغفل عنه أن الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة أنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية هذا مع العلم أن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالماأن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية عملا بمقتذ 287 قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيا 2017/10/11 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى الماد 393 نفس القانون المشار إليه أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن انما جاء يرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة ذلكه المغربية لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادييمن طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منهم عن الطعن بالتعرضح عملادابمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/01/17 أيفي وقت لم يكن القرار قد _ أصبح فيه نهائيا من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الظنين ار.م ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2017/10/11 في القضية عدد 2015/2808/895 وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربعة الطهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة