قرار محكمة النقض رقم 59

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 59

رقم القرار 59
تاريخ القرار 13 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 59 الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/2/6/12488/12487

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض شرط المصلحة بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيهء والطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه . عدم قبول الطلب باسم جلالة وآلملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من رم .م( ظنينا ومطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ )أم بتاريخ 202001/29 لدز تاده ضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة والرامي إلى نقض القرار _ الصادر عن غرفة الاستئنافا اجنحية بها 2020/01/23 في القضية عدد 2019/320 والمحكوم بمقتضاه الدعوى العمو مية بتأييد المستأ فيما قضى به من مؤاخذة الظنين من أجل الدملكة المغربية المنسوب إليه وتحكم عليه بغرامة نافذةج قدرهاا3000 درهم من أجل انعدام الاستعداد المستمر لتفادي وقوع الحادثة وبغرامة مالية قدرها 200,00 درهممنا الأجلر السير على يسار الطريق مع الصائر والإجبار الأدنى . وفي الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم 5/4 المسؤولية وإبقاء الخمس على الضحية تصرح بان السيد )بم مسؤولا مدنيا عن الحادثة وتحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني السيد ام٠م تعويضا مدنيا إجماليا قدره 60.308,16 دراهم الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وشمله بالنفاذ المعجل في حدود ثلث )3/1( المبالغ المحكوم بها مع إحلال شركة التأمين )م م .ت ( محل مؤمنها أداء التعويضات المستحقة ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض | بعدان تلا المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفين للارتباط (

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . فيما يخص طلب الطاعن كظنين وبناء على المادة 523 من نفس القانون . وحيث تنص الفقرة الاولى من المادة الاخيرة على انه لا يقبل النقض من اي شخص الا /ذ كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وحيث إن طالب النقض وان كان طرفا في الدعوى الجنائية إلا انه يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب . فيما يخص طلبه كمطالب بالحق المدني وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23 حيت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن سائل النقض بإمضاء محام مقبول للتر وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا تسلم نسخة من المقرا مصر بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلا على الملف دبكتا بقمضبط محكمة _ النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما مان تاريخ تسجيا الملف ; بهاءقحك طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما متمة النمض تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية والمذكور سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/10/20 وذلك بعدما يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة . من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم )م٠م وبسقوط طلبه كمطالب بالحق المدني ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2020/01/23 القضية عدد 2019/320 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد الإجبار في ادني أمده القانوني .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وطاهر طاهوري وفاطمة بوخريس وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائيه متدة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة