قرار محكمة النقض رقم 3/68
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 3/68
الصادر بتاريخ 13يناير 2021 نى الملف الجنحي رقم 2019/3/6/21863
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الحملكة المغربية بناء على طلب النقض المقدم من طرف للطلعن عادلاع بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2019/05/09 أمام كتابة الضبط بمحكمة النستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2018/2646/86 بتاريخ 2019/05/06 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن عادل ) ع من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بالعنف نتج عن افتضاض ومحاولة الاغتصاب والسرقة والسكر العلني البين والسياقة في حالته وحيازة سلاح دون مبرر مشروع بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبارفي الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته
وبعد المداولة
طبقا للقانون ; ونظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطاعن عادل بواسطة دفاعه الأستاذ عبد حيم المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة _ النقض المستو فية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون وعدم ارتكاز القرار على أساس _ قانوني وانعدام التعليل ; ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطالب عادل )ع من أجل جناية هتك عرض القاصرة حسناء )ن بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها استنادا إلى تصريحات المشتكية أمام السيد قاضي التحقيق رغم كون هده التصريحات قد طالها التناقض في ظروف وملابسات واقعة هتك العرض بالعنف وارتكز على معاينة الضابطة القضائية للأوصاف المدلى بها من طرف المشتكية لمكان الاعتداء رغم أن المعاينة لا تشكل حجة كافية لإدانة الطاعن كماأن القرار أدان الطاعن من أجل محاولة اغتصاب المسماة ) فش استنادا إلى اعترافاته التمهيدية وشهادة الضحية أمام - قاضي التحقيق وذلك على الرغم من إنكاره للمنسو س خلال مرحلة المحاكمة وأن محاضر الضابطة القضائية في الجنايات مجرد معلومات كما ازة سلاح بدون مبرر مشروع رغم كون السكين حجز بمنزله ولم يكن ضبطه من طرف عناصر الشرطة القضائية مما يكون معه القرار قد جاء الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض . حيث إنه لما كان لقضاة الزجر كامالكالصلاحية للأخذ بما يطمئنون إليه من كافة المتمس الأعدى للسلمة التصريحات المدلى بهافي القضايا المعدد _ضة عليها منهلنتصر تصريحات الأطراف هحكمه والشهود بشأن الوقائع المحيطة بهذه القضايا وطرح ما يطمئنوا إليه منهاء فإن المحكمة المطعون في قرارها م٧ استخلصت دليل اقتناعها بارتكاب الطاعن لجناية هتك عرض قاصربالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها ومحاولة الاغتصاب والسرقة والسكر العلني البين والسياقة في حالته وحيازة سلاح دون مبرر مشروع . مما استنتجته من قرائن تمثلت في اعترافاته التمهيدية كونه حاول اغتصاب الضحية ) ف ش بعدما مزق ملابسها وهي التصريحات التي أكدتها هذه الأخيرة وكذلك من شهادة الضحية حسناء ) ن( خلال مرحلة البحت التمهيدي وأمام السيد قاضي التحقيق والتي أكدت أن الطاعن قام بهتك عرضها بالعنف والتهديد وافتض بكارتها وأعطت أوصاف لمكان الاعتداء وهومحل يعتمره الطاعن تبت من خلال المعاينة المنجزة من طرف الضابطة القضائية أنها مطابقة للواقع وخلصت من مجموع القرائن والتصريحات أعلاه ( التي اطمأنت إليهاء إلى تحقق العناصر القانونية للجرائم أعلاه في الطاعن . تكون - أي المحكمة فيما اعتمدته قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة وعللت قرارها تعليلا كافياء من غيران تخرق أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلة فيما
اشتملت عليه على غير أساس . مع مراعاة النقض الحاصل نفس القضية لفائدة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه مع تحميله الصائر والإجبار الأدنى . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا المستشارين : رشيد وظيفي مقررا و مصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.