قرار محكمة النقض رقم 7205/13/2020
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 16
الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 الملف الاداري عدد 2020/1/4/2796
مبرراته
طبقا للقانون . حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 07/05/2019 تقدم السيد ) م٠ب ( )المطلوب ( بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه : أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد (٠٠٠ ) الكائن بالجماعة الترابية تازةء سبق له أن حصل على ر خصة تحت عدد 10 بتاريخ 06/22/2015 لإحداث تجزئة ع .س بهذا العقار على ثلاثة أشطر ، وتصل بمراسلة من رئيس جماعة تازة تحت عدد 432 بتاريخ 12/28/2018 يشعره من خلالها بأن
التجزئة المرخصة تجاوزت ثلاث سنوات دون إتمام أشغال التجهيز وقرار التجزئة أصبح بذلك منتهي الصلاحية طبقا للفصل 11 من القانون رقم 9025 المتعلق بالتجزأ ئات العقار ية والمجمو عات السكنية و تقسيم العقارا ات ( يتعين عليه استصدار قرار جديد من أجل إكمال الأشغال موضحا بأنه تقدم لدى مصالح جماعة تازة بطلب من أجل تمديد أو تجديد رخصة التجزئة التي سبق أن حصل عليهاا وتم رفض طلبه بموجب قرار رئيس الجماعة عدد 1904 الصادر بتاريخ 05/27/2019 وطلب دنة تقديم ملف متكامل للحصول على خصة جديدة وأن هذا القرار تعسفي ومنعدم السبب ومخالف للقانون لأنه لم يتراخى في القيام بأشغال التجهيز وتمكن من إتمام الشطرين الأول والثاني ء وأن عدم إنجاز الأشغال وانقطاع الآجال لكون الدراسات التقنية المتعلقة بالشبكات الرئيسية خاصة شبكة الماء و التطهير أدخلت عليها تغييرات من قبل الإدارة المعنية بهذه الشبكات -م يتم التأشير والمصادقة النهائية على هذه الدراسات إلا بعد مرور عشرة أشهر من تاريخ الحصول على هذه الرخصة وأنه تم توقيف أشغال تجهيز التجزئة بطلب من جماعة تازة تحت عدد 07 بتاريخ 01/02/2018 لمدة تفوق تسعة أشهر نظرا لفسخ العقدة التي تربطه بمكتب الدر اسات T' المكلف بعملية تتبع أشغال التجهيز . وأن هذا الأخير راسل الجماعة بتاريخ 12/07/2017 يشعرها بإخلاء كل مسؤ ولية عن درا أن ذلك استو جب إبرام عقدة جديدة لتتبع أشغال الشبكات الخاصة بالتجزأ R" مكتب جديد للدراسات بعد أن طبت دثة الجماعة بتاريخ 01/02/2018 الأشغال إلى حين التعاقد دراسات جديد واتصلت الجماعة 10/05/2018 بالعقدة الجديدة الموقعة مع الدرا اسات الجديد وأن الحالة الجوية كان غير اعتيادية نظرا للسقف الذي بلغته لمدة 430 يوماء الدبلكة الدغرببة استحال بذلك مواصلة الأشغال الخلالها . الأآن مشردع التجزئة يتطابق مع مقتضيات تصميم مدينة تازة المصادق عليه بتاريخ 10/06/2016 وأنكطلتجزئات العقار ية المر خصة الحاملة لعبارة غير قابلة للتغيير تبقى سارية المفعول حسب البند 19 من ضابط التهيئة و التمس الحكم بإلغاء قرار جماعة تازة عدد 1904 الصادر بتاريخ 05/27/2019 للتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل أسا سا واحتياطيا الحكم بتمديد رخصة تجزئة ع وتصحيح وضعية قرارها الإداري بإضافة المدد التي توقفت عنها أشغال التجهيز . ز بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الدعو ى استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار قانونية على ذلك وهو القرار المطلو ب إيقاف تنفيذه في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض ( وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه ذلك
أنه خرق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 9025 المتعلق بالتجزئات العقارية المجمو عات السكنية 9 تقسم العقارات وخرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية . وخرق قاعدة تراتبية القوانين المنصوص عليها في الفصل السادس من الدستور وم يستند فيما قضى به إلى أساس قانوني جاء منعدم التعليلء مما يناسب إيقاف تنفيذه إلى حين البت في طلب النقض . حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 523 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 03/03/2020 في الملف رقم 7205/13/2020 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، كانت كبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي السلام نعناني مقرراء نادية للوسي فائز بلعسري ( حميد ولد البلاد، ز.م- محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود
الدتلكة الدعدد ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.