قرار محكمة النقض رقم 7141
نص القرار التفصيلي
الاتجار في المخدرات سلطة المحكمة تقييم الأدلة إن المحكمة المطعون في قرارها عندما استندت في براءة المطلوب في النقض مما نسب إليه إلى إنكاره تمهيديا وأمام النيابة العامة بعدما صرح بأن لا علاقة له بالمخدرات المضبو طة بالحافلة التي كان يسوقها ولا بالأشخاص الذين قامو بوضعها بداخلهاء وإلى خلو الملف من أي دليل إثبات يدينه أو يفيد علمه بوجودها داخل الحافلة التي كان يسوقها تكون قد مارست سلطتها فى تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أسا القانوا ن وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس . باس آلملك ٠ تا للقانوا ن بناء على طلب النقض المر رفوع العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2920/4/30 بلدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة الصادر الأعدى المذكورة والر رامي إلى نقض القرار دلححعا العلفة اجنحاأ الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/27 القضية ذات العدد 2018/2602/435. القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم )ن دم ( من جنحتي مسك والاتجار في المخدرات وتحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع : بناء على المذكر بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق
مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية . شأن وسيلة النقض الو حيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه جاء ناقصا عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة استنادا إلى حيثياتها الواردة به والتي مفادها أن المتهم أنكر تمهيديا وأمام السيد _كيل الملك المنسو ب إليه مصرحا بأن لا علاقة له بالمخدرات المضبو طة بالحافلة التي كان يسوقها والأ شخاص الذين قاموا بوضعها بداخلها 9 والمتهم اعتر ' رف تمهيديا أن المخدرا ات ضبطت بالحافلة التي كان يسوقها وأنه المسؤول عليهاء وبالتالي فإن الحيازة تبقى ثابتة في حقه كماأن تسليمه من قبل السلطات الإسبانية بعدما قضى عقوبة حبسية من أجل الاتجار في المخدرات حسب تصريحاته وهذه الوقائع تعتبر قرائن قوية لإدانته . والمحكمة ا قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة دون أن تناقش هذه القرائن معتمدة ذلك على الإنكار المجرد تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض والإبطال . حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعددضة عليها في إطار سلطتها التقدب عنيها ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون فإنه عندما استندت المحكمة المطعون _ب في النقض مما نسب إليه إلى إنكاره تمهيديا وأمام النيابة العامة بعدما صر بالمخدرات المضبو طة بالحافلة التي كان يسوقها ولا بالأ شخاص الذين قامو خلو الملف من أي دليل إثبات يدينه أو يفيد علمه بوجودها داخل الحافلة التي اكلن يسوقهاريتكون قد مارست سلطتها تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم امنح القانون وعللت قرارهاا اتعليلا كافيا تبقى الوسيلة على غير متكمه النفض أساس . من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/1/27 القضية ذات العدد 2018/2602/453 بتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضرا يف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.