قرار محكمة النقض رقم 4/11
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين . وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط _ الطلب باسم جلالة ، ٧ طبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفو بمقتضى تصريح أفضى بصفة شخصية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف 2019/11/01 صك عدد 1656 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المذكورة بتاريخ 2019/10/28 تحت رقم 7138 ثفي القضية عدد 2019/2602/1044 القاضي ببتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه مقتضاه بستة أشهر حبسا موقو فم التنفيد وعددمة نافدة قدراهاً و خمسمائة درهم من أجل جنحتي النفض صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانو ن الجنائي وبأدائه لفائدة المطلو ب في النقض )م٠ل( بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم معه تعويضا مدنيا قدره خمسو ن ألف درهم وبإتلاف الوثيقة المزورة مع تعديله بالاقتصار في التعويض المدني المحكوم على مبلغ عشرون ألف درهم وبتحميله الصائر دون إجبار. إن محكمة _ النقض / بعدأن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيو ي التقرير المكلف القضية ; بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانون . بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة
المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض ; وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبو C لدى محكمة النقض مذكر بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصر يحه بالنقض ; تطبيقا للفقر ة السادسة من تلك المادة إذا م تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض 9 تقديم مذكر ة بو سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية حيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جنحتين وم يقدم المذكر المنصو _ص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ ;2020/02/25 مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2049/10/28 رتحت 7138 القضية عدد 2019/2602/1044؛ وحكمت على صاحبه بالمصار الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية الذ المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية الدعر ببد بمحكمة النقض الكائنة بشارع اللنخيل احي الرياظن بالرباطئي كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حميد الوالي رئيسا المستشارين بععبد االقفحيد الحجيوي مقررا وعبد الرزاق الكندوز وبوشعيب توتاوي ونور الدين داحن وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغر اس .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.