قرار محكمة النقض رقم 4/6
نص القرار التفصيلي
إثبات في الميدان الجنائي خبرة خطية أثر ها إن المحكمة ٧ أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى تصريحات المتهم أمام قاضي التحقيق أنه انتقل إلى محل المشتكي فوجده شخصيا وبلغه شهادة التسليم شخصيا ور رفض تسليم القرار الاستئنافي وإلى الخبرة المنجزة على ذمة القضية من قبل قسم الشر طة التقنية والعلمية بالدار البيضاء التي خلصت إلى أن التوقيع المضمن به له مميزات خطية تختلف كليا عن تلك الخاصة بالتوقيعات المنجزة من طرف المشتكم ثائق المقار نةء تكون قد أعملت سلطتها في تقدير = تقييم الحجج المعددضة عليها واقتنعت باس آلملك ٩ تا للقانون بناء على طلب النقض المر رفوع م،٠٤إ(، بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 17 يوليوز 2018 بواسطة الأستاذ )ع لجبللكة أأممر بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمر راكش ( رامي إلى نقض القرار الصادر المبعد النقض ا لسلتاريخ يخق ضائيوليوز 2018 تحت معكله الذفذ عدد : 3801 القضية ذات العدد : 2018/2602/110. و والقاضي : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بثما نية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني )ع٠ع( تعويضا مدنيا قدره 50000.00 درهم تعديده وذلك بتحديد العقو بة الحبسية المحكوم بها عليه في شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ والتعويض في مبلغ 30000.00 درد إن محكمة _ النقض / بعدأن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانوا ن . ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أو جه النقض بإمضاء الأستاذ )ع ج٠ل( المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض .
شأن الوسيلة الو _ حيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء تعليل قرارها تعليلا كافيا واعتمدت على ما خلص إليه تقرير الخبير المنجز بتاريخ 2008/11/19 الذي أوضح أنه بعد إنجاز الخبرة الخطية على شهادة التسليم موضوع الملف التبليغي عدد : 2005/365 فإن التوقيع المضمن بها له مميزات خطية تختلف كلها عن تلك الخاصة بالتوقيعات المنجزة من طرف المشتكيء فهذا التعليل لا ينسجم بشكل أو بآخر مع وقائع النازلة إذكان لزاما على المحكمة أن تبحث عن مآل الإنذار الموجه إلى المطلوب في النقض للتأكد من كونه أي المطلو ب ثي النقض قد مارس بشأنه العرض العيني داخل الأجل القانوني المسموح إليه بمعنى أنه توصل به داخل الأجل القانوني ومارس بشأنه المسطرة ة المطلو ! بة وأنه يكفي الرجوع إلى الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ للوقوف على طلب الحقيقة وجوهرها إذأن إفراغ المطلوب في النقض للمترل الذي كان يشغله على وجه الكراء ليس أساسه كون الإنذار لم يبلغ به أو لم يمارس بشأنه مسطرة العرض داخل الأجل القانوني بل أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي وكان على صواب هوأن المطلوب النقض حاليا لم يواكب عرض الواجبات الكرائية بالإيدا الفعل لها حتى يثبت حسن نيته الشيء الذي يتضح معه أن العارض لا يد له في الإ نقض للمترل الذي كان يكتريه = بالتالي فالجنحة المتابع بها غير ثابتة في حقه ، اعت تفندها الأحكام والقرارات الصادرا ٥ ملف النازلة الأمر الذي يعرض القرار للنقض لكن حيث إن المحكمة مصدرة القر الطعلمفرة ن فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فإنها استندت ببد ذلك إلى تصريحات المتهم أمام السيد قاضي التحقيق أنهقلنتقاة إلى محل المشتكي )ع٠ع فوجده شخصيا بلغه شهادة التسليم شخصيا ورفضمتسليقفالقرار الاستئنافي وإلى الخبرة المنجزد زة على ذمة القضية من قبل _ قسم الشرطة التقنية والعلمية بالدار البيضاء المنجزة بتاريخ 2008/11/19 من أنه و بعد إنجاز الخبرة الخطية على شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد: 05/365 أن التوقيع المضمن به له مميزات خطية تختلف كليا عن تلك الخاصة بالتوقيعات المنجزة من طرف السيد )ع ع( على وثائق المقارنة وكون المتهم أنه أكد في جميع المراحل بأنه بلغ المشتكي شخصيا بالحكم الابتدائيء والمحكمة بحكم مالها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج ثبت لديها اقتنعت بالمنسوب للمتهم كما ثبت لديها أن فعله ألحق ضررا بالطرف المدني . وحيث إن باقي ما أثير بالوسيلة غير مبني على أساس ( وبالتالي فالقرار جاء مبنيا على أساس قانو ني سليم ومعللا تعليلا كافيا لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب
وتحميل الطاعن الصائر مع صرف الوديعة لفائدة خزينة الدولة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين : بوشعيب توتاوي مقرراء عبد الرزاق الكندوز نور الدين داحن ( عبد الوحيد الحجيو _ي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغر راس .
المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.