قرار محكمة النقض رقم 121128

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 121128

رقم القرار 121128
تاريخ القرار 01 وجنبر 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة صفقة عمومية قرار سحب الصفقة مشرو عيته التصريح بالشرف مفهوم شهادة تبرئة الذمة من الديون العمو مية ما كان إثبات أن نائل الصفقة المسحوبة منه في وضعية نظامية تجاه الخزينة لا يتحقق إلا بشهادة صادرة عن المحاسب العمو مي المكلف بالتحصيل يشهد بمقتضاها أن المعني بالأمر ) نائل الصفقة أدى جميع المستحقات عليه بخصوص المشروع المزمع التعاقد بشأنه فإنه لا يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادة بأية وثيقة أخرى وكان يتوجب عليه قبل التصريح بالشرف العمل على استصدار الشهادة المذكورة وإدراجها في ملف الترشيح ما اعتبرت المحكمة قرار د على معطيات خاطئة في إشارة إلى التصريح بالشرف الذي يقر بمقتضا ضعية جبائية نظامية إلى كون ذمته مبرأة بمجرد الدفع بترخيصه للمحاسه جبات الكرائية عن أملاك الدولة دون التأكد من الأداء الفعلي لهذه الواجبات في وقت سابق للتصريح بالشرف الغير الصحيح مضمونه تكون قد أسست قضاءها ء ليفهم خاطئ اشهادة ت تبرئة الذمة التي يجب أن تصدر لدجد عذر عن المحاسب العمو مي بعد تأكد هذا الأخيرموإقرهمن خلال الدفاتر والأوراق المحاسبية التي يمسكها من أن العني بالأمر برأ ذمته من كل دين مستحق عليه لفائدة الدائنة أملاك الدولة مستخلص وفق قواعد الديو ن العمو مية نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيت يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعيين )الطالبين النقض ( تقدما أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/05/12 بمقال عرضا فيه أنه سبق لهما أن شاركا في طلب العددض عدد 2005/16 المتعلق بالصفقة عدد 121.128 موضوع الأرض الفلاحية الكائنة ببني ملال جماعة الكطاية . وأنه سبق للمسمى )ع٠م( سحب الصفقة منه من طرف المطلوبة النقض لإخلاله بمقتضيات المادة 24 من قانون الصفقات العمو مية وأن الطرف الطاعن االمدعيان احتل المرتبة الثانية في نيل الصفقة لتوفر على جميع الشروط القانو نية وتم إخبارهم بعرض الصفقة مرة ثانية إلى طلب العددض . و بعد سحب الصفقة المذكورة أعلاه قام السيد

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 610

الصادر بتاريخ 01 وجنبر 2020 الملف الإداري عدد 2019/4/4/4913

11

بالطعن بالإلغاء في قرار السحب ثم تنازل عن الدعو ; ى في مواجهة الجهة المختصة وتم إسناد الصفقة لصالحه . مما يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة و خرقا لمبدأ الحياد = مبدأ المساوا اة بين المتنافسين ملتمسا لذلك إلغاء القرار الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 2017/03/01 القاضي بإعادة الصفقة رقم 121128 المتعلقة بطلب العددض عدد 16/2005 إلى شخص آخر بتخصيصها لفائدة الطاعنين . وبعد جواب الوكيل القضائي عن الجهة المطلو بة في الطعن بالتماس رفض الدعوى لاستيفاء )ع٠م للشروط القانو نية للصفقة لأدائه الإتاوات الخاصة بالكراء ولكون التقصير في المسؤولية يرجع إلى الجهة المكلفة بالتحصيل لعدم استخلاصها للديو ن المترتبة في المسند إليه الصفقة وبالتالي فالقرار مبني على أساس وتعقيب الجهة المدعية مع مقال إصلا حي والتماس الحكم وفق الطلب . و بعد جواب كالة التنمية الفلاحية تقديم الطاعنين لمذكر توضيحية وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات صدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها ) بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحريء كالة التنمية الفلاحية بتاريخ 2017/04/05 مع ترتيب الآثار القانو نية ، استأنفته كالة التنمية الفلاحية كما استأنفه المدعيان وبعد جواب المدعى عليها _ التماسها اب المدعيين وتبادل الردود والمذكرات استيفاء الإجراءات أصدرت محكمة بالرباط قرارها المطعون فيه الشكل بضم الا ستئنافين لشمو هما بقرار ضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب (. في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتينا نمملكة المغربية المجنس الأعلى للسسلمة القضاثية حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيد بخرق الإجراءات المسطرية كذا الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وبخرق حقوق الدفاع ذلك من ناحية أولى أن الفصل 345 من قانون المسطر المذكور نص على مجمو عة من البيانات الواجب أن تحملها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف ومنها تلاوة التقرير أو الإشارة إلى أنه لم تقع بإعفاء من الر رئيس وبدون معارضة الأطراف زكذلك الإشارة إلى محاضر إجراءات التحقيق التيتم إنجازها وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلفى أنه لا يتضمن ما يفيد تلاوة التقرير أو إلى عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس ما يكون معه القرار قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 345 المذكور عرضه بذلك للنقض . ومن ناحية ثانية فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى ملف النازلة يتبين أن المستشار المقرر لم يتطرق إلى وسائل دفاع المترافعين باستثناء المقال الاستئنافي وكان عليه أن يشير ديباجة القرار إلى الوقائع ووسائل المترا رافعين المتمثلة في أجو = بتهم وردودهم مستنتجاتهم . كما يتضمن القرار أجوبة وردود ومستنتجات المترافعين والتي تبقى مؤثرة من الناحية الواقعية

12

والقانو نية ما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليل محكمة الدر جة الثانية ما يعرض القرار _للنقض في هذا الجانب . لكن من جهة حيث إنه بما تنص عليه مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرا المدنية المحتج بخرقه من أنه : تحمل القرارات نفس العنوا ان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية وينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار . كمايذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاو التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس ٠" فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح جليا أنه تمت الإشارة إلى تلاوة المستشارة المقررة الأستاذة )فغ لتقريرها وللاستماع للآراء الشفهية للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق والوسيلة الأولى بذلك خلاف الواقع غير مقبولة. ومن جهة ثانية فإن كل ماجاء بالوسيلة الثانية غامض إذ يبين الطالبان _ سائل دفاعهم يتطرق المستشار المقررلها وآثار عدم الجواب عنها على ما آل إليه القرار في منطوقه ما تكون معه الوسيلة على حالها غير مقبولة يتعين ردها في وسيلة النقض الثالثة حيث يعيب الطالبان القرار المط كاز على أساس قانوني ذلك أنه اعتبر أأن القرار الإداري موضوع الطعن قانونية مشروعة ولا يتسم بخرق مبدأ الحياد وفق ما تمسك المستأنف عا طالممًا آن خلالات التي تم بموجبها سح الصفقة موضوع التراع تم تأسيسها على معطيات خاطئة التأكد من عدم صحتها بعد الاطلاع على المحلكة المغربية التر خيص الدائم ولا _جعة فيه، بالاقتطا البنكياسطلحالسأناثيلطالبين سبق لهماأن بلغا من طرف المستأنفة بقرار إعادة الصفقة الى طلب العددط اوهوفقرار إداري منشئ لحق مكتسب التباري لنيل الصفقة من جديد تكون المستأنفة ملزمة بتعليل إرجاع المحضر في الدعوى من الناحية الواقعية والقانونية وقرار السحب هذا كان نهائيا وليس بتعليق السحب كما تدعيه المستأنفة ذلك وفقا للرسالة الموجهة إلى المترافعين )الطالبين بأن الصفقة ستعو إلى طلب العددض وقد أقرا ت المستأنفة قضائيا من جانبها في إطار الملف عدد 2016/7110/139 أمام إدارية الدار البيضاء بأن المحضر في الدعوى اعم قدم تصريحا بالشرف مزور مما حذا بها إلى إرجاع الصفقة إلى طلب العددض كما أقرت بأن مسألة اقتطاع الو _ جيبة الكرائية من مبلغ الضمان هو إجراء أخير كجزاء عدم الأداء ولا تحل محل هذه المسطر محل الأداء التلقائي والرسمي لوجيبة الكراء من طرف المدعي . وما ذهبت إليه المحكمة من أن جهة التحصيل هي التي تعتبر مقصرة لا ينبني على أساس قانوني سليم على اعتبار أن المستأنفة صرحت بأنه لا يعتد إلا بالأداء التلقائي للمدعي وعلى فرض حصو ل هذا التقصير فإنه لا يمكن أن يتم على حساب الطالبين مصالحهم . وقد أقرت المستأنفة المطلو _بة قضائيا في الملف 2016/7110/133 المذكور بأن المدعي ام( وضع تصريحا بالشرف صرح من

13

خلاله أن ذمته المالية تجاه الدولة خالية من أي ديون في حين أن قباضة بني ملال دائنة له بمتأ الكراء بخصوص المشروع 121.128 الشطر الثالث بما قدره 174.000,00 درهم بالإضافة إلى نفقات المتابعة برسم سنة 2014، ولم يبرئ ذمته من الدين _ المذكور إلا بتاريخ 2015/8/7 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ التصريح بالشرف الصادر عنه مما يكون معه هذا الأخير غير صحيح وبما ينص عليه الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود فإن هذا الإقرار الصادر في الملف المذكور له، يكون له نفس الأثر في الملف الحالي وطبقا للمادة 24 من الظهير عدد 2007-6-2 بتاريخ 2007/2/5 متعلق بالصفقات العمو _مية فإنه يترتب عن عدم صحة التصريح بالشرف الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس كذا فسخ الصفقة ومع إبرام صفقة جديدة أو عدم إبرامها; وعلى هذا الأ ساس قررت اللجنة الوزارية المكلفة بالشر _ اكة سحب المشروع المذكور من المدعي )م( مع إدراجه في طلب العددض . وكل ما ورد أعلاه باعتبار جواب المستأنفة في مواجهة المحضر الدعو ى الملف 2016/7110/133 يتناقض وبشكل جلي مع ماجاءفي القرار المطعون فيه، على أساس أن المحضر الدعوى خرق إجراءات نيل الصفقة وفقما جاءفي جواب المستأنفة والتي اعتبر رت أن أداء الوجيبة الكرائية لا يمكن أن يكون إلا بالأداء طرف المدعي والقرار المطعون فيه ٧ نحا خلاف ذلك في تعليله يكون غير لذلك للنقض . حيث استندت المحكمة مصدر في ما خلصت إليه من إلغاء الحكم المستأنف إلى ماجاءت به في قرارها عاصر المنازعة معطياتها وما الإدلاء به من وثائق تبين لها أنه على إثر الإعلام اعنمطلبا العددض عدد 16/2015 مشاركة مجموعة من الأشخاص فيه السيدمحرع مالمحالذيي للدعلمة ومن بينهم حتير القفطثية ونتيجة لعدم صحة التصريح متكمة النفض بالشرف المدلى به من طرف نائل الصفقة كذا لترتيب واجبات الكراء عليه بشأن نفس المشروع برسم سنة 2014 قررت اللجنة الوزارية سحب المشروع عدد 121٠128 من شركة )٠٠٠ وإدراجه طلب عددض لاحق مستندة في قرارها على عدم صحة التصريح بالشرف المدلى به من طرف العني بالأمر بخصوص المشروع المذكور أنه علاوة على واجبات الكراء المترتبة بذمته بشأن نفس المشروع برسم سنة 2014 حس التصريح الصادر عن خزينة عمالة بني ملال والتي قام المعني بالأمر بسدادها بتاريخ لاحق للتصريح بالشرف المذكور وأنه بتاريخ 2016/12/27 توصلت المستأنفة من شركة )٠٠٠( برسالة تعترض فيها على قرار سحب المشروع لكونها قامت بإيداع ترخيص دائم لا ) جعة فيه بالاقتطاع البنكي ضمن وثائق ملف الترشيح يخول للمحاسب الاقتطا من أصول حسابها ببنك القرض الفلاحي للمغرب وأنه انطلاقا من الوقائع المذكورة يتبين أن القرار الإداري موضوع الطعن قد استند على أسباب قانونية مشروعة ولا يتسم بخرق مبدأ الحياد طالما أن الثابت من وثائق الملف أن الإخلالات التي تم بموجبها سحب الصفقة موضوع التراع تم تأسيسها على معطيات خاطئة التأكد من عدم صحتها بعد الاطلاع على الترخيص الدائم ولا

14

) جعة فيه بالاقتطاع البنكي المؤرخ في 2013/4/9، تخول بمقتضاه الشر _كة )٠٠٠ للمحا س المكلف بالتحصيل بأن يقتطع من أصول حسابها لدى بنك القرض الفلاحي للمغرب مبالغ إتاوات الكراء ٠٠(، والحال أنه من جهة لما كان الأمر يتعلق بتصريح بالشرف الوارد التنصيص عليه وعلى كيفيات الإدلاء به بالمادة 26 من مرسوم الصفقات العمو _مية عدد 349-12-2 بتاريخ 2013/03/20 والذي يتوجب بموجبه الإشهاد من طرف المصرح بصحة المعلو مات الواردة في التصريح بالشرف وفي الوثائق التي أدلى بها في ملف ترشيحه تحت طائلة تطبيق الجزاءات القسر ية المقررة في المادتين 138 159 من نفس المرسوم فإنه بثبوت أنه بتاريخ الإدلا بالتصريح بالشرف من طرف )ع٠م يكن ثابتا صحة ما صرح به من أنه في وضعية نظامية تجاه الخزينة العامة بخصوص الوجيبة الكرائية عن كرائه للضيعة الفلاحية موضوع طلب العددض الذي تم إلغاءه من طرف اللجنة الوزارية بسبب وقوفها على عدم صحة معطيات التصريح بالشرف المدلى به من طرف )ع٠م، وكذلك بوقوف اللجنة المذكورة على كون المعني بالأمر المذكور لم يقدم دليلا سندا على إخلا ذمته من الواجبات الكرائية المتعلقة بالضيعة بر سنة 2014 فإن اعتبار المحكمة لمضمو ن وتفاصيل ما ورد برسالة )٠٠٠( إلى المستأنفة تر _خيص دائم ولا ) جعة فيه بالاقتطا البنكي ضمن وثائق ملف ترشيحها المكلف بالتحصيل بأن يقتطع من أوصول حسابها مبالغ الوجيبة الكر صادرة عن البنك بعدم تسجيله أي حادث بخصو _ص الضمانتين البنكيتين تلق من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بخصود _ص الاقتطاعات المتعلقة بالكر اء وعدلكةا ستعمرابية الأمر بالتحويل من طرف الجهة المكلفة بالتحصيل لدى البنك ليس مالم شأنه الأملن لبثبواتة عدم اصحة المعلومات المسطرة بالتصريح بالشرف الذي قدمه )عم وكونه م يكن بتاريخق ايلخق إيداع التصريح في وضعية جبائية نظامية تجاه Lh الخزينة العامة لم يدل بما يعزز تصريحه بسند تمنحه الجهة المكلفة بالتحصيل أو يثبت الأداء بموجب وثائق صادرة عن هذه الجهة وهي الجهة التي بناء على التقرير الصادر عنها اعتبر ' ت اللجنة الوزارية قيام وثبوت واقعتي عدم صحة التصريح بالشرف المدلى به من طرف )عم وعدم تواجده في وضعية نظامية تجاه الخزينة العامة مما قررت معه تبعا لذلك سح المشروع عدد 121128 من شركة )٠٠٠( وإدراجه من طلب عددض لاحق . ولما كان إثبات أن السيد )عم( المسحوبة من الصفقة في وضعية جبائية نظامية تجاه الخزينة لا يثبت إلا بشهادة صادرة عن المحاسب المكلف بالتحصيل يشهد بمقتضاها هذا الأخير أن المعني بالأمر أدى جميع المستحقات عليه بخصوص المشروع المزمع التعاقد بشأنه فإنه لا يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادة بأية وثائق أخرى غير مفيدة لإخلاء ذمة المدعية من كل مستحقات خزينة الدولة لحساب أملاك الدولة عليه وكان يتوجب عليه قبل تقديم تصريحه بالشرف العمل على استصدار الشهادة المذكورة لفائدته من الخزينة العامة لإدراجها ضمن وثائق ملف ترشيحه والمحكمة لما اعتبرت أن قرار سحب المشروع

15

قد بني على معطيات خاطئة في إشارة إلى التصريح بالشرف الذي يقر بمقتضاه العني أنه في وضعية جبائية نظامية إلى كون ذمة العني مبرأة بمجرد الدفع بترخيصه للمحاسب العمو مي باستخلاص الواجبات الكرائية دون التأكد من حصول الأداء الفعلي للواجبات المذكورة في وقت سابق لتاريخ الإدلا بالتصريح بالشرف الغير الصحيح في مضمونه تكون قد أسست قضاءها على فهم خاطئ لشهادة تبرءة الذمة التي يجب أن تصدر عن المحاسب العمو مي بعد تأكد هذا الأخير وإقراره من خلال الدفاتر والأوراق المحاسبية التي يمسكها من أن المعني بالأمر برأ ذمته من كل دين مستحق عليه لفائدة الدائنة أملاك الدولة مستخلص وفق قواعد استخلاص الديوا ن العمو مية المنصود ص عليها في مدونة تحصيل الديوا ن العمو مية وحيث إنه ما كان من الثابت من مستنتجات المدعي ومن مقاله الافتتاحي والاستئناف ان سب ما يستهدفه من ذلك هو عدم اعتبار القرار الطعين بإعادة إسناد الصفقة إلى السيد )ع٠م( وقت كان هو - أي المدعى في وضعية سليمة تؤهله حق الاستفادة من الصفقة المذكورة للرتبة التي كان يحتلها بسلامة عرضه وترتيب الأثر القانوني على ذلك والمحكمة كذلك بعدم مناقشتها م٧ ذكر عرضت قرارها للنقض مع ما من حآلة القضية على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون .

قضت محكمة النقض بنقض القر المدلكة المغربية وبه صدر القرار وتلي فيالللجلسة الألعلنية لمناعقدةا البالتازيخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت اهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الرابع ( السيد محمد نميري رئيسا المستشارين السادة: عبدالرحمن بن امحمد مزوز مقرراء امبارك بوطلحة مرية أصوا اب محمد لنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

16

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة