قرار محكمة النقض رقم 712
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 712 الصادر بتاريخ 17 ذونبر 2020 فنى الملف امدني عدد 2019/8/1/2198
إدارية من عامل الإقليم تفيد أن الأرض الكائنة ب- أولاد عزوز هي أرض جماعية وبتراجع شهود عن شهادتهم فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسو التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبر ت بأن الطاعنة لم تثبت أن عقار المطلب يكتسي صبغة جماعية عن طريق تحفيظه في اسم الجماعة السلالية أوعن طريق مسطرة التحديد الإداري غير أنه على خلاف ما ذهب إليه القرار فإن الطاعنة هي الحائزة للعقار وأدلت بمجموعة من الحجج من قبيل التحديد الإداري لسنة 1931 الصادر بالجريدة سمية عدد 1082 بتاريخ 1933/07/21 وأن العقار المشهو دفيه بالملكية عدد )٠٠٠( يدخل ضمن الملك الجماعي وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تقم بأي إجراء لتحقيق الدعو ى وأنها أدلت بخبرة منجزة من طرف الخبير )سغ تفيد أن العقار المشهو فيه بالملكية عدد )٠٠٠( يدخل ضمن الملك الجماعي كما أنها أدلت بمجمو عة من عقود الكراء وعقو التفو يت تفيد أنها هي المالكة للعقار الذي يتواجد ضمنه عقار المطلب ( وأن حجة طالب التحفيظ ساقطة عن درجة الاعتبار لتراجع أربعة من شهو دها حيث صح ما عابته الطاعنة عله ذلك بأنه : لم يثبت صحة ما نعته المستأنفة من كون الأرض موضوع مطلب عية على اعتبار أن الأرض الجماعية تكتسب صبغتها عن طريق تحفيظ الملك كماعة في إطار مسطرة التحفيظ العقاريء أوعن طريق مسطر التحديد الإداري استصا س٩ الصادقة على التحديد في إطار الإجراءات المقررة في الفصلين 5 و6 من 924/02/18ك3 وهؤا الأمر المغر ظهير الذي لم يقم عليه دليل بالملف وأن لدرتده الأعمى مده المضائية المحكمة لا تناقش حجج طالب التحفيظ محتى ايستدل المتعرض بحجة صحيحة تثبت صحة ما يدعيه وأن الملف خال مما يفيد كون الأرض موضوع المطلب تكتسي صبغة جماعية الشيء الذي معه ما أثير بشأن تراجع أربعة من شهود الملكية عدد )٠٠٠( المؤسس عليها شراء طالب التحفيظ وكونها مطعون فيها بالزور لا تأثير له على دعوى التحفيظ الذي يبقى للمحافظ حده حق النظر فيه أمام عدم إدلاء المتعرضة بما يفيد اكتساب القطعة الأرضية الصبغة الجماعية وبما يفيد ملكيتها بحجة يقينية". في حين فإنه وعلى خلاف تعليل القرارء فإن ملكية عقارات الجماعات السلالية لا تثبت بالتحفيظ أو بالتحديد الإداري وحدهماء وإنما يمكن إثباتها بالحيازة والتصرف والاستغلال الجماعي وأن الطاعنة تتمسك في مقالها الاستئنافي بأنها هي الحائزة للعقار وأنها فوتت ورنة عدة قطع أرضية عن طريق سلطة الوصاية كما أبرمت عقودا للكراء بشأن أجزاء أخرى غير أن المحكمة المصدر ة للقرار المطعون تتخذ التدابير التكميلية المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري للتأكد من الحيازة لأن ثبوتها للجماعة يقلب عبء الإثبات على طالبي التحفيظ ويستدعي مناقشة حجتهما خاصة أن الطاعنة تتمس بتراجع بعض شهو دها فجاء بذلك القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعو _ى على نفس المحكمة هذه الأسباب ; وبصرف النظر عن باقي ما استدل على النقض . قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعو ى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بليئة أخرى طبقا للقانو ن وبتحميل المطلو بين النقض المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرا القرار المطعون فيه إثره أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : العربي العلو ي اليو _ سفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : أحمد دحمان مقررا والمعطي الجبو _جي عبد اللطيف تجاني وجواد انهاري أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضو لي .
المملكة المغرببة المجلس الأعمى للسيلصه القضائية متكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.