قرار محكمة النقض رقم 4/18
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 4/18
الصادر بتاريخ 7 فبراير 2023 ني الملف العقاري رتم 2021/4/7/7215
جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغ بناء على العريضة المرفوعق بتاريخ 0929ط202 ممن طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الرحمان ) كحوالرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر بتاريخ 2021/06/30 الملف عدد : 2021/1401/181 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد عاتق المزبور .
وبعد المداولة
طبقا للقانون . حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت رقم 217 بتاريخ 2021/06/30 في الملف العقاري عدد 2021/1401/181 أن المدعي عمرو )ز ( ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالدريوش بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه يملك دارا بناها فوق قطعة أرضية مساحتها 100 مترا مربعا حدودها موصوفة بالمقال اشتراها البائع له حسب رسم الشراء عدد 171 صحيفة 138 وأن المدعى عليهما ولديه راشدين سمح لهما بالسكن معه على وجه الخير والإحسان نظرا للرابطة الأبوية إلا أنهما امتنعا عن الخروج من بيته رغم أنه في أمس الحاجة إلى التصرف في عقاره على الوجه الذي يراه مناسبا ملتمسا الحكم بطردهما منه هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وأرفق مقاله برسم شراء وعقدي ازدياد المدعى عليهما أجاب المدعى عليهما بأنهما قاما ببناء المنزل من مالهما الخاص وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بطرد المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما المنزل المدعى فيه استأنفه المحكوم عليهما بناء على أنهما قاما ببناء المنزل مالهما الخاص وان الذي اشترى القطعة الأرضية هو جدهما لوالدتهما وان المح بخصوص البناء والتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطله بحث وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد وتمام الإجراءات <ا حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه المملكة المغربية حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنان علىطقرارقضمن وسائل النقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم استجابة المحكمة لطلفالإجراء تحقيق في النازلة ذلك أنهما لا ينازعان ملكية المطلوب للأرض موضوع النزاع وأنهما ينازعان بشأن البناء فوقها ذلك أن الطالبين قاما ببناء الطابق الأرضي والأول من مالهما الخاص وان المحكمة ما اعتمدت قضائها مقتضيات المادة 16 من مدونة الحقوق العينية دون أن تستجيب لطلب إجراء تحقيق الدعوى سلبا أو إيجابا خصوصا وأنهما أدليا بطلب إخراج القضية من المداولة مرفق بلائحة الشهود ويشهدون بأن البناء فوق الدار موضوع النزاع كان من طرف الطالبين ووالدتهم ملتمسين نقض القرار المطعون فيه حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أن كل حكم يجب يكون معللا تعليلا صحيحا وإلاكان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من قم وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه وأنه ولئنكان الأمر بإجراء تحقيق في الدعوى موكول لسلطة المحكمة إلاأن ذلك يصبح ملزما لها متىكان الفصل الدعوى يقتضي إجراءا من إجراءات التحقيق . وطبقا للمادة 15 من قانون 3908 المتعلق بمدونة الحقوق العينية فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها
إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك والبين من مستندات القضية والأدلة المعددضة أمام قضاة الموضوع أن الطالبين تمسكا ضمن أسباب استئنافها بطلب إجراء بحث في القضية لإثبات واقعة البناء فوق ملك والدهم كما تقدما بطلب إخراج القضية من المداولة مرفق بلائحة شهود مؤكدين ملتمسهما الرامي إلى البحث والاستماع للشهود والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ أسست قضا اءها على مقتضيات الفصل 16 من مدونة الحقوق العينية لتخلص إلى أن مالك العقار يملك كل ملحقاته دون أن تلتفت لمقتضيات المادة 16 التي تمنح المالك الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد ما ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك وهي بعدم استجابتها لطلب إجراء تحقيق الدعوى تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض . وحيث إن حسن سي٢ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
وإحالة القضية وطرفيها على نفس المطلوب المصاريف . التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه
قضت محكمة النقض بنقض المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة
لبقا للقا
كما قررت إثبات قرارها هذا أو بطرته المملكة المغربية وبه صدر القرار وتليا بالجلسة االعلنية االمنعقدة ابالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت آهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.