قرار محكمة النقض رقم 88

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 88

رقم القرار 88
تاريخ القرار 02 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 88 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2023 ني الملف التجاري رقم 2021/2/3/1806

نص القرار التفصيلي

مديو _نية - إجراء بحث تعذر الحضور بسبب الإجراءات الاحتر ازية لتفشي وباء كورونا _ أثره . إن المحكمة ٧ أمرت بإجراء بحث حضر المطلوا ب وتعذر حضور الطاعنة لتواجدها بالخارج بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كرونا واكتفت بأصول الحوالات المدلى بها من طرف المطلوب التي تفيد إبراء ذمته من الدين في غياب إثبات الطاعنة بكونها لا تتعلق بالدين موضوع التراع أو تطعن فيها بمقبو قرارها معللا تعليلا سليما رفض الطلب طقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/15 طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة الدغر نائبها الأستاذ )ح٠(ء الرامي المجنقض الأعلرةر للدد ه 47ق خااصا الصادر بتاريخ 2021/04/27 الملف 2020/1201/1589 عن محكمة الاستئناف ببنيحملاظالنقض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2022/01/19 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2023/02/02 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والا ستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب )ك ج قدم بتاريخ

2017/11/20 مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببني ملالء تعرض بمقتضاه على الأ بالأداء عدد 113 الصادر عن رئيس نفس المحكمة بتاريخ 2017/11/02 الملف عدد 2017/113 قضى بأدائه لفائدة الطالبة ) ل .ج( مبلغ 35000 درهم. مؤسسا تعرضه على أنه أدى الدين على دفعات التمس لذلك إلغاء الأمر المذكور والحكم من جديد برفض الطلب فتخلفت المطلوبة في التعرض رغم التوصل حيث صدر الحكم القاضي بإلغاء الأمر المتعرض عليه ورفض طلب الأداء استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف ببني ملال بقرارها المطلو ب نقضه في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية _نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة أمرت بإجراء بحث في النازلة ولم يتم استدعاؤها طبقا للفصول .38 .37 .36 39 و40 من قانون المسطرة المدنية ولم تتح لها الفرصة من أجل الاطلاع على الوثائق المدلى بها وإبداء موقفهاء وإمكانية الطعن فيها بالزور إن اقتضى الأمر ذلك وحرمت من حق الدفاع وأن هذا الإجراء المسطري أضر بهاء مما يجعل حكمها خارقا للقانون مضيفة بأن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة مديو نية موضوع 2019/07/1 يقر فيه المطلوب أنه مدين بمبلغ 35000 درهم وحاول هذا الأخير إثبا التزام عن طريق بعث حوالات للطالبة إلا أنه لم يثبت أنها توصلت فعلا بتلك قانونيا وأن مجرد بعث حوالات غير كاف لإثبات الأداء وأن هذه الحوالات به وليست موضوعه وأن عقد الدين الكتابي الرابط بين الطرفين لم فسخه ولالذاللساري المفعول وأن قرار المحكمة لم يكن معللا تعليلا سليماء وأن الفرصة تتحلها للإطلاع على لهذه االحوالات وأن الالتزام الموقع بين الطرفين كتابي وانقضاؤه لا يتم إلا بنفس الوسيلة ممحكيجعل القرار , معرضا للنقض . لكن حيث إنه لئن كانت المحكمة مصدرة القرار وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء بحث حضره المطلوب وتعذر حضور الطاعنة لتواجدها بالخارج بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كرونا اكتفت بأصول الحوالات المدلى بها من طرف المطلوب التي تفيد إبراء ذمته الدين وبتعليلها : "أنه بعد تفحص وصول الأداء تبين أنها و جهت لفائدة المستأنفة غطت المبلغ الذي كان المستأنف عليه مدينا بمقتضى العقد التوثيقيء وبالتالي يكون قد أبرأ ذمته اتجاه المستأنفة وإن كانت الأخيرة لم تعزز ادعاءها بكون تلك الأداءات لا تتعلق بالدين الحالي فضلا على أن الوصولات المذكورة لم تكن محل طعن جدي من طرفها وتبقى حجة على انقضا الالتزا زام . ٠٠ "، معتبرة أن الوصول المدلى بها من طرف المطلوب تثبت انقضاء الدين موضوع الالتزام الرابط بين الطرفين في غياب إثبات الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بكون تلك الوصول موضوع الأداءات لا تتعلق بالدين موضوع التراع أو تطعن فيها بمقبول فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى _المحتج بخرقة والوسيلتين على غير أساس

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة : نور الدين السيدي مقررا محمد الكراوي السعيد شوكيب محمد وزاني طيي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد أيت على.

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة