قرار محكمة النقض رقم 173

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 173

رقم القرار 173
تاريخ القرار 06 فبراير 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة قرار العزل مشرو عيته ما استندت المحكمة فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمو مية وبتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها يلفى أن المحكمة الإدارية أمرت بإجراء بحث وخبرة في القضية تبين من خلال جلسة البحث أن المطلوبة في الطعن وجهت إلى الطاعنة إنذارا لآخر عنوان شخصي ها جاء حاملا لعبارة م يطلب وبعد تعذر تبليغه إيقاف أجرة المعنية بالأمر وفق مقتضيات الفصل 75 مكرر المحتج به وخلص إلى أن المعنية بالأمر أصيبت بفترات اكتئابية متوسطة مشفرة حسب التصني رض في صيغته العاشرة وهي حالة لا تفقد الإدراك والتمييز والوعيء شفيت بعد عدة أسابيع من تناولها للأدوية كماأن مدة الراحة الطبية آلمو فة بالملف الطبي جد مفرطة بالنظر لحالتها المرضية واعتبرت ) المحكمة حالة ترك الوظيفة بدونكمبرر بالوغمنه طرف الطاعنة قائمة وقرار عزلها مؤسس لذبد الأمحبة للسلمة القضانية على سند من القانون مما جاء معه القرار حلطعوانقفيه مرتكزا على أساس صحيح ومعللا تعليلا كافيا رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 15 أبريل 2016 تقدمت الطاعنة )الطالبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، عرضت فيه أنه سبق لها أن التحقت بالجماعة القروية لسيدي ) أ.ب ( بتاريخ .2001/03/01 _ خلال سنة 2013 أصيبت بمرض إرهاق بسبب الضغو طات النفسية التي أدت إلى نوع من الاكتئاب والعصبية مما اضطرت معه اللجو إنى الطبيب ( فمنحت ها خصة مرضية مدتها 20 يوما ثم 16 يوما بعدها 45 يوما و60 يوما وثلاثة أشهر متتالية وإلى غاية 2016/02/19 بقيت تتابع علاجها لدى الطبيب المختص الأمراض العصبية الد كتور )ع ٠س (، و بعد أن بدأت حالتها تتحسن فوجئت بعزلها من قبل الجماعة المذكورة وأنها تعيب على قرار العزل مخالفته للإجراءات القانونية الواجبة ومن بينها

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 173

الصادر بتاريخ 06 فبراير 2020 ني الملف الإداري عدد 2019/1/4/1641

عدم توصلها بالإنذار باستئناف العمل أو عرضها على فحص مضاد ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات صدر الحكم بر رفض الطلب استأنفته الطالبة ) الطاعنة ( ( و بعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسائل النقض مجتمعة للارتباط حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القو اعد والبيانات الجوهرية في إجر اءات المسطرة وخرق القانون المتجلى في خرق الفصل 75 مكرر من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية وتحريف الوقائع ونقصان التعليل فساده المو رازي لانعدامه ( ذلك أن الإدارة وجهت لها إشعارا إلى عنوان آخر وأنها أدلت للمحكمة بوثائق تثبت أن عنو _انها المدلى به للإدارة هو عنوان عائلتها الذي كانت تقيم به خلال فترة مرضهاء وهي الوثائق التي حصلت عليها من الإدارة في إطار معاينة أجرتها بناء على أمر قضائي ( وأن محكمة الاستئناف تلتفت إلى الو = ثائق المدلى بهامن طرفها ولم تناقشهاء تعط أي مبرر لاستبعادها واكتفت بتصريح الإدارة بأنها أنذرت الطالبة في العنوا ران المدلى به لديه صلت إلى أن ذلك العنوان هو المدلى للإدارة وليس العنوا ان الذي تثبته من طرف الطالبة والمستخرجة من ملفها الإداري بصفة سمية وأن المحكم ءم أثارته الطالبة من كون الإشعار قد رجع بملاحظة غير مطلوب وليس بملاحظة طلبات إجراء الفحص الطبي وجهت إلى الإدارة وليس إلى الطالبةء وأن المحكمةا الاستئنافغراستندت للحكم برفض استئنافها إلى المدة المحس الأعدى للدلصة القضانية المرضية اقعة بين 2012/05/31 و2/10/18]29 على طلبات إجراء الفحص الطبي عليها خلال هذه المدة وكذا قرار إيقاف راتبها بتاريخ 2012/09/21 وعلى المسطرة التي سلكتها الإدارة بمناسبة هذا التغيب حين أن هذه الواقعة انتهت بعدأن شفيت الطالبة مماكان ملمابها من مرض وعادت إلى عملها بتاريخ 21 شتنبر .2012 وبعد أن عرضت على المجلس التأديبي بتاريخ 2012/10/24، وصدر قرار يقضي بإعادة صرف الأجرة لها ابتداءمن 30 نونبر 2012، وأن خرق الفصل 75 مكرر المشار إليه لا ينطبق على حالات التغيب المبررة قانونا كماهو الأمر في نازلة الحالء وأن الخبير الدكتور ) ن . ب (، أجرى خبرته انطلاقا من الحالة التي كانت عليها وقت قيامه بمهمته ز بعد أن وصف هذه الحالة بما في ذلك هندامها سحنتها الخ على الرغم من أنها كانت قد عولجت تقريبا من مرضها خلال شهر ماي 2017 الذي أجريت فيه الخبرة ولم يول أي اهتمام لملفها الطبي الذي كان بين يديه واكتفى بالقول بأن الطالبة شفيت تماما من حالتها المرضية بعد مرور عدة أسابيع من تناولها الأدوية دون تحديد مدتهاء وأن المحكمة تلتفت إلى طلب المستأنفة بإجراء خبرا مضادة م٧ يكتنف تقرير الخبير المعني من تناقض مع الملف الطبي ويناسب نقض القرار .

لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية وبتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها يلفى أن المحكمة الإدارية أمرت بإجراء بحث خبرة في القضية تبين من خلال جلسة البحث أن المطلوبة في الطعن وجهت إلى الطاعنة إنذارا بتاريخ 2014/04/30 لآخر عنوان شخصي لها - وفق الثابت من محضر بداية الخدمة المؤرخ في 2003/03/01 جاء حاملا لعبارة لم يطلب و بعد تعذر تبليغه تم إيقاف أجرة المعنية بالأمر وفق مقتضيات الفصل 75 مكرر المحتج به خلص الخبير الدكتور )ن . ب ( في تقريره إلى أن المعنية بالأ أصيبت بفترات اكتئابية متوسطة مشفرة تحت عدد )٠٠٠( حسب التصنيف العالمي للأمراض في صيغته العاشر ة ابتداء من تاريخ 2013/09/07 وهي حالة ا تفقد الإدراك والتمييز والوعيء وأن المعنية بالأمر قد شفيت بعد عدة أسابيع من تناولها للأدوية كماأن مدة الراحة الطبية الموصوفة بالملف الطبي جد مفرطة بالنظر لحالتها المرضية _ اعتبرت ) المحكمة حالة ترك الوظيفة بدون مبرر من طرف الطاعنة قائمة وقرار عزلها مؤسس على سند من القانون مما جاء معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس وما أثير بالوسائل على غير أساس .

صائر

قضت محكمة النقض برفض الطا وبه صدر القرار وتلي الجلسة لغلنىة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الدملكة المغرببة العادية بمحكمة النقض بالرباط الومكانت الالهيئة للحلكمة امتركبقةمن رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي المستشارينمالسادة ن نادية للوسي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة