قرار محكمة النقض رقم 173
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 173
الصادر بتاريخ 06 فبراير 2020 ني الملف الإداري عدد 2019/1/4/1641
عدم توصلها بالإنذار باستئناف العمل أو عرضها على فحص مضاد ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات صدر الحكم بر رفض الطلب استأنفته الطالبة ) الطاعنة ( ( و بعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسائل النقض مجتمعة للارتباط حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القو اعد والبيانات الجوهرية في إجر اءات المسطرة وخرق القانون المتجلى في خرق الفصل 75 مكرر من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية وتحريف الوقائع ونقصان التعليل فساده المو رازي لانعدامه ( ذلك أن الإدارة وجهت لها إشعارا إلى عنوان آخر وأنها أدلت للمحكمة بوثائق تثبت أن عنو _انها المدلى به للإدارة هو عنوان عائلتها الذي كانت تقيم به خلال فترة مرضهاء وهي الوثائق التي حصلت عليها من الإدارة في إطار معاينة أجرتها بناء على أمر قضائي ( وأن محكمة الاستئناف تلتفت إلى الو = ثائق المدلى بهامن طرفها ولم تناقشهاء تعط أي مبرر لاستبعادها واكتفت بتصريح الإدارة بأنها أنذرت الطالبة في العنوا ران المدلى به لديه صلت إلى أن ذلك العنوان هو المدلى للإدارة وليس العنوا ان الذي تثبته من طرف الطالبة والمستخرجة من ملفها الإداري بصفة سمية وأن المحكم ءم أثارته الطالبة من كون الإشعار قد رجع بملاحظة غير مطلوب وليس بملاحظة طلبات إجراء الفحص الطبي وجهت إلى الإدارة وليس إلى الطالبةء وأن المحكمةا الاستئنافغراستندت للحكم برفض استئنافها إلى المدة المحس الأعدى للدلصة القضانية المرضية اقعة بين 2012/05/31 و2/10/18]29 على طلبات إجراء الفحص الطبي عليها خلال هذه المدة وكذا قرار إيقاف راتبها بتاريخ 2012/09/21 وعلى المسطرة التي سلكتها الإدارة بمناسبة هذا التغيب حين أن هذه الواقعة انتهت بعدأن شفيت الطالبة مماكان ملمابها من مرض وعادت إلى عملها بتاريخ 21 شتنبر .2012 وبعد أن عرضت على المجلس التأديبي بتاريخ 2012/10/24، وصدر قرار يقضي بإعادة صرف الأجرة لها ابتداءمن 30 نونبر 2012، وأن خرق الفصل 75 مكرر المشار إليه لا ينطبق على حالات التغيب المبررة قانونا كماهو الأمر في نازلة الحالء وأن الخبير الدكتور ) ن . ب (، أجرى خبرته انطلاقا من الحالة التي كانت عليها وقت قيامه بمهمته ز بعد أن وصف هذه الحالة بما في ذلك هندامها سحنتها الخ على الرغم من أنها كانت قد عولجت تقريبا من مرضها خلال شهر ماي 2017 الذي أجريت فيه الخبرة ولم يول أي اهتمام لملفها الطبي الذي كان بين يديه واكتفى بالقول بأن الطالبة شفيت تماما من حالتها المرضية بعد مرور عدة أسابيع من تناولها الأدوية دون تحديد مدتهاء وأن المحكمة تلتفت إلى طلب المستأنفة بإجراء خبرا مضادة م٧ يكتنف تقرير الخبير المعني من تناقض مع الملف الطبي ويناسب نقض القرار .
لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية وبتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها يلفى أن المحكمة الإدارية أمرت بإجراء بحث خبرة في القضية تبين من خلال جلسة البحث أن المطلوبة في الطعن وجهت إلى الطاعنة إنذارا بتاريخ 2014/04/30 لآخر عنوان شخصي لها - وفق الثابت من محضر بداية الخدمة المؤرخ في 2003/03/01 جاء حاملا لعبارة لم يطلب و بعد تعذر تبليغه تم إيقاف أجرة المعنية بالأمر وفق مقتضيات الفصل 75 مكرر المحتج به خلص الخبير الدكتور )ن . ب ( في تقريره إلى أن المعنية بالأ أصيبت بفترات اكتئابية متوسطة مشفرة تحت عدد )٠٠٠( حسب التصنيف العالمي للأمراض في صيغته العاشر ة ابتداء من تاريخ 2013/09/07 وهي حالة ا تفقد الإدراك والتمييز والوعيء وأن المعنية بالأمر قد شفيت بعد عدة أسابيع من تناولها للأدوية كماأن مدة الراحة الطبية الموصوفة بالملف الطبي جد مفرطة بالنظر لحالتها المرضية _ اعتبرت ) المحكمة حالة ترك الوظيفة بدون مبرر من طرف الطاعنة قائمة وقرار عزلها مؤسس على سند من القانون مما جاء معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس وما أثير بالوسائل على غير أساس .
صائر
قضت محكمة النقض برفض الطا وبه صدر القرار وتلي الجلسة لغلنىة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الدملكة المغرببة العادية بمحكمة النقض بالرباط الومكانت الالهيئة للحلكمة امتركبقةمن رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي المستشارينمالسادة ن نادية للوسي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.