قرار محكمة النقض رقم 1/252

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/252

رقم القرار 1/252
تاريخ القرار 20 يونيو 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 1/252 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2023 فئ الملف العقاري رقم 2022/1/1/1454

نص القرار التفصيلي

اعتماد المحكمة في قضائها على ثلاث خبرات منجزة من مطلق الخبراء المذكورين متنه لا يتصفون بالوصف المتطلب قانونا من حيث وجوب الاستعانة بمهندس مساح وفق الفصل 43 من التحفيظ العقادي تكون قد خرقت صريح القانون . باسم جلالة لملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمطلب تحفيظ عدد )5 ..( لدى المحافظة العقارية بالفقيه بن صالح بتاريخ 1998/08/15 لتحفيظ الملك المسمى: "ف' بجماعة البرادية دائرة الفقيه بن صالح = إقليم بني ملال والذي أظهر التحديدأن مساحته 96 سنتيارء وأرفق مطلبه برسم شرائه من البائع له )زم بن غ مضمن عدد 1989/2914 مؤرخ في 1989/08/06 توثيق الفقيه بن صالح ورسم استمرار البائع له مضمن تحت عدد 1989/2915 مؤرخ في 1989/08/06 توثيق الفقيه بن صالح . وتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ المطلوب وضمن تعرضه بتاريخ 2010/09/24 كناش 06 عدد 643 مطالبا بقطعة مساحتها 17 سنتياراء ودعمه برسم شرائه من البائع له )م أبن ب بن ج( مضمن تحت عدد 169 صحيفة 361 كناش _ الأملاك رقم ' 17 بتاريخ 1995/11/09 توثيق الفقيه بن صالح - المبني على رسم شرائه من البائع له )زم مضمن تحت عدد 1985/2547. وبعد رفع المحافظ على الأملاك العقارية المطلب المذكور المثقل بالتعرض الموصوف إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح واتخاذها الإجراءات المناسبة لتحضير القضية بإجراء خبرة بواسطة الخبير )لع( خبير قضائيكما برأسية تقريره. وبعد تبادل الأجوبة والردودء أصدرت حكما تحت عدد 55 بتاريخ 2013/01/31 فيالملف عدد 2011/53 قضى بصحة التعرض الجزئي المقدم من طرف السيد ) بءب ( والمدرج بالكناش 06 عدد 643 المؤرخ في 2010/03/24 ضد مطلب التحفيظ عدد )٠٠5("، استأنفه الطاعن مجددة دفوعاته. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )ر.ف ( خبير محلف كما برأسية تقريرد أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال قرارا عدد 1598 بتاريخ 2015/11/12 في الملف عدد 2015/1403/729 "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم صحة التعرض الجزئي المقدم من طرف السيد ) بءب ( والمدرج بالكناش 06 عدد 643 المؤرخ في 2010/03/24 ضد مطلب التحفيظ عدد )5...(" نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/391 بتاريخ 2018/06/19 في الملف المدني عدد 2016/1/1/5630. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بخريبكة

وإجراء خبرة بواسطة الخبير )م س ( مهندس دولة كما برأسية تقربرد أصدر تقرارا " بتأييد الحكم المستأنف " وهوالقرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين . والتمس نائب المطلوبة رفض الطلب . في الوسيلة الثانية : يعيب الطاعن على انعدام التعليل لأن تقريري الخبرة المنجزين في القضية من طرف الخبيرين )حع( و)مس يجمعان على وجود تداخل يقدر بحوالي 17 متر مربع بين عقاري الطرفين ناتج عن توسيع الزنقة المارة من جهة اليمين . وأن الخبير )حع ( اقترح اقتسام مساحة التداخل بين الطرفين كيلا يكون هناك ضررلأي منهماء وبالتالي تقضي المحكمة بصحة التعرض جزئياء مما يعرضه للنقض . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون ضدد ذلك أنه تطبيقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري فإن التدابير التكميلية يصار إليها بالوقوف على عين المدعى فيه بالاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري مقيد بالهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغراذ فيين . L والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عتمدت ثلاث خبرات بواسطة مطلق الخبراء المذكورين متنه لا يتصفون بالوصف المتطلب قانونا واعتمدتها في قضائهاء تكون قد خرقت صريح القانون فعرضته للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيهء وبإحالة القضية وطرفيها على نفس الحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات | المحكمة المصدرة له ، إثرالحكم المطعون فيه أوبطرته. وبهذا صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقرراء محمد شافيء سمار رضوان . ووفاء نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور _الدين الشطبي وبمسا عدةكاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة