قرار محكمة النقض رقم 3/63

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/63

رقم القرار 3/63
تاريخ القرار 2020/01/28
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة = بتاريخ 2018/05/28 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ امبي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر بتارىخ 2018/02/27 في الملف عدد 2017/1201/129. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2020/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/01/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . ولعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد . المملكة المغربية ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار _ محكمة النقض رقم 3/63

الصادر بتاريخ 2020/01/28 الملف المدني رقم 2018/3/1/4798

طبقا للقانون : فيشأن الوسيلة الاولى المستدل بهابعلوللسلصة القضائية حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 91 الصادرعن محكمة الاستئناف بالنا ضور _ بتاريخ 2018/2/27 فيالملف عدد 2017/1201/129 أن المدعي )أط( ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك القطعة الأرضية الواقعة بمزارع اولاد امحند فطومة جماعة = بني وكيل والمحدودة بالمقال وأن المدعى عليهما ) قف واع قف عمداإلى الاعتدا على حيازته وتغيير الحدود - والتوغل في الأرض بمقدار 500 متر مربع ملتمسا الحكم بطردهماء وأجاب المدعى عليهما بعدم إثبات ما يدعيه المدعي وأنه لم يثبت صفته في الدعوى ملتمسين رفض الطلب وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي _ مثيرا بأن المحكمةلم تصادف الصواب م٧ اعتبرت أن محضر المعاينة لا يفيدمن قام بالتوغل في أرضه وتغيير الحدود ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقاله وبعد الجواب الرامي إلى التأييد والأمر بإجراء خبرة وإنجازها وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد

بطرد المستأنف عليهما هم ومن يقوم مقا مهما من العقار موضوع النزاع بقرارها موضوع الطعن بالنقض . حيث يعيب الطاعنان على القرارنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الفصول 167 وما يىيه ق م٠م ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الدعوى حيازية وليست دعوى استحقاقية وذلك عند ردها على الدفع المتعلق بشأن حجية رسم الشراء وكان عليها أن تتأكد من صحة الدعوى واثبات المطلوب حيازته للعقار محل دعوى الحيازة سواء شخصيا أوبواسطة الغير حيازة هادئة ومتصلة ومستمرة غير مجردة عن الموجب قبل الاعتداءوهوشرط غير متوفرفي ملف القضية وأنهما أوضحا بأن العقارفي ملكهما وحوزهما من مورثهما الذيكان يحوزه منذسنة 1954. كماأن باقي شروط دعوى استرداد من مدة ورفعها خلال السنة الموالية للفعل المخل بهاكل هذه الشروط غير متوفرة ولم تتحقق منها المحكمة . حيث صح ماعابه الطالبان على القرارذلك أنكل حكم يجبان يكون معلل تعليلا كافيا وسليما طبقا للفصل 345 ق م م وإلاكان باطلاء وأنه عملا بالفصول 166 167 168 من قانون المسطرة المدنية فإن دعوى استرداد الحيازة تتطلب توفر شروط الحيازة التصر رفية وهي غير دعوى الملكية ولا تنظر المحكمة فيدعوى الحيازة إلا بإثبات شروطها دون أن تناقش الملكية أو تقدر الوثائق الدالة عليها ذلك أن الحيازة العر رضية يعتبر فيها وضع يد الحائز مدةسنة وأن يحوز خلالها حيازة هادئة علنية متصلة وغير منفصلة وغير خالية من الموجب القانوني بأن تكون مشروعة وأن ترفع الدعوى ضد المخل بها لفائدة الحائز خلال سنة من فعله لهذا الاخلال وتستخلص المحكمة لذلك توفر شروط هذه الدعوى بوسائل الإثبات لها من شهادة الشهود وقرائن الحال الدالة عليها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستخلاصها في قضائها بأن الثابت من تقرير الخبرة أن المستأنف عليهما تراميا على جزءمن الأرض العائدة للمستأنف بما مساحته 500 متر مربع , وأن ما أثاره المستأنف عليهما بخصوص رسم الشراء المحتج به يبقى غير مؤسس قانونا مادامت الدعوى حيازية ولا تمس الحق العيي المتعلق بالملكيةء دون أن تتأكد من توافر عناصر دعوى استرداد الحيازة . تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا فيسجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرارالمطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة : يوسف لمكربي مقررا - أمينة زياد الحسين أبو الوفاء عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيدسعيد زياد وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عاى حدو

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة