قرار محكمة النقض رقم 100

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 100

رقم القرار 100
تاريخ القرار 23 يناير 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف تجاري
القاعدة مقرر المجلس الجماعي بتخفيض سومة كرائية - قرار عامل الإقليم برفض التأ شير عليه مشرو عيته ما استندت المحكمة فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى المادة 118 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أن المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها تندرج ضمن مقررات المجلس التيلا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم دوأن مقرر المجلس الجماعي بشأن تخفيض السو مة الكرائية للمحل التجاري المكترى ندرج في إطار ما يتمتع به العامل من صلاحيات ويجعله خاضعا بشكل العامل التي تبين لها أن من شأن التأشير عليه المساس بإحدى مباد التعاقذ المتصلة بالشفافية من خلال التراجع عن شروط دفتر التحملات واعتبرت القر المطعو ٧ فبه منضبطا لأحكام القانون تكون قد أسست قضاءها على سند من القانو ن والواقع . المغرببة المجليس الأعدى للسسلصة القضانية متكده النمض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار _ المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 06 أكتوبر 2017 تقدم المدعي االمطلوب ( بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضا ٦ عرض فيه أنه يكتري من الجماعة الترابية لأولاد امراح حماما بسومة كرائية قدرها 9020 درهم بعد الزيادة فيها بنسبة %10 وأنه تقدم بطلب إلى رئيس الجماعة بشأن تخفيض تلك السو مق. فقرر المجلس الجماعي إلغاء البند المتعلق بالزيادة المحدد في نسبة %10 غير أن عامل إقليم سطات رفض التأشير على المقرر المذكور ملتمسا الحكم بإلغاء قراره بهذا الخصوص مع ترتيب الآثار القانو نية على ذلك فأجابت جماعة أولاد امراح بمذكر دفعت فيها بعدم ختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وبعد جواب العامل وصدور حكم مستقل بشأن الا ختصاص النو عي واستنفاذ الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب استأنفه الطالب ) المدعي ( فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 100 الصادر بتاريخ 23 يناير 2020 ني الملف الإداري عدد 2019/1/4/5015

في الوسيلة الفريدة للنقض حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه سه التكييف سوء تطبيق القانو ن ذلك أن الصلاحيات المخولة إلى السيد العامل بمقتضى المادة 118 من القانو ن التنظيمي للجماعات لا تمنح له سوى سلطة الرقابة والتي تبقى بدورها خاضعة قابة القضا متى كانت الآثار القانونية لها متسمة بالشطط ومؤثرة في المراكز القانونية للأشخاص وأن إقدام المجلس الجماعي لأولاد مراح على مراجعة السو مة الكرائية على طلبه بعد وقوفه على استحالة تنفيذ التزاماته لضعف المردودية لا يشكل أي خرق لمبدأ التعاقد الإداري ولا يعتبر تراجعا على البنو المسطرة بدفتر التحملات مادام التعاقد كان بإرادة الأطراف وتعديل شروط التعاقد كان بإرادتهما الحرة والمجردة مع مراعاة المصلحة العامة للجماعات والمصلحة الخاصة مما يناسب نقض القرار لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه تعليل قضائها إلى المادة 118 من القانو ن التنظيم للجماعات التي تنص على أن المقررات ذات الوقع المالي عد النفقات أو المداخيل رأملاك عة وتخصيصها تندرج ضمن مقررات المجلس لاتكون قابلة للتنفيذ إلا قبل عامل العمالة أو الإقليم وأن مقرر المجلس الجماعي بشأن تخفيض السو اري المكترى من قبل المستأنف يندرج في إطار ما يتمتع به العامل من صلاحيا بشكل وجوبي لتأشير مؤسسة العامل تبين لها أن من شأن التأء شير عليه المساله السبإحدىغ مبادئ التعاقد الإداري المتصلة بالشفافية من الدحمد آعدر للددلصة القضانية خلال التراجع عن شروط دفتر التحملآت ءد اعتبرت القرار المطعون فيه منضبطا لأحكام القانون تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي المستشارين السادة نادية للو _سي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة