قرار محكمة النقض رقم 3/26
نص القرار التفصيلي
قرار _ محكمة النقض رقم 3/26
الصادر بتاريخ 2020/01/14 الملف المدني - رقم 2018/3/1/842
طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القضائية حيث يؤخذ من محتوبات الملف والقرار المطعون فيه عدد 1434 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/05/24 فيالملف المدني عدد 2015/1302/1190 أن المدعية شركة )دم ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك العقار وموضوع الرسم العقاري عدد ).( المسمى " ب الكائن بالبيضاء كانت أكرتها للمسمى )مم بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 1991/06/05 وتبين لها أن المكتري لم يعد يسكن بها وتخلى عنها مما = أدى إلى احتلالها من قبل الغير وأنه لإثبات ذلك أنجزت معاينة واستجوابا بتاريخ 2014/05/30 ثبت منهما وجود المسماة ) إع التي صرحت أنها تشغل الشقة مع زوجها )مك وابنتها منذ مدة سنتين بعدما اشترى زوجها المذكور الاستئجار من البائع له المسى اط ( وأن وصل الكراء هوفي اسم مم ، طالبة الحكم بطردها من الشقة هي ومن يقوم مقامها وبعد الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاستغلال . وجواب المدعى عليها وتمام المناقشة قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من الشقة المدعى فيهاء استأنفه كل من المحكوم عليها وزوجها )مك ( مثيرين في أسباب الاستئناف أن الدعوى غير مقبولة شكلا إذكان المستأنف عليها توجيهها ضد المسى )م م( الذي لازال يقطن بالمحل ولا وجودلأي تولية
أواحتلال وأن الدعوى تتعلق بشقة مغايرة للشقة الي يتضمنها التنازل وعقد الكراء وأن المسطرة كتابية تقتضى إنذارهما بتوكيل محام ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف ) إع وعدم قبول استئناف ) مك ( وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف . وهذاهوالقرار المطلوب نقضه فيشأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين : حيث يعيب الطاعنان على القرارنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني ء ذلك أن عقد التنازل في اسمه الشخصي )مك دون زوجته والدعوى رفعت ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا في مواجهة زوجته التيلا علاقةلها بالكراء ولا بالاحتلال وأن القرار الاستئنافي أيد الحكم بالإفراغ في مواجهة طرف غير معني بالكراء وهي زوجته )إع كماأن القرار محل الطعن بالنقض اقتصر على ذكر الوقائع والتسبيب دون أن يستند في هذا التسبيب على أي نص قانوني اضافة إلى أنه حرف اسم محاميهما وهو الاستاذ ) عم ( وليس )ع٠ع(. لكن ء حيث إنه من جهة أولى فإن الطالب )مك ( إنما قضى القرار المطعون فيه بعدم قبول استئنافه ولم يردفي الوسيلتين ما ينعى به على تعليل المحكمة بخصوصه ويبقى مانعى به لذلك غير مقبول . ومن جهة ثانية فإن التخلي أوالتولية لكراء المحل المعد للسكن تشترط فيه المادة 39 من القانون رقم 12/67 موافقة غ المكري عليهما في محررثابت التاريخ إلا إذانص العقدعلى خلاف ذلك والبين مما استدلت به الطالبة أنهاتدفع بأن زوجها تخلى له المدعو )ط ( عن الكراء = الذي لم يثبت أنه يكتري من المطلوبة فضلاعن أن تثبت موافقتهما على التخلي لزوجها عن الكراء. والمحكمة مصدرة القرارالمطعون فيه بتعليلها لقرارها بأن الكراء الذي تزعمه الطالبة عن طريق التخلي لزوجها عنه من المكتري لادليل بالملف على موافقة المطلوبة . على هذا ا التخلي ولار يوجد عقدكراء يتضمن الاتفاق على التخلي بدون حاجة إلى موافقة المكرية . وكان الثابت إضافة إلى ذلك أن الجهة المنسوب إليها التخلي عن الكراء لا دليل على ارتباطها بعقد الكراء مع المطلوبة يكون ما بالوسيلة ليس واردا على القرار وتكون المحكمة قد عللت قرارها بأسباب مسوغة لقضائها فيه على الوجه الكافي والوسيلتان بدون أسا س٠ لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمدبن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبوالوفاء مقررا - أمينة زياد يوسف لمكربي - أمينة رزوق أعضا بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمسا عدةكاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عاو حدو
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.