قرار محكمة النقض رقم 1465
نص القرار التفصيلي
مقرر تحكيمي تسليم تبليغ ) لا( ما اعتبرت المحكمة أن تسليم المقرر التحكيمي من المحكمة للطالبة يقوم مقام التبليغ ولا موجب لتبليغ الطرفين للمقرر بأية وسيلة أخرى رغم أن الفصل 27-327 يتحدث عن التسليم وليس التبليغ تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من مستندات الملف ( المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة اعم عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلو ب النقض الذي كان يعمل لديها اتفاقا صالحيا طبقا تلفصر 1098 وما بعده من قانون الالتزامات والعقو والذي سيتم تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف الجهة القضائية المختصة في إطار الفصل الدىعر ببة 69-327 من قانون المسطرا ة المدنية جطلان أندع الأستاذقطه السا بصفتها المكلفة بالدفاع عن مصالح الطالبة في كل ما يتعلق بقضايا الشغل قامكته بإصدار ثيقة بعنوان حكم تحكيمي حددت فيه بصفة أحادية مبلغ التعو ! يضات الواجبة للأداء للمطلوب في النقض في 8.000.000.00 درهم دون الإشارة إلى الواجبات التي يجب خصمها منه المتفق عليها بمقتضى العقد التصالحي وفي نفس يوم صدوره قامت الأستاذة )ه٠ب( بتذييله بالصيغة التنفيذية مع البت الطلب دون استدعاء طبقا للفصل 151 من قانون المسطرة المدنية وفي نفس اليوم قامت بإرسال نسخة عادية من الحكم التحكيمي مذيلة بالصيغة التنفيذية بدون أي تبليغ بمعناه القانوني وفي نفس اليوم قام المطلوب النقض بتكليف أحد السادة المفو = ضين القضائيين بالقيام بإجراءات الملف التنفيذي عدد 2014/3909. وبعد ذلك لجأ إلى استصدار أمر قضائي يأذن له بإجراء حجز تحفظي على المنقولات والأثاث والمعدات الموجودة بمقر الشركة وأشعر الطالبة بيوم تحديد البيع بالمزاد العلني 2015/3/17. وأن الطالبة تقدمت بدعوى في إطار القضاء الاستعجالي باعتبار أنه ليس هناك أي امتناع من طرفها وأن المطلوب في النقض قام بحجز مالديها من أموالها بحساباتها المفتو حة بمؤ سسة بنك )س ، وكون الحكم التحكيمي مطعون فيه بالبطلان طبقا للفصل 36-327، إلا أن الجهة
القضائية أصدرت حكما بر رفض الطلب واضطر ت الطالبة إلى أداء ما كان مطالب المفو د ض القضائي موضحا بخصو ص أسباب الطعن بالبطلان في إجراءات التنفيذ أن الحكم التحكيمي المذكور أعلاه لم يبلغ بصفة قانونية للطالبة لغاية يومه باعتبار أنه السند التنفيذي المعتمد كأساس للقيام بكل الإجراءات التنفيذية ملتمسا الحكم بماهو مسطر صدر مقالها و بعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضا حما قضى رفض الطلب . استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . وهو القرار _ المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين . في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين : تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن عملية تسليم نسخة عادية من المقرر التحكيمي كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ليس من شأنه أن يصفي عليها أنها أصبحت قابلة للتنفيذ الجبر _ي على اعتبار أن الص ضع على أصل الحكم التحكيمي ( شأنها ذلك شأن الأحكام الصادر ٥ عن جهة أخرى على اعتبار أنه لا محيد عن التنفيذ بإجراءات التبليغ ليتسنى للطر حقوقه في الطعن في المقرر التحكيمي بالبطلان داخل أجل 15 يوما ابتداء روأنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتضح أن عملية تسليم نسخة عادية من المقرر التحكيمي تحلفرببه لت بمجر د تسليمها إلى الطالبة من نسخة عادية إلى نسخة تنفيذية وذلك لا لسبب إلاالكونهاللمذيلة بالصيغة التنفيذية وأن المطلوب شرع تنفيذ المقرر التحكيمي الذي لم يفتح له أصلا أي الملفف تبليغي . كما تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 433 من قانون المسطرة المدنيةء ذلك أن التبليغ ثفي حد ذاته كإجراء هو تسليم نسخة من الحكم أو المقرر للمعني بالأجراء وتحرير محضر قانوني بذلك تضمين ذلك ملف التبليغ وهي كلها ضمانات جوهرية قد أقرها المشرع لحماية حقوق الطرف المعني بالتبليغ ليتسنى له سلوك مختلف طرق الطعن التي يخولها له القانون في إطار ممارسة حق من حقوق الدفاع مما تكون معه إجراءات التنفيذ التي أجريت على الطالبة في إطار الملف التنفيذي عدد 2014/3909 على أساس مجرد تسليمها نسخته عادية مذيلة بالصيغة التنفيذية من المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2017/7/14 مستوجبة لنقض القرار المطعون فيه حيث صح ما عابته الطاعنة على القرارء ذلك أن البين من مقتضيات الفصل 27-327 أنها تتحدث فقط عن تسليم نسخة من حكم التحكيم من طرف هيئة التحكيم إلى كل واحد من الطرفين داخل أجل سبعة أيام في حين أن مقتضيات الفصل 327-36 تشتر _ط لقبول الطعن الأحكام التحكيمية أن يقدم داخل 15 يوما من تبليغ الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ولما كانت
مسطرة التنفيذ يبدأ بتبليغ الحكم باعتباره إجراءا جوهريا ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه ذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ اعتبرت أن تسليم المقرر التحكيمي من المحكمة للطالبة يقوم مقام التبليغ ولا موجب لتبليغ الطرفين للمقرر المذكور بأية سيلة أخرى رغم أن الفصل 27-327 يتحدث عن التسليم وليس التبليغ تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويتعين نقضه لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرا ة له ، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة : خالد مه إاللطيف الغازي ونزيهة الحراق وادريس بنستي أعضاء بحضور المحامي العام السيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احمامو ش المملكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.