قرار محكمة النقض رقم 4/13

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/13

رقم القرار 4/13
تاريخ القرار 31 يناير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة عقاري - أدلة الإثبات السلطة التقدير رية للمحكمة إن إعمال الأدلة وإعطاؤها الأثر الذي تستحقه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية بما ذلك النتائج التي تستخلصها من إجراءات التحقيق التي تتخذها رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 4/13

الصادر بتاريخ 31 يناير 2023

ني الملف العقاري رتم 2020/4/7/2459

لالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة 202002/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ رشيد المحامى بفيئة طنجة إلى نقض القرار عدد 989 الصادر بتاريخ 2019/10/23 الملف عدد : 2019/1201/570 الصادر عن محكمة الاستئناف المملكة المغربية بطنجة المجلس الأعلى للسلطة القضانية وبناء على الأوراق الأخرى المدلىح بها الالملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات _المحامي العام السيد عمد الجعفري . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيهء أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتا د أمام المحكمة الابتدائية بطنجة تعرض فيه أنها تملك الأرض المسماة غرصة البير الواقعة مسنانة طنجة البالغ مساحتها 126 مترا مربعاء المحدودة شمالا وغربا بملك الغير وشرقا بملك

المدعى عليه وجنوبا بالطريق العمومية وأنها فوجئت بقيام المدعى عليه بالشروع بناء الاساسات الخاصة بمنزله على امتداد قطعتها الأرضية المذكورة وتداخله فيها من جهة الشرق مما اضطرها إلى استصدار أمر رئاسي بإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد ) م الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى وجود امتداد في أرضها بحسب 92 21 مترا مربعا وهو ما يعتبر تعديا على ملك الغير ملتمسة الحكم على المدعى عليه أساسا بإزالة البناء المشيد فوق الجزء المترامى عليه من القطعة الأرضية المملوكة لها وذلك على نفقته تحت طائلة غرامة تهديدية واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد الجزء المترامى عليه وقيمة التعويض المستحق عن احتلاله واستغلاله مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها أعقاب الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وأجاب المدعى عليه أنه بالرجوع إلى رسم الشراء المحتج به من طرف المدعية يتبين أن الأرض موضوع النزاع لا تحد بأرضه من أي جهة من الجهات الأربع وأن الخبرة المستدل بها لإثبات واقعة التدخل والاقتطاع المزعومين لا يوجد ضمنها أي إشارة إلى اسمه وهو ما يجعل الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل الأول من ق لانعدام الصفة وأنه على سبيل الا حتياط فإن الخبرة المذكورة أنجزت خلافا لمقتضيات الفصل 63 من ق وأنه على علتها فإنها تتضمن أي بأى الجهات الأربعة المحيطة بحدود عقار المدعية وأنه فضلاعن ذلك فإنها للقول بأن النقص الحاصل بمسا حة عقار المدعية يرجع إلى امتداد بناء وليس من باقي الجهات الثلاث ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الأمر تمهيديا بإجراء خبرة أولى وثانية وثالثة وإنجازها والتعقيب عليها واستيفاء الإإ راءات رقضت المحكمة بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية آسية -)ت ( تعويضاً مدنيا قدرهً )100.000( مائة _ ألف درهم استأنفه محكمه النقض المحكوم عليه وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما : يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وفساده وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية وعدم الارتكاز على أساس قانوني بخرق الفصلين 345 و359 من ق م م، ذلك أنه بالرجوع إلى مختلف الدفوع المثارة من طرفه بموجب المقال الاء ستئنافي وكذا مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 2019/07/10 فقد دفع بانعدام صفة المطلوب ضدها إذ بالرجوع إلى رسم الشراء المدلى به من طرفها يتبين أن القطعة الأرضية المملوكة لهالا تحد بأرضه بأي من الجهات الأربع وأن الخبرة القضائية المدلى بها لإثبات واقعة التدخل والاقتطاع المزعومين ا تتضمن أية إشارة لاسمه حسب ما هو مبين في الصفحة الثالثة من تقرير الخبرة المذكور مما يجعل دعواها غير محققة ومخالفة للفصل 1 من ق م، ملتمسا الوقوف على عين المكان صحبة خبير طوبوغرافي لمناقشة الرسم العدلي المدلى به وحدوده مع القطعة المملوكة

ولتوضيح المساحة الحقيقية _ المقام فوقها بناؤه مع محاولة معرفة أين ذهبت الأمتار المذكورة لعقاره . خاصة إذا علمنا أن الخبرة تفيد بأن المساحة التي شيد فوقها منزله تقدر ب 70 مترا مربعا( والجزء المقتطع من عقار المستأنف عليها حسب خلاصة الخبير يقدر بحوالي 20 مترا مربعاء مما يجعل مساحة القطعة الأرضية المملوكة لهلا تتعدى 50 مترا مربعاء والحال أن رسم شرائه يفيد أن المساحة المفوتة إليه تقدر ب 100 متر مربع وأنه بالرجوع إلى الخبرات الثلاث سوف تعاين المحكمة أن هناك تضاربا فيما بينها حول المساحة الحقيقية التي تنقص عقار _ المطلوبة في النقض كماأن هناك سكوتا مطلقا حول النقص الذي طال عقاره، وأن جميع الخبراء أقروا بأنه أقام بناءه فوق مساحة تقدر ب 77 مترا مربعا تقريباء إذ تساءل بأنه إذاكان الأمركذلك فمن أين استخلص الخبراء الثلاثة بأن النقص موضوع الدعوى يوجد داخل الجزء الذي بنا ؟. خاصة وأن المنطقة حيث يوجد عقار الطرفين تتسم بالفوضى والعشوائية وبالتالي فالجزم بغير هذا من دون بيان الأ ساس المعتمد سواء من طرف الخبراء أو من طرف المحكمة يشكل إخلالا فاحشا يعرض الحكم للإلغاء خصو رصا وأن عقار المطلوبة في النقض يحد من الجهات الأخرى بملك الغير وهذا المعطى يجعل احتمال تداخا عقار المستأنف عليها مع عقارات الغير أمرا وارداء وبخصوص التعويض المطلوب فقد تمسك بتأنف عليها بالمرجع الضريبي تمسك في غير محله لكونه ينطبق على العقارا بمذكرة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية الخاصة بتحديد نوع البناء ئا خص بها دون القطع الأرضية المفوتة بطريقة عشوائية إلا أن محكمة الاستئناف بطنجة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تراع كل هذه الدفوع بالرغم ممالها من تأثير علىمقضائه فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه المجلس الأعلى للسلطة القضائية مما يعرضه للنقض . متكدة النفض لكن حيث إنه لماكان إعمال الأدلة وإعطاؤها الأثر الذي تستحقه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية بما في ذلك النتائج التي تستخلصها من إجراءات التحقيق التي تتخذها وكان الثابت من وثائق الملف أن الخبرات المنجزة ابتدائيا أكدت بأن عقار المطلوبة يحد بعقار الطالبة من جهة الشرق وأن البناء المقام من طرف هذا الاخير والغير المطابق للحدود الواردة برسم شرائه والتصميم المسلم له من طرف الجماعة الحضرية شمل جزءا من عقار المطلوب بة وأن عقار الطالب تقلص بسبب حافة الطريق ( وذلك بعد مطابقة الوثائق والرسومات الهندسية المدلى بهاء فإن المحكمة المطعون في قرارها م٧ استندت في إثبات الصفة للمطلوبة على رسم شرائها الذي أثبتت الخبرات انطباقه على أرض الواقع رغم تغير أسماء المجاورين ( وأيدت قضاء أول درجة الذي اعتمد في ترجيح المساحة المقتطعة على محدد موضوعي يتمثل في عدم احتساب مساحة توسيع الطريق من الجهة الجنوبية من طرف بعض الخبراء ( وفي تأكيد ملاءمة مبلغ التعويض الذي ارتكز الخبير في تحديده على أثمنة العقارات المجاورة التي بيعت في فترة قريبة وموقع العقار وخصائصه والدليل المرجعي لأثمنة العقارات الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية

والذي لم يدل الطاعن بما يثبت خلافه تكون قد أسست قرارها تأسيسًا صحيحا وعللته تعليلا سليما وردت ضمنيا طلب إجراء معاينة بواسطة خبير مادام قد توفر لها من ضمن عناصر الملف ما يغني عنهاء ولم تكن ملزمة بتبرير النقص الحاصل في مساحة بقعة الطالب والذي يكن موضوع مطالبة قضائية بخصو صه وتبقى الوسيلتان على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة : عبد العلي حفيظ مقررا فتيحة بامي - عبد القادر الوزاني محمد القمحي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكدة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة