قرار محكمة النقض رقم 1/105

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/105

رقم القرار 1/105
تاريخ القرار 31 يناير 2023
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة محاماة أتعاب عناصر التقدير . إن تقييم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لتقدير النقيب لأتعاب المحامي يخضع لسلطته التقديرية باعتبار أهمية الدعوى والمجهودات المبذولة بشأنها من طرف المحامي وأنه ليس لزاما أن يقوم بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها المامي لفائدة موكله ما دام أن ملف القضية يشير إلى هذه الإجراءات ويكفيه أن يبرز في تعليله أهمها باعتبارها ضمنيا نتيجة لإجراءات سبقتها وكافية لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة القضايا التي ناب فيها عن موكله رفض الطلب بالل الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع كبتاريخ 2020/112 من طرف الطالب المذكور أعلاه المج عالأ للملمه الفذائيه بواسطة نائىه المذكور والرامي إلى نقض كمه الد 276 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/7/9 الملف عدد 2019/1120/664 =ربناء على المستندات المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/19 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023 بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عسر الدهراوي . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 1/105

الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 فني الملف = امدني رقم 2020/1/1/5249

طبقا للقانون . حىت يستفاد من مستندات الملفء ان محمد ) وك طعن أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/29 في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب

هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/6/4 الملف عدد 494 ح 2019 والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ عبد الرحمان ) خ في مبلغ 403630 درهم مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكور بانيا طعنه على كونه تقاضى خلال المرحلة الابتدائية 20500 درهم بمقتضى شيكات وبذلك انتهى توكيله بانتهاء القضية المذكورة . وان أي طلب يكون قد طاله التقادم بعد صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 2011/6/20 لكون مرحلة الاستئناف لم تبدأ إلا بتاريخ 2016/4/27 أي بعد مرور 5 سنوات وان ما حدده النقيب مبالغ فيه بالنظر للمجهودات المبذولة فأجاب المطعون ضده بأنه لا مجال للتمسك بالتقادم واعتبار إلى أن انتهاء التوكيل كان بتاريخ 2018/2/6 وجاء في استئنافه الفرعي بأنه بدل مجهودا كبيرا في سبيل تحقيق نتيجة مادية مرضية وانه نتيجة لذلك حصل على تعويض مقدر في 3400,00 درهم ملتمسا رفع المبلغ المحدد من طرف النقيب إلى 726.000 درهم وبتاريخ 2020/7/9 أصدر نائب الرئيس الأول المذكور أمره بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 139630 درهم وهو دالأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل والمتخذة فانه ورد بحيثيات الأمر المطعون فيه ' بأنه بالرجوع إلى أوراق ملف الأ يتبين انه هو الذي تقدم بالمقال الافتتاحي للدعوى والمقال الإصلا إصلاح خطأ مادي إضافة إلى المذكرات خلال المرحلة الابتدائية كماإنه تقد بمقال تئنافي وبمذكرة جوابية في الملف المدني عدد 2016/1404/2790 وأخرى بجلسة 824ف29ه وبمذكرة توضيحية في الملف عدد 2017/1404/6262 وان الرئيس اللأول حصر أتعاب طلطاعن داعن المساطر المذكورة متجاهلا مساطر أخرى منجزة من طرفه والتي يمكن إيجازها بتقديم مقال قصد استصدار أمر إجراء تقييد احتياطي بتاريخ 2008/5/26 في إطار الملف عدد 8/10/12402 وتم سحب شهادة المحافظة بعد تسجيله بها وأمر بإجراء معاينة في الملف عدد 2008/10/15233 وأدى صائر الخبرة وقام وقبل رفع الدعوى بتوجيه رسائل إخبار إلى العامل ورئيس الجماعة ورئيس مقاطعة أنفا وفي الفرع الثاني فإن الرئيس الأول عمد إلى خفض الأتعاب المحددة من طرف النقيب من 403630 درهم إلى حدود مبلغ 139630 درهم شامل للمبلغ المسبق والضريبة على القيمة المضافة لكن القرار المطعون فيه لم يكن معللا عندما رد الاستئناف الفرعي والرامي إلى الزيادة في مبلغ الأتعاب واستجاب للاستئناف الأصلي وخفض مبلغ الأتعاب دون تعليل رغم المجهودات الكثيرة المبذولة في الملف والمساطر المنجزة والجلسات والمذكرات المقدمة إلى القضاء القضية والمنافع المالية المحصل عليها من طرف الموكل نتيجة مجهودات الطاعن علما بان المبلغ المحكوم به لفائدة الموكل يصل إلى 3400000 درهم يتضمن استرداد مبلغ التسبيق وقدره 241920 درهم في حين أن باقي المبلغ المحكوم به هو تعويض خالص للموكل . وان مصدر القرار يبين الأسباب والعلل التي جعلته بخفض مبلغ الأتعاب . ومن جهة أخرى فإن مصدر

الأمر المطعون فيه عمد إلى احتساب مبلغ التسبيق بخصوص _ الأتعاب المحددة رغم أن هذا المبلغ المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة أخرى النقيب هو الآخر بعين الاعتبار عند تحديد الأتعاب . لكن ردا على الوسيلة - أعلاه فإن تقييم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لتقدير النقيب لأتعاب المحامي يخضع لسلطته التقديرية باعتبار أهمية الدعوى والمجهودات المبذولة بشأنها من طرف _ المحامي وأنه ليس لزاما أن يقوم بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها المحامي لفائدة موكله ما دام أن ملف القضية يشير إلى هذه الإجراءات ويكفيه أن يبرز في تعليله أهمها باعتبارها ضمنيا نتيجة لإجراءات سبقتها وكافية لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة القضايا التي ناب فيها عن موكله لذلك فإن الأمر المطعون فيه حين علل "أنه بالرجوع إلى أوراق ملف مكتب الأستاذ عبد الرحمان ) خ يتبين أنه هو الذي تقدم بالمقال الافتتاء حي للدعوى والمقال الإصلا آ حي وبمقال يرمي إلى إصلاح خطأ مادي إضافة إلى المذكرات وذلك خلال المرحلة الابتدائية كما أنه تقدم بمقال استئنافي بتاريخ 2016/04/27 وبمذكرة جوابية في الملف المدني عدد 2016/1404/2790 بجلسة 2016/11/30 وأخرى تىسة 2016/12/14 وبمذكرة توضيحية في الملف عدد 2017/1404/6262 بجلسة 2017/10/30, معه انه دافع عن صالح وحقوق موكله وقام بما يفرضه عليه القانون . الطرفان على المبلغ الذي حددد النقيب ( فإنه من المعلوم أن أتعاب المحا يرا - المجهودات المبذولة والمساطر التي تم إنجازها وكذا القضية ونوعها دأنه مقارنة ستأنف فرعيا من أعمال والمشار إليها أعلاه مع ما حدده النقيب واعتبارا للمبلغ المسبقغوقدره 40000 درهم والمصاريف وقدرها 3630 درهم يتبين أن المبلغ المقضي المحه غير يرلأمناسبلما يتعينفماعه خفضه إلى 139630 درهم درت ذدب الذفضا أيعن الأتعاب والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف فإنه نتيجة ما ذكركله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلاكافيا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ( قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والسادة المستشارين : معحمد شافي عضوا مقررا معحمد اسراج ( وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشما ا شي أعضا ع، وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة