قرار محكمة النقض رقم 07/2004/2

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 07/2004/2

رقم القرار 07/2004/2
تاريخ القرار 18 يدليوز 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ فإنه يتعين التصريح برفض الطلب .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 1009 الصادر بتاريخ 18 يدليوز 2019 الملف الاواري عدد 2019/1/4/3451

طلب إيقاف التنفيذ مبرراته

رفض الطلب

لالة الملك طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف طلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة ب ( تقدمت بتاريخ 2016/11/22 بمقال أمام الإدا بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت عقد هندسة مع وزارة الصحة شخص مديرة التجهيز بتاريخ 2004712931 تحت رقم 07/2004/2 وذلك من أجل القيام المتم لآعلى بكل المهام الخاصة بالدراسات والتتبع والتنسيق الخاصةة ببناء مركز علاج وتقييم الألم بالرباط، وأنها ببناء قامت بتنفيذ العقد وأدت لها وزارة الصحة ثلاث دفعات بحسب تقدم الأشغال المنجزة غير أنها لم تؤد لها الدفعة الرابعة للأتعاب بالرغم منكل المحاولات الحبية والمراسلات المتكررة والتمست الحكم وزارة الصحة بأدائها لفائدتها مبلغ 266,58 122 درهم الممثل لبقية الأتعاب المستحقة ها تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل والصائر وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1456 بتاريخ 2017/04/20 الملف رقم 2016/7114/303 بأداء الدولة - وزارة الصحة- لفائدة المدعية مبلغ 76.030,62 درهم عن بقية الأتعاب المستحقة عن أشغال الدراسات والتتبع والتنسيق المتعلقة ببناء المركز الوطني لعلاج وتقييم الألم وفق العقد رقم 07/2004/2 مع تحميلها الصائر بحسب النسبة ورفض باقي الطلب استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه

فى أسباب الطلب :

يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض تقدم بها جدية وحاسمة . وأنه عند طلب تنفيذ حكم صادر في مواجهة شخص من أشخاص القانون العام يتعين تقديم الكفالة المنصوص عليها في ظهير 14 يونيو 1944، وأن حقوق المطلوب ضدها الإيقاف مصونة حال إبرام القرار لكون التنفيذ يتم في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة أحمد دينية المصطفى الدحاني نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد رقاوي ساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متدة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة