قرار محكمة النقض رقم 113

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 113

رقم القرار 113
تاريخ القرار 16 عماي 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة إن المحكمة ما أوردت ضمن تعليل قرارها بكون التنازل عن الدعوى وما يتصل بها من طعون يعد من القواعد المقررة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية إلا أنه ليس مطلقا إذ تستثني الفقرة الثانية منه التنازل المسموح بالتخلي عنها والتي لا يملك الطرف حق التصرف فيها كتلك التي والتي يتحتم فيها على القاضي إطار الرقابة التي بسطها ضبط سير الدعوى حمارة بعيدا عن توجيه الأطراف له معتبرة أن الدعوى محل الطعن بالاستئناف تندرج ظمنهاكمالدامتة تتعلق بطلب التجريد من العضوية بمجلس المجلسل الأعلى للسلطة القضانية جماعي على أساس تغيير الانتما السياسي عكه وردت دما أثير يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا كافيا سائغا

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 657

الصادر بتاريخ 16 عاي 2019 ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/1953

تنازل عن الدعوى نطاقه

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب رئيس المجلس الجماعي تارجيست تقدم بتاريخ 2016/11/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس يعرض فيه أن السيد )عخ) الطالب ( ترشح للانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 2015/09/04 باسم حزب الاستقلال وفاز بعضوية المجلس الجماعي لتارجيست وأنه التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار وترشح باسمه للانتخابات البرلمانية المجراة بتاريخ 2016/1007 مخالفا بذلك مقتضيات المواد 20 و21 و 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات

والمادة 52 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم والمادة 54 من القانون التنظيمي للجهات والمادة 61 من ستور المملكة ملتمسا الحكم بتجريده من عضوية الجماعة الترابية لتارجيست واعتبار مقعده شاغرا ( وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا وموضوعا برفضه بحكم استئنافه من طرف رئيس المجلس المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بتجريد المستأنف عليه من عضوية المجلس الجماعي للجماعة الترابية لترجيست مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض .

في الوسيلة الأول للطعن لأولويتها :

الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة مصدرته ما قبلت التدخل الإرادني لحزب الاستقلال في شخص أمينه العام بدعوى أن هذا التدخل يروم تأييد موقف الم~ الجماعي والحال أن هذا الأخير تبرأ من استئنافه من أسا سه بعد تقديم تنازله المذكور طلبا جديدا لأول مرة أمامها ومخالفا للفصلين 143 و119 القانوا رضت قرارها للنقض . الدعلكة التغرببة لكن حيث إن التدخل الإرادي مخول قانونلطكالقمنائيله مصلحة في النزاع المعددض متكمه النفض المحكمة يأخذ فيه المتدخل دور المدعي ويحق له أن يقدم طلبات مستقلة خاصة به ولا تعد طلباته الطلبات الجديدة الممنوع تقدميها استئنافياء ولا تأثير لتنازل المستأنف عليه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت تدخل حزب الاستقلال أمامها باعتباره معنيا بالمنازعة بعلة أن المستأنف عليه كان منتميا إليه قبل انتمائه لحزب التجمع الوطني للأحرار وأن الغرض من تدخل الحزب المذكور تأييد إحدى طرفي النزاع لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وما أثير على غير أساس .

في الوسيلة الثانية للطعن :

حيث الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق الفصول 119 وما يليه قانون المسطرة المدنية وبسوء التعليل الموازي لانعدامه ( ذلك أن المحكمة مصدرته تتقيد بهذه

المقتضيات على الرغم منكون الجهة المستأنفة ) رئيس المجلس الجماعي تنازل عن الطعن بالاستئناف المقدم من طرفها بعلة عدم علمها أصلا بالطعن ولم يسبق لهاأن كلفت الأستاذ )ع٠أ للقيام بأي إجراء في ملف القضية أو قضايا الجماعة المكلف بها الأستاذ ) س د مقدم التنازل المرتبط معها باتفاقية سيما وأن التنازل هو حق لكل مدع كما استقر على ذلك قضاء محكمة النقض دون تمييز بين نوعية القضايا سواء تعلقت بالحقوق الشخصية والعينية أو الحقوق المدنية والسياسية التي تدخل ضمنها القضايا الانتخابية كماأنها - أي المحكمة- لم تجرأي بحث بشأن ما أثير في طلب الاشهاد بالتنازل من كون الطعن قدم من طرف محام دون تكليف مما يعد مخالفة للقانون المنظم لمهنة المحاماة ومخالفة تأديبية وخرقا لحقوق الدفاع مما يناسب نقض قرارها

لكن حيث إن المحكمة م٧ أوردت ضمن تعليل قرارها بكون التنازل عن الدعوى وما يتصل بها

من طعون يعد من القواعد المقررة بمقتض رة الأولى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية إلا أنه ليس مطلقا إذ تستثني الفقرة الثانية ق غير المسموح بالتخلي عنها والتي لا يملك الطرف التصرف فيها كتلك قاطت العامة والتي يتحتم فيها على القاضي إطار الرقابة التي بسطها ضبط سي٢ الدعوىلفية اتجاهربجماية المشروعية بعيدا عن توجيه الأطراف المجل الأعاى للسلطة القضانية معتبرة أن الدعوى محل الطعن بالاستئناف تندر ظمنها ما دامت تتعلق بطلب التجريد من العضوية بمجلس جماعي على أساس تغيير الانتماء السياسيء وردت ما أثير يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلاكافيا وسائغاء وما أثير على غير أساس .

في الوسيلة الثالثة للطعن :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي الفهم الخاطئ لمقتضيات الفصل 20 من القانون المنظم للأحزاب السياسية والفصل 51 من القانون رقم 113-14 المنظم للجماعات والمقاطعات وتحريف الوقائع المنزل منزلة انعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته إلغائها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أنه لم يكن تخليه عن الانتما للحزب السيا سي الذي ترشح باسمه بإرادته وإنما تم طرده منه وبذلك لا يسري عليه المقتضيين المذكورين ويمكنه أن ينتمي

لحزب غير الحزب الذي فاز باسمه وأن تكييف هذا الطرد لا يخصه في شيء ما دام الحزب الذي كان إليه بواسطة كاتبه الإقليمي لم يصدر قرار الطرد داخل أجل سحب القرارات الإدارية ويكون بذلك قد تحصن ولم يعد من حق حزب الاستقلال على فرض أحقيته في مواصلة الطعن باسمه من خلال تدخله خلال المرحلة الاستئنافية أن يطالب بتكييف هذا الطرد على أنه مجرد تواطئ بينه وبين الكاتب الإقليمي سيما وأنه وكما أكد بمذكرته الجوابية بأنه استصدر حكما نهائيا عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة تحت عدد 3869 بتاريخ 2016/09/02 الملف رقم 2016/1211/2577 قضى برفض ترشيحه للاقتراع الجزئي لعضوية مجلس المستشارين الذي حسم وضعيته واعتبر طرده من حزب الاستقلال طردا بكل ما للكلمة من معنى والذي يعتبر حجة على ما جاء به طبقا للفصل 417 قانون الالتزامات والعقود وأن ما نحته المحكمة يعتبر تأويلا خاطئا للمقتضيين المذكورين يستوجب

نقض قرارها .

رقم 1129 المتعلق بالأحزاب السياسية

لكن ( حيث بمقتضى المادة 20 التى تنص على أنه: "لا يمكن لعضو

مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية التخلي عن الانتماء السيا سي الذيد ترشح لباغمم ةللانتخابات تحت طائلة تجريده من عضوية المجمس الأعدر للسلمة القضانية المجلس أو الغرف المذكورة ٠٠ ومقتضيات الفصالنةنى من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي ينص عل أنه : طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو النتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب الانتما للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس ٠٠" ونزولا عند هذين المقتضيين فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لهاأن المستأنف عليه ) الطالب ( تقدم

بترشيحه للعضوية بمجلس النواب خلال الانتخابات المجراة بتاريخ 2016/10/07 إطار لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار غير لائحة الحزب المنتمي إيه الذي هو حزب الاستقلال معتبرة أن انتماءه لهذا الحزب لازال ساريا طالماأن قرار طرده الصادر عن الكاتب الإقليمي للحزب بالحسيمة الذي لا يملك الصلاحية في إصداره لا يدخل ضمن الاختصاصات المخولة لهذا الأخير بمقتضى الفصل 42

65

من النظام الأساسي للحزب والذي يفترض فيه باعتباره عضوا علمه بحدود هذه الاختصاصات وباعتبار قرار الطرد يصدر وفق الإجراءات المقررة بموجب النظام السيا سي والقانون الداخلي ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما ومعللا تعليلا كافيا وسائغا وما بالوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة _ النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة المصطفى دالدحاني مقررا . احمد دينية نادية للوسي ( فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

06

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة