قرار محكمة النقض رقم 05/285

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 05/285

رقم القرار 05/285
تاريخ القرار 2019/04/23
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 05/285 الصادر بتاريخ 2019/04/23 الملف المدني رقم 2017/5/1/7902

نص القرار التفصيلي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2017/08/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )ع١( والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 2016/12/20 في الملف عدد 2016/1202/304. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/04/03 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ )م ب( والرامية إلى رفض الطلد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2919/03/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية امنعقدة بتاريخ 2019/04/23. الدرح الأعلى للدبلمة الفضائية وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم و عدم ضورهم . متكمة النقض وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد ة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري. ### وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين تعرض مورثهم )ي إ( بتاريخ 2009/11/12 لحادثة سير أودت بحياته م٧ صدمته سيارة لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا ملتمسين الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم من جراء وفاة مورثهم المذكور مع الإشهاد بإدخال )ص ضح ٠س( في الدعوى وبعدتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول المدني المجهول ثلثي مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة والد الهالك بتعويض عن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة ولفائدة الأم والأخوين الشقيقين بتعويض عن الضرر المعنوي ورفض ما عدا ذلك وإحلال الطالب في الأداء استأنفه الطرفان فصدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر المعنوي لفائدة ) س وازا لقبهما )ي ) شقيقي الهالك ( وفيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر المادي لفائدة جميع ذوي الحقوق والحكم تصديا برفض التعويض عن الضرر المعنوي لفائدة شقيقي الهالك المذكورين

والحكم بالتعويض عن الضرر المادي لفائدة ) يب( وافق وقدره 66، 19316 درهم لكل واحد منهما ولفائدة أخوي الهالك المذكورين بتعويض عن الضرر امادي قدره 50. 29212 درهم لهما معا وتأييده الباقي وهوالقرار المطعون فيه بالنقض . حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأول للنقض خرق مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات فقد أثار استئنافيا مقتضيات التقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ الحادثة وتارىخ تقديم الدعوىء والقرار جانب الصواب م٧ لم يستجب لطلبه مع أن المادة 148 من مدونة التأمينات تنص على أنه " إذاكان المسؤول عن الأضرار مجهولا يجب توجيه طلب الضحايا أوذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إل ) صض ح ٠س ( خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة والحادثة وقعت بتاريخ 2009/11/12 والدعوى تم رفعها في مواجهة العارض بتاريخ 2014/09/10 كماهوثابت من تأشيرة صندوق المحكمة على مقالها مما تكون معه مبررات قبول الطلب غير متوفرة في النازلة والقرار المطعون فيه لما رد ما تمسك به بهذا الخصوص مكتفيا بالقول بأن المشرع لم يرتب أي جزاء على انصرام الأجل يكون قد خرق مقتضيات المادة 148 أعلاه ويتعين نقضه لكن حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 148 من مدونة = التأمينات فإنه إذاكان المسؤول عن الأضرار مجهولا . يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم رارالتي لحقتهم إلى ) صض ح ٠س ( خلال أجل ثلاث )3( سنوات ابتداء من تاريخ وقوع ادثة بالإضافة لك يجب على الضحايا أو ذويهم خلال أجل خمس )5( سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة : 1 - أن يكونوا قد أبرموا اتفاقا مع ) ص . خن ح . أو أقامول دعوى قضائية ضده إذاكان المسؤول عن الحادثة مجهولاء ومحكمة الاستئناف م٧ ردت ماكتمسك : الطالب بخصوص تقادم بيد الدعوى الحالية لإقامتها بعد مرور _ أجل ثلاث سنوات من تاريخ االحادثةا بعلة أنافالتقادم الثلاثي يتعلق بمسطرة الصلح السابقة عن تقديم الدعوى يكون قرارها مطابقاكلمقتضيات المادة 148 أعلاه مادام ثبت لها من أوراق الملف أن الدعوى قدمت قبل انصرام أجل الخمس سنوات المقرر لرفعها والوسيلة بدون أساس . ويعيب عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل لأنه جانب الصواب ولم يكن معللا تعليلا كافيا عندما قضى بالتعويض المادي لوالدي الهالك وشقيقيه. مع أن الحكم الابتدائي لم يقض به لانعدام المبرر وعلل ذلك أن طلب التعويض المادي غير مبرر نظرا العدم إثبات توفر الضحية الهالك على عملكان ينفق به على نفسه أوعائلته خاصة أن والد الهالك صرح أمام الضابطة القضائية أن الضحية كان يعيش تحت حضانته وكفالته هووإخوته . مما يتعين معه رفض الطلب بشأن التعويض امادي وهذا هو المنحى السليم إلاأن محكمة الاستئناف قضت بالتعويضات المادية لوالدي الهالك وشقيقيه استنادا إلى إشهاد عرفي لبعض الأشخاص دون اعتبار لتصريحات والد الهالك التلقائية المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين معه نقضه.

لكن , حيث إنه عملا بمقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذاكل شخص آخركان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته ومحكمة الاستئناف في إطار سلطتها في تقدير الوثائق المعددضة عليها ثبتت لها واقعة الإنفاق بموجب اللفيف الذي شهد شهوده بأن مورث المطلوبين كان ينفق علهم فاعتبرتهم عن صواب مستحقين للتعويض عما أصابهم من ضرر جراء فقدهم لمورد عيشهم وكان قرارها مرتكزا على أساس سليم من القانون والوسيلة بدون أسار س . ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة الشطط في استعمال السلطة لأن محكمة الاستئناف عتمدت مبلغ 125. 292 درهم كرأسمال لاحتساب التعويضات المادية لفائدة المطلوبين في حين أن هذا المبلغ لا يطابق معطيات النازلة فالضحية الهالك من مواليد 1977/07/22 ولم يثبت ذوو الحقوق توفره على دخل مما يكون معه الرأسمال المعتمدهوالموازي للحد الأدنى للأجرء وبإسقاط سن الضحية ودخله على الجدول الملحق بظهير 1984/10/02 فإننالن نجد الرأسمال الذي اعتمدته محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وبذلك يكون هذا الأخير مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ويذبغي نقضه حقا حيث صح ما أثير ذلك أن محكمة الاستئناف بصدد بتها في التعويض امادي المستحق للمطلوبين اعتمدت رأسمالا قدره 292125 هافى ذلك سيما وأن المطلوبين لم يدلوا أمامها بما يثبت دخل مورثهم فجاء قرارها فا منز انعدامه المبرر لنقضه بهذا الخصود ص

قضت محكمة النقض بنقض القرار من تعويض مادي للمطلوبين واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانونة وبهيئة أخرى والرفض في الباقي وتحميل المطلوبين الصائر . المجلنس الأعدى للدلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعفد ة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد النا اظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي وفتيحة بامي وبهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة