قرار محكمة النقض رقم 05/259

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 05/259

رقم القرار 05/259
تاريخ القرار 2019/04/09
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 05/259 الصادر بتاريخ 2019/04/09 الملف المدني رقم 2017/5/1/8102

نص القرار التفصيلي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2017/09/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )ع١( والرامية إلى نقض قراري محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التمهيدي الصادر بتاريخ 2016/12/19 والفاصل في الموضوع الصادر بتاريخ 2017/04/24 فى الملف عدد 2016/1202/3129 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصا .2019/02/26 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في بتاريخ 2019/04/09. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب وعد وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة اللقررةكالسيذة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي بركات . المجمس الأعدى للدلطة القضائية العام السيد نجيب محكمه النقض ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2013/10/16 لحادثة سير أصيب على إثرها بجروح تسبب فيهاكل من )ام الذيكان يسوق سيارته من نوع ستروين افازيون المؤمنة لدى شركة التأمين )و واعق الذيكان يسوق دراجته النارية من نوع بوجو103 المؤمنة لدى شركة التأمين )س( بوجو103 ملتمسا الحكم له بالتعويض . وبعد عرضه على خبرة طبية بواسطة الخبير )أ( وصيف وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ستروين كامل مسؤولية الحادثة وأدائه تعويضا للضحية وإحلال شركة التأمين )و( محله الأداءء استأنفته هذ الأخيرة ستئنافا أصلياء كما استأنفه الطالب استئنافا فرعياء وأجريت خبرة طبية على الضحية بواسطة الخبير فقضى القرار الاستئنافي برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف تعديله بخفض التعويض الإجمالي المحكوم به إل مبلغ 48340،68 درهم . حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق المادتين 3 و10 من ظهير 1984/10/02 والفصل 63 منقمم وقواعد الإثبات وقواعد الترجيح وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك

أن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2016/12/19 قضى بإجراء خبرة طبية عهد بها للخبير )عا( وحددت مهامه في فحص الضحية فحصا دقيقا وتحديد الأضرار اللاحقة به جراء الحادثة طبقا لمرسوم 1985/01/14 إلا أن الخبير حدد في تقريره مدة العجز المؤقت ونسبة العجز الدائم والألم والضرر الجمالي دون ذكر باقي الأضرار الأخرى فضلاعن عدم إشارته إلى اعتماده في خبرته على مرسوم 1985/01/14 وانه تمسك في مذكرته بعد الخبرة بكون الخبرة المنجزة غير دقيقة ولم تتطرق إلى العرج الذي سيلازمه طيلة حياته . كما انه تمسك بكون تقرير الخبرة المنجز من الخبير _)ا و( الذي استبعدته المحكمة جاء دقيقا وشاملا لجميع الأضرار اللاحقة به والمنصوص عليها في ظهير 1984/10/02 خلافا لتقرير الخبير )ا ع( وطالب باعتماد التقرير الأول وأن المحكمة لم تجب على ما أثاره خصوصا أن العرج الذي سيلازمه طيلة حياته يشكل ضررا مهماعلى حياته المهنية مما يتعين معه نقض القرار . حقا فقدصح ماعيب على القرارذلك أن محكمة الاستئناف م٧ صادقت على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير اعا دون أن تجيب الطالب عما أثاره بخصوص العرج الذي أورده الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية والذي سيلازمه طيلة حياته وسيؤثرعلى حياته المهنية جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.

ذس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا

قضت محكمة النقض بنقض القرار القضب للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقد بالتا امذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة مةركبةغربن رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة ولطيفة أأهضمون ونجتاتةا مسعودي وبهيجة الإمام أعضاء وىمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عرفي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة