قرار محكمة النقض رقم 426

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 426

رقم القرار 426
تاريخ القرار 04 ابريل 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة قرار بإصدار عقوبة التوبيخ مشرو عيته إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف نفسى صحة الوقسائع المضمنة ببعض الاستفسارات وبرر ما هو منسوب إليه في أخرى ولم يدل الطرف المستأنف بما يثبت صحة الوقائع الواردة فيهاء في حين تمسك الطرف الطالب بأن الأفعال المنسو بة إلى المعني بالأمر كانت موضوع استفسارات متعددة ولم يجب عن الكثير منها والسبعض أجساب عنسها بتبريرات لا تنطبق مع الالتزامات الملقاة على عاتقه ويبقى تعليل المحكمة خروجا عن الضو ابط التي تحكم التراع وكذلك القواعد التي تنظمه انطلاقا من المبسدأ التسلسلي وإقسرار مبسدأ المسؤولية بجانب الانضباط وواجب أداء العمل وفق الضو ابط المرسومة له، والمحكمة لمالم تجسر تحقيقا في المخالفات المنسو بة للمطلو لنق زمانا ومكانا والاستفسارات الموجهة إليه بهذا الخصوص تكون قد عللت قراره يوازي انعدامه نقض وإحالة باسم جلالة لفلللد =هطيقا للقانو ن حيث يؤخذ من وثائق الملفامجومنها القرار رلامطلور القنقضه المشار إلى محه مراجعه أعلاه أن متكمة السيد - النفض )م .س ( تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ يناير 2015 عرض فيه أنه تم تعيينه بالمعهد المتخصص للتكنوا لوجيا التطبيقية بتزنيت بصفته مكونا وأنه خلال مسارا المهني تعرض لمجموعة من التعسفات من طرف المسؤولين الإداريين الذين يختلقون الذرائع قصد اتخاذ قرارات إدارية تأديبية في حقه وتلك الممار _سات اتخذت عدة أشكال من ضمنها الا ستفسار الستي توصل بسه بتساريخ 2013/11/21 أجاب عنه نافيا ما ورد فيه من تغيب إضافة إلى استفسار ثان توصل بسه بتساريخ 2013/11/29 أجاب عنه بأن مغادرة القاعة اقتضتها الحاجة الطبيعية كما استفسر عن غيابه عسن تأطير فضاء الاستقبال والإعلام 2014/05/02 رطالب الإدارة بإعفائه من تنشيط فضاء الاستقبال ومن الساعات الإضافية لأنها أنشطة اختيارية كما تسلم استفسارا عسن تسأخره عن مقصف المعهد يوم 2014/06/05 وتوصل بتاريخ 2014/09/12 باستفسار آخر كما صدرت في حقه عقوبة التوبيخ مما يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 66 من قانون الوظيفة العمو _مية ملتمسا لذلك إلغاء القرار السالف الذكر و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية برفض الطعن استأنفه

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 426 الصادر بتاريخ 04 ابريل 2019 ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/3061

المدعى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمرا راكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطلوب نقضه في سيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعو ن فيه بانعدام التعليل ( ذلك أن الأمر يتعلق بعلاقة بين رب العمل العمو _مي بأجيره تخضع للنظام الخاص المتعلق بمستخدمي مكتب التكوين المهني لإنعساش الشغل الذي تنص المادة 46 منه على أن : مستخدمي المكتب يجسب عليهم تنفيسذ التزامساتهم ومسؤو وليتهم كما هي مسندة إليهم من طرف رؤ سائهم التسلسليين في نطاق ممارسة مسؤو زليتهم تحت طائلة العقو بات التأديبيةا كما تنص المادة 49 منه على أن : ' العقو بات التأديبية المطبقة عل مستخدمي المكتب لا تصدر إلا بعد استفسارهم عن الأفعال المنسو بة إليهم وانطلاقا من هذه المقتضيات فإن الأفعال المنسو بة إلى المطلوب كانت موضوع استفسارات متعددة أجساب عسن الكثير منها بتبريرات ا تنطبق والالتزامات الملقاة على عاتقه وأن الاستمرار في الإخسلالات دون مراعاة الاستفسارات الموجهة إليه اعتداء على سلطة الإدارة ونظامها يعرض الأخسير للعقوبسات التأديبية لأن سلوكه يتنافى مع الواجبات يناسب نقض القرار المطعون فيه حيث إن محكمة الاستئناف أن المستأنف نفى صحة الوقسائع المضمنة ببعض الاستفسارات وبرر ى ولم يدل الطرف المستأنف بمسا يثبت صحة الوقائع الواردة فيها طالب بأن الأفعال المنسو _بة إلى المعسني بالأمر كانت موضوع استفسارات متعددة يجلسفربن الكثير منها و والبعض أجاب عنها بتبريرات لا تنطبق مع الالتزامات الملقاة علاىمعاتقه - اوأيبقى لتعلياك المكمةاثخروجا عن الضوابط الستي تحكم التراع كذلك القواعد التي تنظمه انطلاقاممن المبدأ التسلسلي وإقرار مبسدآ المسؤولية بجانسب الانضباط وواجب أداء العمل وفق الضو ابط المرسومة له، والمحكمة لمالم تجر تحقيقا في المخالفسات المنسو بة للمطلو ب في النقض المحددة زمانا مكانا والاستفسارات الموجهة إليه بهسذا الخصوص تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامهء مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا = المستشارين السادة : احمد دينيسة مقسرراء المصطفى الدحاني نادية للوسي فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة