قرار محكمة النقض رقم 05/36

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 05/36

رقم القرار 05/36
تاريخ القرار 2019/01/22
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2017/05/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذاع١(. التي يطعن بمقتضاها في القرارالصادرعن محكمة الاستئناف بمراكش بتاربخ 2017/03/09 في الملف عدد 2016/1301/1461 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر .2018/11/27 وبنا على الإعلام بتعيين القضية في المنعقدة بتاريخ 2019/01/22. وبنا على المناداة على الأطراف ومن ينوب نهم وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة امسعودي لتقريرها فيهذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي الدتل بركالت أ بعلى لللمةً الفضائيه العام السيد نجيب محكمة النقض ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 05/36

الصادر بتاريخ 2019/01/22 فيالملف المدني رقم 2017/5/1/6049

طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء إدعاء - المطلوب أن الطالب يعتمر منه على وجه الكراء حصته في البقعة الفلاحية موضوع الصك العقاري عدد )( وقدرها 2892 هكتارا من أصل 376 هكتارا بوجيبة سنوبة محددة في 36150 درهما واتفقا في عقد الكراء وتحديدا في البند الرابع على أن السو دمة المذكورة تعرف زيادة بنسبة 5 بالمائة كل ثلاث سنوات كما اتفقا من خلال البروتوكول الموقع بينهما على أن المكتري يؤدي إضافة إلى الوجيبة السنوية وجيبة شهرية بقيمة 5800 درهما وهذه السومة بدورها تعرف زيادة بنسبة 5 بالمائة كل ثلاث سنوات إلاأن المكتري الطالب امسك رغم إنذاره بالأداءعن أداء واجبات الكراء منذ - شهر ابريل 2011 ممايكون معه مجموع ما تخلذ بذمته عن سنتين فلاحيتين وعن 30 شهرا ما مجموعه 271545،75 درهما ملتمسا الحكم عليه بأداء واجبات الكراء المفصلة أعلاه وتعويض عن المطل . وبعد جواب الطالب وتقديمه لمقال مضاد التمس فيه الحكم له بتعويض مسبق عن الأضرار اللاحقة به نتيجة إخلال المطلوب بالتزام إيصال العقار

بالخط الكهربائي وتامين جميع الإجراءات وحسن التدبير من اجل استغلال العقار ككل بعدما اكتشف انه محتل من طرف الغير مع إجراء خبرةء أمرت المحكمة بإجراء بحث بين الطرفين وخبرة عهدت بها إلى الخبير يوسف زغلول فتقدم المطلوب بمستنتجاته المشفوعة بمقال إصلاحي وإضافي التمس فهما عتبار الدعوى موجهة ضدالي واسءب إلى جانب الطالب والحكم عليهم جميعا بأداء ما تبقى من الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من سنة 2006 إلى متم 2015 بما مجموعه 75894625 درهما مع اعتبار الشيكين الحا املين لمبلغ 2775 درهما و10000 درهما يتعلقان بعملية الحرث التيقام بها لفائدة الطرف المدعى عليه ولا علاقة لهما بالكراء وتقدم أيضا بمقال إصلاحي جديد التمس فيه اعتبار الدعوى موجمة فقط ضد الطالب دون الباقي كما تقدم الأخير بمستنتجاته على ضو الخبرة والبحث المنجزين فقضى الحكم الابتدائي في الطلبات الأصلية والإصلاحية والإضافية بقبولها شكلا وموضوعا بأداء الطالب لفائدة المطلوب مبلغ 292723 درهما والذي يمثل واجبات الكراء عن السنوات الفلاحية من أبريل 2011 غاية مارس 2015 ومقابل وا. جبات امساعدة عن نفس المدة بخصوص القطعة الفلاحية موضوع عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى المصحح الإمضاء بتارىخ 2006/04/13 والمتمثلة بة امد: حددة في 13/1 هكتارمن الرسم العقاري عدد وتعويض قدره 10000 درهم و فط تأنفه الطالب استئنافا أصليا واستأنفه المطلوب استئنافا فرعيا مشفوعا بمقاا الحكم على الطالب بأداء ما تخلذ بذمته عن واجب كراء السنتين الفلاحيتين 2015 و2016 بها شهر _ ابريل وعن الواجب المطلوب أداؤه بمقتضى البروتكول الموقع بيهما فقضى القرار الاستئنافي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال المجس الأعذى للسلطة الفضائية الإضافي شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف وفيطلقال الإضافي بأداء الطالب لفائدة المطلوب الواجبات المطلوبة وقدرها 68 ،244837 درهما وهو المطعون فيه بالنقض . فيشأن الوسيلة الرابعة. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة أعلاه الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع لأنه اعتبر المحكمة الابتدائية مصادفة للصواب فيما نتهت اليه بشان رد الطلب المضاد واعتبرته غير مؤيد بأية حجة قانونية ولغياب مايفيد التشويش المزعوم وهو تعليل ناقص لأنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بمايفيدأن العقار موضوع الكراء محتل من طرف عائلات وذلك بواسطة محضر عون قضائي وان هذا الوضع منعه من استغلال الجز الذي هو في نصيب المطلوب خصوصا وأن بنود العقد تنص على أنه لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع إلا إذاكان العقارخال من أي احتلال وهذا فيحد ذاته التزام , شخصي من المطلوب لتمكين الطالب من استغلال العقار على أحسن وجه ودون تشويش مما يكون معه قرار المحكمة ناقصا ويتعين نقضه.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف ٧ اعتبرت في تأييدها لحكم رفض الطلب المضاد انه غير مؤيد بحجة = قانونية ويغيب فيه ما يفيد التشويش المزعوم يكون قرارها سليما مادام الطاعن لم يثبت عدم تنفيذ المطلوب لالتزاماته الواردة في البرتوكول ولا أن التشويش عليه في الانتفاع انصب على الأرض الفلاحية بعد إبرام عقد الكراءلان المحضر المستدل به يخص مساكن كانت قائمة قبل إبرام العقد المذكوروان الطاعن الحائز _ التزم بحيازة الملك على حالته وبخلو الأرض الفلاحية من أي احتلال والوسيلة على غير أساس . فيشأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع . حيث انه ومن جملة ما يعيبه الطاعن على القرارفي الوسائل أعلاه أن المحكمة لم تقض في حدود المقال الافتتاحي الذي تقدم به المطلوب والمتعلق بواجب أداء الكراءعن سنتين فلاحيتين فقط وأمرت بعد إجرائها لبحث بإجراء خبرة حسابية للتأكد من أداء الواجبات الكرائية منذ بداية عقد الكراء الذي هو 2006 ودون أن تكون هذه المدة محل طلب من طرف المدعي أويكون هناك إصلاح للمقال الافتتاحي معللة قرارها بان العار يلحقه من ذلك وهوتعليل ناقص وغير قانوني لان المحكمة رتبت عن ذلك حكمها بالأداء وبإ تماطل رغم توضيحه انه سبق له أن أدى الواجبات الكرائية قبل المطالبة بها بوثائق أداء رسمية صادرة عن جهات بنكية لايمكن إنكارها إلاعن طريق الزوركما أن اعتمادها الخبرة لتحديد مديونية العارض عن المدة من أبريل 2011 إلى غاية 2015 واعتبارها التعويظم لمحكوم به جد مناسب لم يأخذ بعين الاعتبار دفعه لمتم للسلمة الفضائيه بكونه خلال المدة المطالب بها بمقتضى الإنذحد كانارقده أدى ما مجموعه 284306 درهما عن سنوات 2011 إلى 2013 وان المبلغ المطالب بهكان فقط هو 271545 درهما أي أنه أدى ما طلب بفائض مبلغ 22128 درهما ودون أن تشير إلى وثائق الأداء التي تشكل حجة قاطعة لبراءة ذمته من مديونية الواجبات الكرائية عن المدة من 2011 إلى 2013 ممايكون معه الحكم بالتعويض عن المطل منعدم التعليل لأن التماطل يثبت بعد إثبات عدم الأداء داخل الأجل المضروب في الإنذار مما يكون رفض المحكمة للوثائق المثبتة للأدا وعدم عتمادها كوسيلة لإبراء ذمته واعتبارها إياه متماطلا غير مبرر بتعليل سليم ويتعين نقضه . حقاصح ما أثيرذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بكون المحكمة لم تراع وقوع الأداء خلال المدة المواجه بها بالإنذار ورتبت التماطل عليها بالرغم من إدلائه بحجج ووثائق رسمية تفيد أداءه للمبالغ المطالب بها إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي معتبرة أن الخبرة المنجزة كانت كافية لإثبات مديونية الطاعن عن المدة المطالب بهامن أبريل 2011 إلى غاية مارس 2015 مع واجبات المساعدة عن نفس المدة وذلك دون أن تناقش الوثائق والحجج المدلى بها من الطاعن عن المدة من

ماي 2011 حتى ماي 2013 والتيكانت موضوع الإنذار الذي توصل به وبالرغم منكون الخبير الذي اعتمدت تقريره أشارفي الجدول المحدد للأداءات إلى وجود كمبيالات وشيكات بتاريخ المطالبة تفيد الأداء كما أيدت حكم التعويض عن التماطل واعتبرت المبلغ المحكوم به مجبرا للضرر والحال أن التماطل لا يثبت إلا بخصوص الواجبات المطالب بها تطبيقا لقاعدة أن الكراء مطلوب لا محمول كما أن الخبير الذي تبنت نتائجه انتى فقط إلى تحديد المبلغ الإجمالي للأداءات الناجزة لفائدة المطلوب عن المدة من أبربل 2006 إلى تاريخ انجاز الخبرة ولم يقف بتدقيق عاى مبلغ المديونية الخاص بالمدة المحكوم بها الذي أشارإليه الحكم الابتدائي وهوماكان يتطلب منها عوض تأييده إجراء محاسبة بناء على وثائق وحجج الأداء المدلى بها مما يكون معه قرارها ناقص _ التعليل ومعرضا للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة _ أخرى ورفض الطلب في الباقي وتحميل المطلور ب الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة نية اللمذ ٥ بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت ركبة من رئيس الغرفة السيد اليو دسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة : ولطيفة أهضمون وفتيحة بامي ومحمد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان . المملكة المغربية المجلس الأعلى لللطة الفضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة