قرار محكمة النقض رقم 3/692
نص القرار التفصيلي
قرارمحكمة النقض رقم 3/692
الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2018 الملف المدني رقم 2017/3/1/4416
سكن وظيفي إحالة على التقاعد أثر باسم جلالة لملك وطبقا للقانون
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/10/16 من طر المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ ) نب( والرامية إلى رفض الطلب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 رببة وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2018/11/12 سة القضائية وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 دجنبر 2018.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
ولعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى بركاشة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد .
وبعد المداولة
طبقا للقانون .
فيشأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضا ء تحت عدد:2704 وتاريخ 2016/10/20 في الملف المدني عدد:2015/1302/1480 أن زبيدة )ش وباقي الطالبين
ادعوا بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون العقار الكائن بشارع إميل زولا الدار البيضاء وأن المدعى عليه يحتل سطح عمارته دون سند قانوني طالبين الحكم بطرده هو ومن يقوم مقامه منه وأجاب المدعى عليه بأنه عندما كان يعمل لدى مشغلته )أت كانت تقتطع له مبلغ 250 درهم شهريا واجب السكن ومبلغ100 درهم واجب استهلاك الكهرباء وأن محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ2004/12/10 اعتبرت أن المبلغ المقتطع من أجرته هو واجب كراء السكن والكهرباء وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المدعى فيه وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المحكوم عليه مثيرا متمسكا بماسبق الإدلاء به والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم برفض الطلب وبعد الجواب الرامي إلى التأييد والأمر ببحث وإنجازه والتعقيب عليه وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه
وحيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل230 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل ذلك أن المطلوب التزم كتابيا بإفراغ السكن الوظيفي عند إحالته على التقاعد وأنه تقاعد عن العمل بتاريخ 2006/6/30 وامتنع عن تنفيذ الالتزام المؤرخ في1987/10/23 وبذلك يكون قد خرق الفصل 230 المذكور الذي آسس للقاعدة الفقهية " العقد شربعة المتعاقدين " وأن القرار المطعون فيهلم يقم بتفعيل الالتزام الصادر عن المطلوب مما يكون معه قد خرق قاعدة فقهية أسسالها القانون ء وأن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا ناقصا ولم يأخذ بعين الاعتبار تناقض دفوع وأقوال المطلوب فتارة يرجع وجوده بالمحل موضوع الدعوى إلى علاقة الشغل مع غل مع شركة )أ( وتارة أخرى يرجعه إلى علاقة كرائية مع الطاعن محمد اخ( وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم باستدعاء - شركة )أ( إلى جلسة البحث الذي قامت به حتى يتسنى لها تأسيس قناعتها بشكل سليم ومطابق للقانون . وأنها أسست قرارها بناء على صور ووثائق أدلى بها المطلوب لا تعلق بالطالبين وأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية يتضح أن العقار موضوع النزاع تعود ملكيته للطالبين وليس لشركة )أ( وأن القرار المطعون فيه اعتمدكلية على القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاجتماعية في الملف عدد:2000/6836 والذي أكد على أن مبلغ350 درهم يخصم من أجر المطلوب مقابل السكن الوظيفي الذي وضعه رهن إشارة المشغل وأن الطالبين لا تربطهم أية علاقة شغل المطلوب مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدا مه
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتهاء وأن تقدير أدلة الدعوى موكول لسلطة المحكمة ولا رقابة عليها إلا فيما تسوقه من علل وأسباب لحمل قضائها حملا صحيحا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ تفحصت وثائق الملف وتبين لها أن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف سبق لها في قرارها عدد:8923 الصادر
بتاريخ 2002/12/16 أن بتت فيشغل المطلوب للمحل موضوع الدعوى واعتبرت أن مبلغ350 درهما الذي يخصم من أجرته هو مقابل الكراء والكهرباء وأن إشارة العقد إلى كون المشغل يضع رهن إشارة الأجير السكن الوظيفي لا يعني أن هذا السكن بالمجان فألغت الحكم الابتدائي _ القاضي بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه وقضت برفض الطلب طبقت صحيح القانون وأعملت سلطتها في تقدير الحجج المعددضة عليها وعللت قرارها تعليلا سائغا وسليما ولم تخرق أي مقتضى في القانون وما بالوسيلتين على غير أساس
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى بركاشة مقررا - أمينة زياد يوسف لمكربي عبد القادر الغماري العلي أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عاي حدو
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.