قرار محكمة النقض رقم 6/49
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض - خرق مسطرة - أثر .٥ إن الخرق المسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه ضرر وهو ما تثبته الطاعنة وأن عدم إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف يترك الباب مفتو حا أمامهم لتقديم مستنتجاته وإبداء ملاحظاتهم إلى غاية حجز القضية للمداولة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض إليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأساتذة )م٠ت إلى نقض القرار عدد 1/1357 الصادر بتاريخ 2017/2/9 في الملف عدد 2016/1201/5533 الاستئناف بالدار البيضا بناء على المذكرة التأكيدية المدلى من طالىة النقض بواسطة نائبها الأستاذ )أ.ح(، والرامية أساسا إلى نقض القرار المطعود الأمعلكة ] ثره دونغإحالة واحتياطيا بنقضه وإحالة الملف على سلشه الفذر المحكمة مصدرته متكمه النفض بناء على المذكر الجوابية المدلى بها من طرف المطلود ب ثفي النقض بواسطة نائبته المذكورة والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على المستندات المدلى بها الملف بناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/8 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . بعد تلاو التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله _ أبلق .
وبعد المداولة
طبقا للقانون . الشكل : حيث إنه بمقتضى الفصل 364 من قانون المسطر المدنية : "إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال وحيث إنه فضلا على كون الطاعنة تطلب الاحتفاظ لها بتقدم مذكر ة تفصيلية فإن المذكرة التأكيدية المدلى بهامن طرف الأستاذ )أح قدمت بتاريخ 2021/11/5 وأن مقال النقض قدم بتاريخ 2019/07/24 وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبولها في الموضوع : حيت يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2012/11/12 قدم المكتب الوطني للمطارات مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بصفته مسير مستغلا لجميع المرافق والمحلات التابعة لمطار مراكش في إطار نظام الاستغلال المؤقت للملك العمو _مي المنظم بظهير 30/11/1918 قد رخص وبموجب الاتفاقية عدد 04/2010 كة )م٠إ( بأن تشغل مؤقتا خارج المنطقة الجمركية للمحطة الجوية بالمطار المحل الزرابي بو جيبة كرائية سنوية قدرها 5000 درهم وأداء نفس المبلغ عن مزاولة التكآليف الجماعية بحسب %7 من الضر ! يبة الجماعية واحتساب أداء اجبات استهلاك الماء ن ! حسب عداد استهلاكها أو بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطنية لالمطارات وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء التزاماتها منذ مارس 2010 إلى متمديورنيوالأ12إعلطالبا الحكم يعليها بأداء ما مجمو عه 76.217,47 درهم برسم الوجيبة الكرائية والوجيبة المترتبة عنقنمزاولة النشاط التجاري والضرائب الجماعية وواجبات استهلاك الكهرباء عن المدة المشار إليها وتعويض نسبته 3% يحتسب من المبلغ الو اجب أداؤه عن كل شهر تأخير في الأداء وأجابت المدعى عليها أن أداء الإتاوات الكرائية يحتسب على أساس الفواتير السنوية وليس الشهر ية وأن طلب واجب استهلاك الكهرباء غير محدد . وبتاريخ .2015/10/27 أصدرت المحكمة حكمها عدد 3491 في الملف رقم 2015/2/1441 بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 76.217 درهم واجبات الكراء المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري والضرائب الجماعية وواجبات استهلاك الكهرباء وتعويض قدره 3% من المبلغ الواجب أداؤه عن كل شهر تأخير الأداء وبرفض باقي الطلبات . استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بأربعة أسباب . فيما يخص السبب الرابع : تعيب الطاعنة القرار فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بالأطراف ذلك أن المستشار المقرر وطبقا م٧ اقتضاه الفصل 335 من قانون المسطر _ة المدنية م يصدر أمره بالتخليء وحتى وإن
كان قد أصدره فإنه لم يبلغ إليها ولم يتم إعلامها بتاريخ الجلسةء مما حرمها من إمكانية الإطلا على الملف التعقيب على مستنتجات المطلوب كما أنها م تستدع لحضور أي جلسة من الجلسات التي أدرج بها الملف، وفي ذلك خرق للفصل 338 من القانون المذكور . حيث إنه فضلا على كون الخرق المسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه ضرر وهو ما تثبته الطاعنة فإن عدم إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف يترك الباب مفتوحا أمامهم لتقدم مستنتجاتهم وإبداء ملاحظاتهم إلى غاية حجز القضية للمداولة وأنه يتجلى من محاضر الجلسات أن نائب الطاعنة حضر جلسة 2017/2/2 وتسلم نسخة من جواب المطلوب و اعتبر ت معه المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة دون أن يطلب مهلة للإطلاع والتعقيب ويبقى ما بالسبب بدون أثر . فيما يرجع لباقي الأسباب : حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف اعتمد تعليله دون أخذها بعين الاعتبار دفوعها المتمثلة في إخلال المطلو ب بالتزامه التبادلي الاتفاقية اقيل التي وضعها أمامها للحد من مزاولة نشاطها . والذي نتجت عنها أضرا الخبرة المأمور بها من طرف محكمة .H5.686,05 الاستئناف الإدارية بالرباط في مبلغ وتعيبه في السبب الثاني بخرق الفح 230 من قانو ن الالتزامات والعقود ذلك أن المحكمة المبلكة المغربية مصدرته لم تجب على دفوعها وكونها صرفت للمسمجمو عضا 20.000,00 درهم من أجل تنفيذ ما التزمت به بموجب الاتفاقية وأدائها للإتاوة السنواية مع أن المطلود ب م ينفذ ما التزم في البند الثامن من الاتفاقية ولم يمكن الطاعنة ببرنامج معلوماتي لتدبير نقط البيع من أجل الفواتير المسلمة للزبناء وتعيبه في السبب الثالث بخرق حق من حقوق الدفاع ( ذلك أن المحكمة مصدرته تستجب لطلبها بإجراء بحث وخبرة حسابية لكون هذه الأخيرة وسيلة للتأكد من صحة المديو نية المزعومة أوعدم صحتهاء وأنها ما اعتبرت أن الأمر لا يتوقف على إجراء خبرة يكون قضاؤها خارقا للحق المذكور وغير مرتكز على أساس ومخالف لبنود الاتفاقية لكن ردا على الأسباب مجتمعة لتداخلها فإن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2018/7206/736 المرفق بالمذكر ة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب الطاعنة بكتابة الضبط بتاريخ 2021/11/5 يسبق عرضه على قضاة المو وضوع ولا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ( وأن إجراء تحقيق الدعوى من بحث أو خبرة موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذاكان ضروريا للبت في التراع المعددض عليهاء وأن محكمة
الاستئناف لهاأن تتبنى علل الحكم الابتدائي متى تبين لهاأنها مطابقة للقانون وأنه يتجلى من و ثائق الملف أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين نصت فصلها الخامس على أداء الطاعنة للمطلوب إتاوة كرائية سنوية على أساس مساحة المحل ونسبة معينة من مستحقات العمل حسب ات الاتفاق _نسبة التحملات الجماعية بنسبة 7% من السو _مة الكرائية وتحملات الماء والكهرباء حسب قيمة الاستهلاك أن بمقتضى الفصلين 628 و663 من قانون الالتزامات والعقوا د : يتم الكراء بتر اضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عس أن يتفقا عليه من شروط العقد ويتحمل المكتري بالتزام دفع الكراء" ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت في حيازتها للمحل ووضعه رهن إشارتها التصرف فيه خلال المدة موضوع طلب الأداء عنها وأن الدفع بحرمانها من المزايا التي كان من حقهاأن تعول عليها في الاستغلال العادي للمحل وعدم تزويدها ببر رنامج معلوماتي لتدبير مواقع البيع على فرض صحته لا يحول دون أدائها لواجبات الكراء وباقي التكاليف الأخرى الملتزه مة بها بموجب العقد الذي يؤسس للعلاقة التي تربطها بالمطلوب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعددضة عليها م٧ استندت إلى المقتضيات المذكورة وتأكد ها استغلال الطاعنة للمحل والانتفاع به وأوردت دفوعها عللت قضاءها: "أن الأمر ا يستدعي إجراء خبرة ما دامت الالتزامات الملقاة بتأنفة تجاه المستأنف عليه جاءت واضحة حسب ما هو مفصل بالاتفاقية عدد 04/2010. إذلك لمادة الخامسة ألزمتها بأن تؤدي له مقابل استغلال المحل المحدد في مبلغ 5000 لجماعية بحسب 7% من الإتاوة الكرائية السنو ية فضلا عن واجبات استها الكهرباء التي تحتسب بواسطة العداد الاستهلاكي أو بناء على تقدير المصا مكتب الوطني للمطارات وأن المادة السادسة من الاتفاقية نصت بشكل فوترة بالإتاوات الكرائية التحملات المشتر كة صر كمائةوؤا تتم كل ثلاثة أشهر على أن تؤدىا مقدما ؤدى الإتاوات التجار دى ية والتحملات الإيجارية عند تذمه الذقذ حلول شهر وأن محكمة الدرجة الأولى وعن صواب استندت إلى العقدة الرابطة بين الطرفين وعلى الفواتير المعززة للطلب والتي لم تكن محل طعن أوأدنى تحفظ من المستأنفة وأن دفعها بكونها تستفد من المحل لحرمان المستأنف عليه من حقوقها المستمدة من العقد وحرمانها من تسو ! يق منتوجاتها يبقى غير مؤثر ولايهم النازلة في شيء جاء قرارها نتيجة ما ذكر معللا بما فيه الكفاية _غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالأسباب غير جدير بالاعتبار لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ( قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا = مقررا والسادة المستشارين : معحمد لكحل ومحمد العربي مومن ( سعيد المعتصم ومختار فاري أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الله _ أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.