قرار محكمة النقض رقم 39
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 39
الصادر بتاريخ 10يناير 2023 الملف رمرني رقم 2020/1/1/676
وبعد المداولة
طبقا للقانون : حيث إنه بمقتضى الفصول 380 و350 و119 و120 و2 من قانون المسطرة المدنية تطبق محكمة النقض القواعد الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في الباب الأول ) من القسم السابع من قانون المسطرة المدنية وأن التنازل عن الدعوى يقبل القضايا ويشطب بمقتضاه على القضية . وحيث إن التنازل المشار إليه انصب على مسموح للطاعن بالتخلي عنه ويملك التصرف فيه ولم يكن محل تعرض مما يجعله مقبولا ويتعين الإشهاد عليه هذه الأسباب قضت المحكمة بالإشهاد على تنازل الطالب عن طلبه وتحميله المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : سعاد سحتوت عذ مقررة اسراج ومحمد شافيء ومبارك بوطلحة . أعضا وبمحضر المحامي العام السيل كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي
الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.