قرار محكمة النقض رقم 39

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 39

رقم القرار 39
تاريخ القرار 21 فبراير 2019
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره المقرر أن التنازل عن الدعوى يقبل في جميع القضايا ويشطب بمقتضاه على القضية . والبين أن التنازل عن طلب النقض انصب على حق مسموح للطاعن _ بالتخلي عنه ويملك التصرف فيه ولم يكن محل تعرض مما يجعله مقبولا ويتعين الإشهاد عليه الإشهاد على التنازل باسم ألملك وطبقار للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019 ف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إى نقض القرار رقم 217 الصادر بالرباط بتاريخ 2019/1017 الملف عدد 1402/2019/201 والذي ألغى الابتدائ 139 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 21 فبراير 2019 املذ لددلكة عدد 2017/1402/330 فيما قضى به من الحكم لدعربية المدعى عليه بإتمام إجراءات تفويت مالقطعةاالأرضيق موضواعفالإثيهاد المضمن بعدد 138 صحيفة 141 كناش باقي الوثائق 103 بتاريخ 2016/12/29ج والحكمقتصديا برفض الطلب . وبناء على مذكرة جواب المطلوب النقض المدلى بها بواسطة نائىه المذكور والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ غشت 2020 وبناء على طلب التنازل عن طلب النقض المودع بتاريخ 19 غشت 2020 من طرف دفاع المطلوب في النقض والذي تم تبليغه للطالب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 نونبر 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني بمستنتجات النيابة العامة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 39

الصادر بتاريخ 10يناير 2023 الملف رمرني رقم 2020/1/1/676

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث إنه بمقتضى الفصول 380 و350 و119 و120 و2 من قانون المسطرة المدنية تطبق محكمة النقض القواعد الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في الباب الأول ) من القسم السابع من قانون المسطرة المدنية وأن التنازل عن الدعوى يقبل القضايا ويشطب بمقتضاه على القضية . وحيث إن التنازل المشار إليه انصب على مسموح للطاعن بالتخلي عنه ويملك التصرف فيه ولم يكن محل تعرض مما يجعله مقبولا ويتعين الإشهاد عليه هذه الأسباب قضت المحكمة بالإشهاد على تنازل الطالب عن طلبه وتحميله المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : سعاد سحتوت عذ مقررة اسراج ومحمد شافيء ومبارك بوطلحة . أعضا وبمحضر المحامي العام السيل كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي

الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة