قرار محكمة النقض رقم 16

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 16

رقم القرار 16
تاريخ القرار 2019/01/14
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 16 الصادر _ بتاريخ 10يناير 2023 الملف المدني رقم 2019/4/1/4355

نص القرار التفصيلي

الخصوم أثرها .

قاعدة

استئناف

قسمة

إن الطعن كالدعوى شرطه الصفة يرفع من ذي صفة على ذي صفة وهذه تتوفر للطاعن في مواجهة المحكوم له ضده لا المحكوم عليه معهء والطاعنون قد التزموا ذلك بتقديمهم دعوى الاستئناف ضد المطلوب وهو المحكوم له في دعوى الحال والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن مقال الطعن لم يشمل أحد الشركاء فخرقت بذلك قاعدة الخصو م والحال أنه يكف دعوى الطعن إدخال المحكوم لهم تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه نعين نقضه باسم جلالة ألملك و وظبقا للقانوا ن بناء على مقال الطعن المر رفوع بتاريخ 2019/01/14 طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 141 الصادارعلبتاريخ _ المغ1 3 8/05 201 الملف عدد 18/1401/90 المجدس الاعذبن نلصة الفذائية عن محكمة الاستئناف بالجديدة متكمة النفض وبناء على المذكر ة الجوابية للمطلوب المدلى برا بتاريخ 2020/01/16 بواسطة نائبه أعلاه والرامية إلى رفض الطلب . بناء على مستندات الملف

وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/01/10 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما = عدم حضورهم . بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن :

حيث يؤخذ من وثائق الملف ( ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2015/06/24 لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إصلاحي وبثالث إضافي عرض فيها أنه يملك على الشياع مع الطاعنين والمسماة )أ.ع( الدار الكائنة ب (٠٠٠ ) سيدي بنور الموصوفة بالمقال والتي آلت إليهم إرثا من موروثتهم )فع وأن الطاعنين م ورم استأثرا باستغلال المحلات التجارية المتواجدة بها والتمس القسمة مع تمكينه من نصيبه في الاستغلال . وأرفق المقال برسم إراثة عدد 46 للهالكة المذكورة وبعقود أكرية مع وصولات بأداء سومتها وبمحضر معاينة وأجاب الطاعنو ن أن موروثتهم المذكورة اقتنت قيد حياتها القطعة الأرضية محل الدعو ى من مؤ سسة ع مقابل اقساط لم تؤد من طرفها كاملة وأنه يتعين ابتداء أداؤها وتسوية الوضعية القانونية مع المؤسسة المذكورة ومن تم فدعوى القسمة سابقة لأوانها ثم إن المسمى منهم )م٠ع( قد اكترى من والدته قيد حياتها محلا تجاريا بالعقار المذكور وقسمه بموافقتها إلى جزأين أحدهما خصص لبيع الخضر والآخر لبيع الفواآ يؤدي اجبات الكرائية للمحل المذكور للمسماة منهم )م٠ع باتفاق مع الورثة وأن وأرفق الجواب بعقد كراء للطاعن )م( من الدته وبإشهادين من طرف الطاعنا بات كراء المحلين التجاريين وبجواب لشركة "ع" وبطلب تبليغ إنذار للمطلو للطاعنة بعد الأمر بخبرة أولى وأخرى تكميلية من طرف الخبير )م . ب ( ر الذي اقترح انيع لكعقلهغزابيزةاد العلني و حدد السو مة الكرائية الشهرية للمحلات التجارية في 2000 دارهتم س وابعد وإنجازلجث قبياثيالطرفين وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 11/07727ق20 في الملف عدد 15/351 قضى »بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في العقار الكائن برقم 366 تجزئة الوداد شارع المسيرة سيدي بنور وذلك وفق ما جاء بتقرير الخبير )م٠ب( وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في 850000,00 درهم وبأداء المدعى عليها )٤٠٥ للمدعي ما نابه شرعا عما تحصلت عليه من مبالغ من 2015/06/24 إلى 2015/11/30 إلى متم شهر شتنبر عن محل الأكلات الخفيفة ومن 2005/06/24 عن كراء محل بيع الخضر والفواكه ومحل بيع اللحوم وبأداء المدعى عليه )م٠ع للمدعي حصته حسب الفريضة الشر عية عن الاستغلال من شهر أكتوبر 2015 بالنسبة لمحل بيع الأكلات الخفيفة ومن 2015/12/01 بالنسبة لمحل بيع الخضر والفواكه وكذا محل بيع اللحوم والكل إلى تاريخ 2017/06/28«، واستأنفه الطاعنوا ن . ز بعد استنفاد أو جه الدفع والدفا قضت محكمة الاستئناف " بعدم قبول الاستئناف" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة و حيدة أجاب عنه المطلو ب 9 التمس رفض الطلب .

شأن الوسيلة الوحيدة يعيب الطاعنون القرار بالخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوب التمس القسمة والاستغلال قضت بىما لمحكمة الا بتدائية شقي الدعوى إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المقال م يشمل جميع الشركاء على الشياع والحال أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الطابع المختلط لموضوع الدعوى المتعلق بالقسمة إذ الأول هو حق عيني والثاني حق شخصي وم تبين وجه الخلل الذي اعتر ; ى الدعوى في شقها الأ حير المتعلق بالتعو يض عن الاستغلال خاصة وأن المسماة )أ ع( لا علاقة لها بهذه الدعوى وأن مركزها القانوني كشريكة على الشياع لا تأثير على الدعو ى ضد المسميين م٠ع وم٠ع ، مما يتعين معه نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعنوا ن على القرار ذلك أن الطعن كالدعو ى شرطه الصفة يرفع من ذي صفة على ذي صفة هذه تتوفر للطاعن في مواجهة المحكوم له ضده ا المحكوم عليه معه والطاعنوا ن قد التزمو ذلك بتقديمهم دعو ضد المطلوب وهو المحكوم له في دعوى الحال والمحكمة مصدرة القرار المطعوا قبول الاستئناف بعلة أن مقال الطعن يشمل المسماة )أ.ع( وهي من الشر كاء قاعدة الخصوم والحال أنه يكفي دعوى الطعن إدخال المحكوم لهم ( عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه الدمدلكة المغربية المجس لهذه اللسفط القضاثية قضت محكمة حكمه النفض النقض بنقض القرار المطعو ثيه و بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا =المستشارين السادة نادية الكاعم مقررة المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة