قرار محكمة النقض رقم 2/280

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/280

رقم القرار 2/280
تاريخ القرار 13 يونيو 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف شرعي
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 2/280 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023 فئ الملف العقاري رقم 2023/2/7/1401

نص القرار التفصيلي

صرف النظرمن طرف المحكمة عن الإجراء المأمور به لعدم أداء صوائره ممن أوجبتها عليه لا ينقلب على خصمه - الذي نازع فيه ولا يوجب الحكم عليه بسببه باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء أن الطاعنين تقدموا بمقال افتتاحي أمام مركز القاضي المقيم بالشماعية بتاريخ 2017/09/19 عرضوا فيه أنهم والمطلوبين يعتبرون الورثة الشرعيين للهالك ) مف( الذيترك ما يورث عنه شرعا العقارات المسماة: »م بن ه « موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠6(، ،«٤٠٥» ل»ب «، »ش .س«، »شن«، »ق «، »ج٠ر «، »ش ط « »ك ،٥« »ش «، »ك ج«، »٥«، »ح٠ح« »التحمتين «، غ« ودار للسكنى . المحدودة والموصوفة بالمقال والتمسوا قسمتهاء وأرفق المقال بنسخة من رسم إراثة ) مف بنم بن ا( عدد 133، وأخرى من رسم إحصا متروك عدد 350. وبشهادة الملكية . وأجاب المطلوبون من جهة أن شهادة الملكية لمستدل بها لا تتضمن تقييدا احتياطيا وتمديده بالنسبة للملك موضوع الرسم العقاري أعلاه . ومن أخرى أنه سبق أن أجريت قسمة رضائية بين الطرفين في الأملاك موضوع الدعوى منذ ما يزيد عن عشر سنوات والتمسوا رفض الطلبء فأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير ارل( انتهى فيها إلىأن العقارات موضوع الدعوى قابلة للقسمة العينية باستثناء العقار موضوع الرسم العقاري عدد )6.( ودار السكنى اللتين اقترح بيعهما ب بالمزاد العلني وحدد ثمن انطلاق المزايدة لكل واحد منهما كما أنجز تصاميم هندسية للعقارات الأخرى وفق ماهو مدون بتقريره . وبعد انتهاء الأجوبة والردودء أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2020/03/30 فيالملف رقم 17/28 قضى »بالمصادقة على تقريرالخبرة المنجزمن طرف الخبير ارءل ( المؤرخ في 2020/01/21. وإنهاء حالة الشياع في العقارات المشارإليها بحدودها وأوصافها ومشتملاتها بالمقال الافتتاحيء وذلك بقسمتها قسمة عيذية وفق التقرير المذكوربعد إجراء القرعة عند التنفيذ باستثناء العقارات " م بنه ' موضوع الرسم العقاري عدد )6...( ودارالسكنى المهجورة الموصوفة أعلاه . وقسمة = الأخيرين قسمة التصفية عن طريق بيعهما بالمزاد العلني وبالثمن الافتتاحي الوارد بتقريرالخبرة المنجزة من طرف الخبيروالمحدد في مبلغ مائة وعشرة آلاف درهم للأول )110.000,00( درهم . وثلاثون ألف درهم )30000,00( درهم للثانية وقسمة ناتج = البيع بين طرفي الدعوى بحسب نسبة التملك والمناب الشرعي لكل وارث «، واستأنفه المطلوبون ) ف ( و)ت ( و)حف( طلبا لخبرة جديدة وبعد جواب الطاعنين أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإجراء خبرة تعذر إنجازها لعدم أداء

صائرهاء فأنهت الإجراءات وأصدرت قرارا » بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا«ء وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة ولم يجب الطاعنون . فيشأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه على سند قانوني سليم ذلك أن المحكمة مصدرته قد أمرت بإجراء خبرة ثانية طالب بها المطلوبون في المرحلة الاستئنافية وتعذر إنجازها لعدم أداء مصاريفها من طرفهم في شخص نائبهم رغم إمهاله لعدة جلسات دون جدوىء إلا أنها وعوض أن تصرف النظرعلى القرار التمهيدي بإجرائها العدم توفرها على أية عناصر جديدة من شأنها تغيير وجهة نظرها اتجاه الحكم المستأنف الذي يبقى مبررا من الناحية القانونية والذي يتعين تأييده بخلاف ما ذهبت إليه من كون تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية كان معيبا وهذا غير صحيح ما دام الخبير قد أنجز تقريره وفقا للقانون وبعد استدعا جميع الأطراف والوقوق على عين المكان . فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على سند - قانوني سليم مما يعرضه للنقض . حيث صح ماعابه الطاعنون على القرارء ذلك أن صرف النظرمن طرف المحكمة عن الإجراء المأمور بهلعدم أداء صوائره ممن أوجبتها عليه لا ينقلب على خصمه الذي نازع فيه ولا يوجب الحكم عليه بسببه والطاعنون دفعوا بأنهم ارتضوا الخبرة المنجزة بالمرحلة الابتدائية وطالبوا المصادقة على نتيجتهاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون ٧ اعتبرتها معيبة شكلا وأمرت بأخرى استجابة لملتمس المطلوبين ولم يؤدوا صوائرها فقلبتها على الطاعنين بعلة أنهم مقيمو الدعوى أصليا وقضت بما جرى به منطوق قرارهاء تكون قد عللته فاسدا وهو بمثابة انعدامه ممايتعين نقضهملكة المغرببة وحيث إن حسن سير العدالة الطر رفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المعله ة ومصلحة للسد القح لىا المحكمة . م لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس الحكمة للبت فيها طبقا للقانون. وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة . والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء وبمحضر الحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة