قرار محكمة النقض رقم 1/65

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/65

رقم القرار 1/65
تاريخ القرار 11 ابريل 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع تحفيظ - عدم صدور الأمر بالتخلي أثره لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية في النازلة ما دام أن النزاع فيها متعلق بالتحفيظ العقاري المطبقة بشأنه مسطرته الخاصة المنصوص عليها في ظهير 1913/08/12 التي لا تنص صدور بالتخلي . رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 1/65

الصادر بتاريخ 11 ابريل 2023 ني لملف العقاري رقم 2020/1/1/4653

لالة الملك وطبقا للقانون بناء ع مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/08/03 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقضدالقرار رقم 12ل5 الصادرة بتاريخ 2019/12/30 الملف عدد 2019/1403/38 عن محكمة الاستئنافح بطنجة قض

وبناء على المستندات المدلى بها الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ابريل .2023

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 2009/01/13 تحت عدد 06/21038 طلب محمدبن عمر شقرون تحفيظ الملك المسمى شقرون ' الكائن بولاية طنجة دوار مدبونة والمحددة مساحته في 31 آرا و32 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم موجب متروك المؤرخ في 2003/08/27 ورسم الصدقة المؤرخ 2003/11/11 ورسم الشراء بتاريخ 2004/01/21. فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن علي بن العربي )ع( ومن معه بتاريخ 2006/04/10 كناش 12 عدد 340 مطالبين بكافة الملك باعتباره انجر إليهم إرثا مستدلين برسم شراء موروثهم العربي بن جعفر من البائع له محمد بن )مد أصالة عن نفسه نيابة عن أشقائه ومعه عبد السلام بن ) مدا حس رسم الشراء المؤرخ 1980/11/05 وباراثة موروثهم . وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة أصدرت حكمها بتاريخ 2017/04/06 الملف عدد 2014/1403/211 بعدم صحة التعرض المذكور ( استأنفه المتعرضون فقضت محكمة الاستئناف أعلاه بعد إجرائها وقوفا على عين المكان رفقة خبير الحكم المستأنف والحكم بصحة التعرض المذكور بمقتضى قرارها المطعون فيه سائا حيت الطاعن القرار الو قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق الفصل 335 من قانون المسطر نىة . ذلك المحكمة مصدرته تصدر قرارا بالتخلي ولم تبلغه إليه بل حجز القضية للمداولة لسة 2019/12/23 ومددتها لجلسة 2019/12/30 لمملكة المغر ببة وان عدم احترام هذه الأجزاء احرمه منر ارتقديم وسلئن دفاعها مة ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون ، ذلك | انه سبق للطاعن أن أثار انعدام المصلحة لدى المستأنفين أمام محكمة الدرجة الثانية في مذكرته المؤرخة في 2019/12/13 إذ تكن له مصلحة للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ 06/21038 وليس مطلب التحفيظ عدد 06/21037، وان المحكمة لما قضت بقبول استئناف المطلو ب بين في النقض رغم انعدام المصلحة في الطعن تكون قد خرقت الفصل من قانون المسطرة المدنية من جهة ومن جهة ثانية فانه ما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقضت من جديد بصحة التعرض على مطلب التحفيظ عدد 06/21038 والحال ماذكر تكون قد خرقت الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بعدأن حكمت بأكثر مما طلب . ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ذلك أن الطاعن هو طالب التحفيظ والحائز للملك شقرون موضوع مطلب التحفيظ عدد 06/21038 من جهة وان مساحة الملك المدعى فيه تبلغ 3122 حسب شهادة المحافظة العقارية من جهة ثانية والمطلوبون في النقض ليسوا حائزين للملك المتعرض عليه موضوع المطلب عدد 06/21037 بزعم أن مساحة بقعته تبلغ

10000 م من جهة كما أن الخبير المنتدب قد حدد مساحة المدعى فيه فيما مقداره 2231 مترا مربعا من جهة ثانية كماأن الملاحظ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تحسم مسالة الحيازة هل هي لطالب التحفيظ ام للمتعرضين ؟ كما أنها تفصل في مساحة المدعى فيه بالضوابط التقنية وكذا حدوده بالاستعانة بخبرة جديدة في الموضوع وبالتالي ظلت الجوانب الهامة في النازلة غير واضحة وأنها ا قضت بصحة التعرض على مطلب التحفيظ عدد 06/21038 رغم ثبوت حيازة طالب التحفيظ للمدعى فيعه ورغم عناصر الضعف والغموض ادعاءات الخصوم من حيث الحيازة والمساحة وحدود الملك المتنازع فيهء لم تجعل لقضائها أساسا من القانون . لكن ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة فانه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية في النازلة ما دام أن النزاع فيها متعلق بالتحفيظ العقاري المطبقة بشأنه مسطرته الخاصة المنصوص عليها ظهير 1913/08/12 التى لا تنص على صدور بالتخلي كماأن ما أثير من كون المطلوبين النقض ليست لهم المصلحة للطعن بالاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة مطلب التحفيظ عدد 06/21038 وليس المطلب عدد 06/21037. وان المح الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية غير جدير بالاعتبار طالما أن ما يعدوأن يكون خطا ماديا محضالا تأثير له على نتيجة الحكم وبذلك كون لذل قد طبق الفصل المذكور سليما وانه خلافا ٧ ينعاه الطاعن على القرار المطعون ناقت حجج الطرفين بعد أن أجرت وقوفا بعين المكان رفقة خبير طبوغرافيً وخل المعلك ى الشغصة جج طالب التحفيظ لا تنطبق الأعذئ لسلمة على ارض ضائية الواقع وان الثابت فقها وقضاء أن آلحجج ٤مالتي لا تنطبق لاعمل بها وان تمسك هذا الأ خير بالحيازة يفتقر إلى الإثبات . وانهه ما للمحكمة من سلطة تقديرية لتقييم الأدلة المعددضة عليها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا فإنها حين أوردت لتعليل قرارها بأنه لماكان أصل الملك للطرفين يعود إلى المختار بن محمد )د ، وكان ابنه عبد السلام )د المتصدق على الثانية لطالب التحفيظ قد سبق أن فوت حظه هو وباقي الورثة لفائدة موروث المتعرض العربي بن جعفر ع ( سنة 1980 وكان رسم موجب المتروك مجرد حجة من صنع المتصدق المذكور لأجل الادعاء بالا ختصاص بالعقار بعد أزيد من 30 سنة من موت مورثه دون باقي الورثة بغاية تفويته للبائعة لطالب التحفيظ وتبين بان حدوده لا تنطبق على ارض مطلب التحفيظ من الشمال والجنوب فانه مادام طالب التحفيظ والبائعة له لم تثبت لهما حيازة العقار المدعى فيه حيازة مستوفية لشروطها القانونية المحددة المادة 240 من مدونة الحقوق العينية وباعتبار أن انجاز حججهما جميعها تم سنة 2003 وتمت المنازعة بالتعرض على مطلب التحفيظ من طرف المستأنفي منذ تاريخ 2006/04/10 المعزز برسم شراء مورثهم العربي بن جعفر من البائعين عبد السلام المتصدق وباقي زرثة

المختار فان ادعاء المستأنف عليه المجرد للحيازة يبقى بدون أساس في الواقع وغير من الناحية القانونية . وان ملكية العقار _ المدعى فيه ثابتة للطرف المستأنف بمقتضى الشراء تاريخا والمنطبقة حدوده على ارض الواقع فانه نتيجة لما ذكركله يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة محمد شافي مقرراء ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة