قرار محكمة النقض رقم 4/643

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/643

رقم القرار 4/643
تاريخ القرار 11 نماي 2022
الغرفة الغرفة الجنائية
التصنيف مدني
القاعدة الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض السبب - عرض جديد لوسيلة النقض . مهمة تقدير قيمة الحجج والأدلة في الإثبات منوطة بمحكمة الموضوع التيلها أن تأخذ بأي دليل معددض عليهاء وهى غير ملزمة بالجواب صراحة عن سبب استبعادها للخبرة التي م تطمئن إليهاء فيكون ما = أثاره الطاعن كسبب إعادة النظر في قرار محكمة النقض عرضا جديدا لوسيلة النقض التي أجيب عنها في القرار المذكور . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الشكل : حيث تبين بعد الاطلاع على شهادة فاة الطاعن المدلى بهامن طرف دفاعه أن هذا الأ خير قد توفي بتاريخ .2020/9/25 حين قدم الطعن بإعادة النظر بتاريخ 2020/02/10. أي أنه قدم ممن له الأهلية والصفة والمصلحة; المملكة المغربية حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكرا بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 528 من قانون المسطر ذ ة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون فهو مقبول شكلا . في الموضوع : بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية; حيث أسس الطاعن طلبه على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 563 المشار إليها أعلاه والتي بمقتضاها يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعدد د ضة بمقتضى وسائل استدل بهاء أو في حالة عدم تعليل القرار ; مستظهرا على ذلك بوسيلة حيدة متخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو جزء منها أو على دفع من الدفوع المؤثرة في التراع يعد نقصانا في التعليل المترل مترلة انعدامه وأن الثابت من أوراق القضية أن الطالب أثار في مذكرة النقض ومرافعته الشفو ية = أمام محكمة النقض بخصو ص الخبرات بأن التوقيعات التي تصلح أساسا للمقارنة هي التي أنجزت قبل التوقيع على مذكرة الحفظ

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 4/643

الصادر بتاريخ 11 ناي 2022

ني علف إعادة النظررقم 2020/4/6/2744

موضوع ادعاء الزور أو قبل نشوب التراع لأن مدعي التزوير في الوثيقة يمكن أن يسعى بسو نية إلى تغيير توقيعه في الوثائق التي يدلي بها للمقارنة إذا أنجزت بعد التوقيع على الوثيقة موضوع ادعاء التزوير أو بعد وقوع التراع كماأثار بأن الأمر التمهيدي في خبرة )ق التي اعتمدتها المحكمة أمر الخبير باعتماد نماذج للمقارنة للتأكد من وجود التزوير من عدمه على الوثائق الموقعة قبل سنة 1994 أي قبل تحرير الرسم العدلي المدعى فيه الزور إلاأن الخبرة المذكورة اعتمدت وثائق للمقارنة موقعة بعد سنة 1994 فخالفت بذلك الأمر التمهيدي المذكور إلاأن محكمة النقض لم تجب على ما أثير بهذا الشأن كما لم تجب على ما أثير من أن خبرة )ق اعتمدت وثائق للمقارنة موقع عليها سنوات 2007 2008. 2009. 2011 _2014، أي بعد مرور عشرين سنة على تحرير الرسم المدعى الزور كما لم تجب على ما التمسك به من أن الخبرة المذكورة اعتمدت للمقارنة الوثائق الموقع عليها في بلدتي أيت ملول وإنزكان مع أن محضر المفو _ ضة القضائية ) ن .ش ( أثبت عدم رجود تصحيح إمضاءات المطالب بالحق المدني لوثائق المقارنة المدلى بها للخبير )ق في السجلات الرسمية الممسو كة بالبلدتين المذكورتين ولم تجب أيضاعلى ماأثير من أن نماذج المقارنة المعتمدة من طرف الخبير ) ق ( متزامنة مع تاريخ التراع المدني ثم التراع الزجريء كما تجب على ما أثاره الطاعن من أن الخبير المذكور خرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية حينما استدعى دفاع المطالب بالحق المدني وحده ولم يستدع دفاع المتهمين لعملية إنجاز الخبرةء ولم تجب المحكمة أيضا على ما أثير في مذكر النقض من أن القرار موضوع طلب النقض اعتمد خبرات كل من الدرك الملكى و)ر( و)ق ، واستبعد خبرة الشرطة العلمية دون تعليلء رلم تجب كذلك على ما أثير نفس المذكرة من أن خبرة الدرك الملكي اعتمدت وثائق للمقارنة أنجزت في سنوات 2006. 2007. 2008 و 2012، وأن خبرة )ر( اعتمدت وثيقة للمقارنة أنجزت سنة 2006 معأن الأمر التمهيدي أمر الخبير المذكور باعتماد وثائق للمقارنة سابقة عن سنة 1994، تاريخ تحرير الوثيقة موضوع التحقيق كما تجب على ما أثار الطاعن من أن خبرة الشرطة العلمية ة طبقت ما جاءفي الأمر التمهيديء فتحرت ذلك الابتعاد عن استعمال الوثائق الموقع عليها حديثا للمقارنة ولم تعتمد إلا تلك الموقعة قبل نشوب التراع بين الطرفين بالإضافة إلى اعتمادها وثائق متعددة ومتنوعة المصادر وصل عددها إلى 25 ثيقة منها الوثائق من 01 إلى 19 التيتم تصحيح التوقيع فيها مابين سنوات 1998 _2004، أي في تواريخ متزامنة تقريبا مع تاريخ التوقيع على مذكرة الحفظ المدعى فيها الزور وقبل نشوب التراع المدني والزجري بين المطالب بالحق المدني والمتهمين في حين أن باقي الوثائق تم تصحيح الإمضاء فيها قبل وقوع التراع وأن مصادر تصحيح الإمضاء فيها متعددة كذلك وتم في بلديات كل من العيون طرفاية الدار البيضاء أكادير وأيت ملول وأمام بنك )قم ، وبنك )ت وءب (، وانتهت في خلاصتها إلىأن التوقيع المنسو ب إلى )م٠ع الموضوع أسفل الإشهاد المؤرخ في 1994/4/04 يظهر الخصائص الخطية المتشابهة في طبيعتها للتوقيعات الموضوعة على وثائق المقارنة للسيد م٠ع ؛ إلا أن محكمة النقض اكتفت في تعليل قرارها المطعون فيه بإعادة النظر بالقول : )إن المحكمة في إطار

سلطتها التقديرية تقييم الأدلة والحجج المعددد _ضة عليها اعتمدت على الخبرات الثلاث المشار إليها تعليلهاء وهيلما لم تشر إلى تقرير الشرطة العلمية _ للأمن الوطني تكون قد استبعدته تعمل به مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس ( . ولم تجب بالمرة على ماتم التمسك به من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه رغم ماله من تأثير على قضائهاء فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يترل مترلة انعدامه ويتعين الرجوع فيه ومناقشة أسباب النقض من جديدء والحكم بنقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 280 المؤرخ في 2018/02/20 الصادر ملف جنائي الاستئنافي عدد 2017/2611/219 وبإحالة القضية على محكمة أخرى من نفس درجة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض وعند الاقتضا على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانو _ن وجعل الصائر على من يجب . لكن حيث إن محكمة النقض ٧ أجابت عما أثير بالفرع الثالث من الوسيلة الأولى المتخذ من فساد التعليل بخصوص التعاطي مع الخبرات الخطية المستدل به من طرف الطاعن على طلب النقض والتي نازع بموجبها هذا الأ خير في اعتماد محكمة الموضوع على تقارير الخبرة المنجزة من طرف كل من الدرك الملكي والخبيرين )ر( ورق وموجها لهذه الخبرات الثلاثة عدة مطاعن حسب ما ورد بمرافعة دفاعه الشفوية أمام محكمة النقض _عاب في نفس =رقت على محكمة الموضوع عدم أخذها بالخبرة المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية بعدما عدد محاسنهاا ولا سيما فيما يتعلق بوثائق المقارنة المعتمدة فيهاء وهو نفس ما أشار إليه في السبب المستدل به على طلب إعادة النظر الحاليء ٧ أجابت محكمة النقض عما ذكر ) بأن المحكمة اعتمدت ثلاث خبرات " الدرك الملكيء الخبير )ر (، )ق " وأوردت ماانتهت إليه بتفصيل في إطار سلطتها التقدير ية وما جاء بالفرع من الوسيلة مجرد مناقشة لحجج حظيت بقبول المحكمة وعللت ماانتهت إليه بشأنها تعليلا سليما وما بالفرع من الوسيلة على غير _أساس ; تكون قد أوضحت بما فيه الكفاية بأن مهمة تفدير قيمة _ الحجج والأدلة في الإثبات منوطة بمحكمة الموضوع والتيلهاأن تأخذ بأي دليل معددض عليها متى اطمأنت إليه وتطرح غيره متى لم يكن له أثر في تكوين قناعتها وأن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض ا اجتمع لديها عدد من الخبرات وأخذت بنتائج ثلاثة منهاء تكون قد استعملت سلطتها في تقدير _ سائل الإثبات المعددضة عليها ولم تكن ملزمة بالجواب صراحة عن سبب استبعادها للخبرا ة التي لم تطمئن إليها فيكون ما أثاره الطاعن كسبب لإعادة النظر في قرار محكمة النقض عرض جديد لوسيلة النقض التي أجيب عنها في القرار المذكور وهوعلى غير أساس . لهذه الأسباب قضت بر رفض طلب إعادة النظر المقدم من المسمى )م ف بن ح( ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2019/7/03 تحت عدد 4/1055 ملف جنائي عدد 2018/4/6/12180؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد ستيفا تلك المصاريف منها

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد : حميد الوالي رئيس الغرفة الجنائية )القسم الرابع رئيسا والسيدة سمية يعقوبي خبيزا رئيسة الغرفة المدنية )القسم التاسع والمستشارين : عبد الوحيد الحجيو ي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بو حبص ومحمد صواليح ووردة المكنوزي و محمد الراغ وليلى علالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ربمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج

المملكة المغربية

البلس الأعلوللسلحة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة