قرار محكمة النقض رقم 525

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 525

رقم القرار 525
تاريخ القرار 28 ابريل 2022
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة اختصاص نوعي - نزاع ناتج عن عقد إداري أثر إن الأمر يتعلق بتراع بين عامل لدى مؤسسة عمومية بموجب عقد من أجل ملء مهام رئيس قطب التنمية اللوجستيكية وبالتالي فإن العقد المذكور يخول المستأنف ممارسة مهام التسيير داخل مؤسسة عمومية وهو عقد إداري وتبقى المحكمة الإدارية اعتبارا لوضعية المستأنف كعامل لدى مؤسسة عمومية هي المختصة نوعيا بالبت في التراع الناشئ عنه طبقا ٧ تنص عليه مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمحكمة الابتدائية مصدر ة الحكم المطعون فيه لما صر دج اختا النوعي جاء حكمها صائبا وواجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن المعلكة المغرببة بناء على المقال المرفوع بتارايخ- 4]/2{2022-ما طرفذ المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) رد ء الرامي إلى استئناف الحكم المستقا ناقعلق بالا ختصاص النوعي رقم 78 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2022/01/06 في الملف عدا 2021/1501/772 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف بناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره هذه الجلسة والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير .

نص القرار التفصيلي

القرار رقم 525 الصادر بتاريخ 28 ابريل 2022 ني الملف الإداري رقم 2022/1/4/1505

وبعد المداو لة طبقا للقانوا ن . حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا ) المستأنف ( تقدم بتاريخ 2021/05/21 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية كمتعاقد منذ سنة 2013 بأجرة شهرية قدرها 52.409 درهم وأنه بتاريخ 2021/04/05 تم إشعار بفسخ العقد مع تحديد تاريخ نهايته داخل أجل شهر . وأن المدعى عليها تكون قد فسخت العقد من جانب راحد دون مبرر ودون سلوك الإجراءات القانو نية أو منحه تعوا يضاته و التمس الحكم بالتعويضات التالية : مبلغ 157227 درهم تعويضا عن الإخطار ومبلغ 250800 درهم عن الفصل ومبلغ 628908 درهم عن الضرر ومبلغ 75576 درهم عن العطلة لسنتي 2020 و 2021 ومبلغ 377344,08 درهم عن الأقدمية مبلغ 81769 درهم عن منح سنة 2020 مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرا ها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل ( وبعد الجواب والتمسك بعدم الا ختصاص النو عي وتمام الإجراءات ( أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم ختصاصها النو _عي للبت فى الطلب وهوالحكم المستأنف . في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المادتين الأولى والسادسة من مدونة الشغل وكذا القانون رقم 59.09 المتعلق لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والفصل 360 ن قانون المسطرا المدنية والمادتين و3ملكهن لدالقانون رقم 41.90 والفصل الثاني من النظام لدرحدىد الآعمة للدبلثة الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية ; على اعتبا تفاحكمه النلفقته ابالو كآلة هي علاقة شغل وأن العقد مبرم في إطار مدونة الشغل التي تسمح للمؤسسات العمو مية ذات الطابع التجاري أن تبرم عقود الشغل مع مستخدميها وأنه بالرغم من أن الوكالة المستأنف عليها هي مؤ _سسة عمو مية فإنها تهدف إلى تحقيق الربح وتخضع للضريبة على الشركات وأن مستخدميها ينقسمون إلا ثلاثة أنواع من بينهم المتعاقدون وأنه ) المستأنف ( ليس موظفا عمو ميا وأن دعاوى تسو ية الوضعية الفردية تنحصر الفترة التي يعمل فيها الموظف لدى الإدارة وأنه لم يعد يشتغل نتيجة فصله من العمل وأنه محق اللجو إلى المحكمة الابتدائية للمطالبة بالتعو يضات القانو نية المنصوص عليها في مدونة الشغل مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف لكن حيث إن الأمر يتعلق بتراع بين عامل لدى مؤ سسة عمو مية بموجب عقد من أجل ملء مهام ئيس قطب التنمية اللوجستيكية وبالتالي فإن العقد المذكور يخول المستأنف ممارسة مهام التسيير داخل مؤسسة عمومية وهو عقد إداري وتبقى المحكمة الإدارية اعتبارا لوضعية المستأنف كعامل لدى مؤ سسة عمو مية المختصة نوعيا بالبت في التراع الناشئ عنه طبقا ا

تنص عليه مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمحكمة الابتدائية مصدر الحكم المطعون فيه ٧ صر حت بعدم اختصاصها النوعي جاء حكمها صائبا وواجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه

وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعلي =المستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقرراء ونادية للوسي وفائز بالعسري _عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة