قرار محكمة النقض رقم 399

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 399

رقم القرار 399
تاريخ القرار 20 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 399 الصادر بتاريخ 20 ابريل 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/24742

نص القرار التفصيلي

جناية القتل العمد واستهلاك المخدرا ات سلطة المحكمة في إعادة التكييف . المقرر بمقتضى الفقر ق الثامنة من المادة 457 والفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات الاستئنافية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليهاء وأن تطبق عليها النصو ص المتلائمة نتيجة بحث القضية بالجلسة والمحكمة م٧ انتهت من خلال ما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم إنما تشكل جناية الضر العمديين استنادا إلى معطيات القضية التي تفيد خلو الملف مما يثبت اتجاه إزهاق عليه وم تقتنع بقيام عنصر العمد واستعمال السلاح تكون استعملت حقيقة الوقائع الثابتة أمامها وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها بع عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة لعدم اقتناعها فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية . المملكة المغربية المجلت الأعدى للسلمة القضانية رفض الطلب باسم جلالة آلملك وظبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة الر امي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/26 في القضية ذات العدد 2020/2612/404 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى من إدانة المطلوب في النقض محمد حساني من أجل جنحة حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأ شخاص التصريح ببراءته منها بتأييده مبدئيا في باقي ما قضى من مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد استهلاك المخدرات وعقابه بعشرين سنة سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف الجناية المذكورا إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 403 من القانون الجنائي وخفض العقوبة السجنية المحكوم بها عليه إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف القضية

مستنتجاته .

ز بعد الإنصات إلى السيد شيد حير المحامي العام ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا وفي الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور . شأن و سيلة النقض الو حيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار موضوع الطعن أعاد تكييف الأفعال المنسو بة للمتهم إلى جناية الضرب و والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعلة عدم توجه نية المتهم إلى إزهاق روح المجنى عليه سيما وأنه ينكر هذه النية وأنه لم يعلم بوفاة الضحية إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ الاعتداء عليه ليقوم بتسليم نفسه للشر رطة والاعتراف بفعله والحال أن الثابت من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والتحقيق أنه تحت تأثير الأقراض والخمر قام بدفع الضحية بالقرب من السكة الحديدية كان بحوزته سكين ولا يعل في الاعتداء على الضحية أم لاء ثم قام بالتخلص منه برميه ببحيرة . مما يعتبر السكين المذكور في الجريمة وهو الدليل الذي لم تناقشه المحكمة في تحديد عنام أنها لما صرحت ببراءة المتهم من جنحة حيازة السلاح في ظروف من هرل د الأشخاص بعلة أنه لم يضبط بحيازته أي سلاح من غير تقييم لاعتر افه بحيازة عند لنما يمة والذي تخلص منه بعد ذلك تكون أساءت تطبيق القانون وفقا للمادة 286 مالصقائونلسسطرةق الجانائية الأمر الذي يجعل قرارها مشوبا الدتم _ عدما للسلطة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقضه االإبطال . حيث إنه ما كان المقرر بمقتضى الفقر ة الثامنة من المادة 457 والفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرا الجنائية أن غرفة الجنايات الاستئنافية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليهاء ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليهاء وأن تطبق عليها النصو ص المتلائمة نتيجة بحث القضية بالجلسة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت من خلال ما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم إنما تشكل جناية الضرب والجرح العمديين استنادا إلى معطيات القضية التي تفيد خلو الملف مما يثبت اتجاه نيته إلى إزهاق روح المجنى عليه وإنما قام فقط بضرا به ودفعه مما تسبب في سقوطه من أعلى المنحدر ليتدحرج منه ويستقر فوق الأحجار المحيطة بخطوط السكة الحديدية فترتب عن ذلك إصابته برضوض في العنق وكسر في فقراته وهوما أشار إليه تقرير التشريح الطبي ولم تقتنع على ضو ذلك بقيام عنصر العمد واستعمال السلاح ( تكون استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع الثابتة أمامها ( وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليهاء بعد تقييمها ما عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته _سيلة لعدم اقتناعها به، فجاء قرارها معللابما فيه الكفاية ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس .

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية برا بتاريخ 2020/10/26 القضية ذات العدد 2020/2612/404 مع تحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : عبد الإله بوستة مقرراء نور الدين بوديلي عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد شيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

المملكة المغربية المجنس الأعدى للسلمة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة