قرار محكمة النقض رقم 371
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 371
الصادر بتاريخ 20 ابريل 2022 ن الملف )ا جتماعي رقم 2019/2/5/3772
10
وبعد المداولة
طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فيهء المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2015/10/01 بأجرة قدرها 13090 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2017/07/19( ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأجرة والعطلة السنوية وواجب السكن والعمولات ورفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيهء بالنقض من طرفها في شأن الوسيلة المعتمدة النقض : تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 55 و345 ق . م ٠م والمادتين 62 و 64 من مدونة الشغل وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون الداخلي لأنها سبق ودفعت بكونها احترمت مسطرة الفصل وخاصة المادة 62 من مدونة الشغلء كماأنهكان يتقاضى أجرة قدرها 9577 درهم شاملة لجميع التعويضات والعمولات وأنه تم فصله بسب عدم حامه من حتصا صه ووجهت له استدعاء قصد الاستماع إليه وتوصل بها وحضر لجلسة الا إليه مما يعد مرتكبا لخطأ جسيم مبررا لطرده كما أنها أشعرته بإحضار مندوب تنازل عن ذلك في حين أن القرار المطعون فيه . اعتبرها تحترم أجل 8 أيام لأنها بمجرد خطأ الجسيم قامت باستدعائه والاستماع إليه كما أنها أدت بما يفيد تبليغ نسخة منمقرارالالفصلة لمفتش الشغل مما تكون معه أنها احترمت مسطرة الفصل وأن المحكمة المطعونحافي قرارها لحينلدعتبرتها اميتحترمها يكون قرارها ناقص التعليل متكمة النقض ويتعين نقضه لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب في النقض بعد ارتكابه لخطأ جسيم والتي تصبح باتخاذها لهذا القرار ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصو =ص عليها المواد 62 ,63 ,64 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كماكانت معددضة على قضاة الموضوع يتبين أن الطالبة تشر رسالة الاستدعاء الموجهة للمطلوب قصد حضور لجلسة الاستماع ولا بمحضر الاستماع المنجز الموضوع ولا برسالة الفصل لتاريخ ارتكاب المطلوب للخطأ الجسيم المنسوب إليه حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها ومراقبة مدى احترام الطالبة لأجل 8 أيام المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل وما إذاكان الاستماع إليه داخل الأجل القانوني أم خارجه وبالتالي تكون قد أخلت بمسطرة الفصل وأن ما تعرض له المطلوب ثي النقض يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض وهذا ما انتهى
11
إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكز عل أساس قانوني وما ورد بالوسيلة يتعين رده
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة : إدريس بنستي مقررا وخالد بنسنيم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
12
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.