قرار محكمة النقض رقم 2020/11/6/1216

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/11/6/1216

رقم القرار 2020/11/6/1216
تاريخ القرار 14 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة اتملك وطبقاء للقانون بناء على طلب النقض المقدم المتهم ) يجب ، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/12 لدى كتابة الضبطكبالمحكمقةالابتدائية بالخميسات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات عاالجنحلة بهفض بنفس التاريخ في القضية عدد 2012/2801/164. والقاضي : بإلغاء الحكم آلمستأنف فيما قضى به من رفض طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم بعد التصدي بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم المذكور من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ( ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبتين بالحق المدني )عم و)ف م تعويضا قدره : 4000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

331

الصادر بتاريخ 14 ابريل 2022 نئ الملف - الجنحي رقم 2020/11/6/1216

طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه : " إذا تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي تصريحه فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية' وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة م تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنحة والذي يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/01، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب لأجله قضت بسقوط الطلب وعلى صا به بالصائ تخلص طبقا للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة لد دلند الدقء من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني دئيسلموالمستشارين : المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضورللمحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة