قرار محكمة النقض رقم 2020/11/6/1216
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
331
الصادر بتاريخ 14 ابريل 2022 نئ الملف - الجنحي رقم 2020/11/6/1216
طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23
حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه : " إذا تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي تصريحه فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية' وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة م تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنحة والذي يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/01، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب لأجله قضت بسقوط الطلب وعلى صا به بالصائ تخلص طبقا للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة لد دلند الدقء من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني دئيسلموالمستشارين : المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضورللمحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.