قرار محكمة النقض رقم 227

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 227

رقم القرار 227
تاريخ القرار 12 ابريل 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة تعاونية سكنية - عدم إيداع المنخرط باقي الثمن داخل الأجل - أثره إن المحكمة ما استخلصت من خلال وقائع الدعوى ومستنداتها أن الطالب بصفته منخرطا تعاونية للسكن قد أخل بالتزامه المضمن بمحضر الجمع العام الاستثنائي والذيكان حاضرا خلاله بصفته منخرطا وكاتباء كما اعتبرت عن حقأن إيداعه لباقي الثمن كان خارج الأجل المحدد خلال الجمع العام المشار إليه وردت ضمنيا ما تمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات المادة 20 من القانون 24/83 المتعلق بالنظام الأساسي للتعاونيات اعتبارا لأن محضر _ الجمع العام الاستثنائي تضمن أن عدم الأداء في الأجل المحدد يعد رفضا من صاحب البقعة ويصبح للمكتب كامل الصلاحية في التعويض دون مراسلة أو إنذارأو إخبار تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومؤسسا اللمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغربية بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ ا5تلارل 202140 امقضطرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) سعيد. ب(، الرامي نقض القرار رقم 285 للق إلى الصادر بتاريخ 2020/07/28 الملف عدد 2019/1201/850 عن محكمة الاستئناف بسطات وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف ؛ بناء على قانون المسطرة المدنيةب وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08 مارس ;2022 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أبريل ;2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم ;

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 227 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022 علف مرني رقم 2021/7/1/1535

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2011/07/06 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد عرض فيه أنه من جملة المنخرطين في تعاونية عين الشفاء للسكن التي منحته البقعة رقم 24 موضوع الرسم العقاري عدد 53/21240. وأنه أدى المستحقات ولم يتم إبرام العقد النهائي بإسنادها له وأنه راجع مكتب تنمية التعاون في إطار الفصل 81 من ظهير 1984/10/5 دون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليها باعتباره المستفيد من البقعة المذكورة وإلزامها تبعا لذلك بتحرير عقد إسناد في الموضوع وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد إسناد وأمر المحافظ بتضمين الحكم بالصك العقاري المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجلء وبتاريخ 2013/03/13 تقدم السيد فرحان سعيد بمقال التدخل الا ختياري في الدعوى عرض فيه أنه منخرط في التعاونية المذكورة ونظرا لعدم تقيد المدعي بقرارات الجموع العامة وعدم أداء ما بذمته داخل الأجل المحدد من طرف الجمع العام فقد تم منحه البقعة التي سبق أن استفاد منها المدعي وأنه أدى جميع المبالغ الواجب أداؤها مما يجعلها من نصيبه إلا أنه عند محاولته تسجيل العقد بالمحافظة العقارية فوجئ بإيقاع عليها وعلى بقعة في اسم رئيس التعاوني الحجز لا مبرر له، ملتمسا القول بأن البقعة المذكورة في ملكه بناء على عقد التسليم نية ورفض مطالب المدعي والتشطيب على الحجز الواقع عليها والحكم على المدعي 30.000 درهم عن الضرر الحاصل النفاذ المعجل وأجابت التعاونية بأن المدعي لكاتب التعاونية وأنهكان حاضرا _للجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2001/06/16 والذي اظرة القرعة وتم اتخاذ قرار بتحديد آخر تاريخ للأداء هو 2001/08/30 تحت طائلة الطرد ولأيمكن اللمنخراط استرجاع حصصه إلا بعد تسوية وضعية المجم لدسلمة المطرودين السابقين وأنهكان على المدعي بصفته مضامن المكتب المسير أن يبرهن عن حسن نيته ويبادر إلى الأداء إلا أنه رفض ذلك فتم توجيه قرار طرده في حالة عدم الأداء داخل أجل 2006/05/15 الشيء الذي لم يتم مما اعتبر معه مطرودا وتم وضع المبالغ التي دفعها بصندوق المحكمة ملتمسة رفض الطلب . وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 775 بتاريخ 2014/12/10 الملف عدد 19/11/2996. قضى في الشكل : قبول الطلب الأصلي وعدم قبول طلب التدخل الاختياريء وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها باعتبار المدعي الأصلي منخرطا فيها والمستفيد من البقعة رقم 24 موضوع الرسم العقاري عدد 5/212 وإلزامها باتخاذكافة الإجراءات اللازمة لنقلها له والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بتضمين الحكم بالرسم العقاري المذكور عند صيرورته نهائياء استأنفه المتدخل في الدعوىء كما استأنفته التعاونية وبعد الأمر بإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 16/714 الصادر بتاريخ 2016/07/19 في الملفين

المضمومين عدد 15/358 1201/16/454 بتأييد الحكم الابتدائي نقضه بمقتضى القرار رقم 7/803 الصادر بتاريخ 2018/12/18 ثي الملف عسدا 2017/7/1/4579 وبعد الإحالة وإدلا الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وعدم قبول مقال التدخل الاختياريء وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن وسيلة النقض الفريدة ; حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم . لأن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما ومؤسسا من الناحية القانونية وأن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ينص على كما يجب أن تتضمن ) القرارات ( أهم المقتضيات القانونية التي طبقت "، وأن التعليل السليم هو استخراج الصحيح والمنتج في الدعوى عبر عرض الوقائع وتطبيق النص القانوني الواجب التطبيق عليه وأنه جاء في القرار المطعون فيه أن محكمة الإحالة ملزمة طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض إلا أن قرار محكمة النقض يرجع الأطراف إلى مرحلة ما بعد الحكم الابتدائي وأنه لئن وجب التقيد من طرف محكمة الإحالة بما بتت فيه محكمة النقض ( فإن ذلك لا يغل يدها بشأن بسط سلطتها إن على مستوى الواقع أو القانون فعلى مستوى الواقع فقد عاين القرار المطعون فيه أنه االطاعن يف بالتزامه بأداء باقي الدفعات آجالها وفق ما انتهى إليه محضر الجمع 2000/10/01 مما يعتبر معه في حالة مطل عملا بالفصل 255 من قانون الالتزامات القانون فقد اعتبر القرار المطعون فيه عملا بالفصل 234 بأنه لا يجوز لأحد أن عوى النانجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض كل ماكان ملتزما من جانبه لاتفاق القانون أو العرف وأن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه على مستوى الواقع والقانون للقول بإلعاءسلههم الابتدائي والحكم من جديد برفض طلبه لمج لاعدئ مذبائيه يصادف الصواب وجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه والأ ساس القانوني )الفصلان 234 و 255 ق ل٠ع المؤسس عليه في غير محله، لأنه طبقا للفصل 230 من نفس القانون فان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يجوز إبطال مفعولها إلا بما يسمح به القانون وأن القرار المطعون فيه أهمل تطبيق روح القانون وعلى وجه التحديد إعمال الفصل 20 من القانون رقم 24/83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومنها السكنية والذي لا يسمح بفصل المنخرط إلا بعد الاستماع إليه بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية وبعد ذلك اتخاذ قرار فصله وهو مالم تبادر إليه المطلوبة مما يعتبر إهمالا بشأن تطبيق القانون المطبق على النزاع والاستعاضة عنه بما جاء في محضر الجمع العام الذي ليس قانونا عاما وإنما اعتبر كتعديل في النظام الداخلي ( هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن محضر _ الجمع العام لا يمكنه أن يعطل نفاذ القانون رقم 24/83 وما جاء به من وجوب احترام المسطرة بشأن فصل كل منخرط وأن ماجاء به الفصل 20 من القانون المذكور يعتبر مقتضى

آمر ومن النظام العام من خلال صراحة مدلوله بأنه يجب قبل فصل المنخرط أن يتم الاستماع إليه بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة وبعد ذلك اتخاذ مقرر فصله وأنه يستفاد من الفصل أعلاه أنه شرع لحماية المنخرط من التعسف في اتخاذ أي قرار بفصله ولا يمكن الاستعاضة عنه أو إهماله أو تعطيل مقتضياته والدليل على ذلك أن النظام الداخلي للمطلوبة يشر إلى ذلك وحتى إن تضمن إمكانية الاستعاضة عنه لتم رفضه من الجهة التي ترخص بالنشاط مما يعني أنكل مقتضى خلاف ذلك يعتبر باطلا وكأن لم يكن ولا يمكن أن تكون له آثار وبالتالي ففصله خلافا م٧ يستوجبه القانون أعلاه باطلا وأن القرار المطعون جاء غير محله ولم يصادف الصواب وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس مما يستوجب نقضه لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه "إذا بتت محكمة _ النقض في قرارها ني نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة " ولما كانت محكمة النقض قد قضت بنقض القرار الا ستئنافي رقم 16/714 الصادر بتاريخ 2016/07/19 في الملفين المضمو مين عدد 15/358 و1201/16/454 بعلة أن المطلوبة استدلت بنسخة من محضر الجمع العام المؤرخ في 2000/10/01 الذي جاء فيه تضمن الاتفاق على هذه الزيادة بالإجماع مع التأكيد أن كل منخرط لا يلتزم بقرارات الجمعية العامة بكاملها يطرد ويعوض بمنخرط آخر ٠٠( كماأن عدم التسو =ية في تاريخها المحدد يعد رفضا من صاحبه للبقعة التي آلت إليه ويصبح للمكتب كامل الصلاحية في التعوي إنذار أو إخبار وتعتبر هذه القرارات وكل قرارات الجموع العامة السابقة تعديلا تعاونيات لأنها ملزمة للجميع وحددت بالتواريخ (٠٠٠٠٠٠٠) اختيار لجنة للإ عة )٠٠٠( حيث وقع الاختيار على السادة )أق . مبارك ( عضوا التصويت على جميع القرارات بالإجماع )٠٠٠(٠ وأنه سيعمل على تطبيق كل القرارات محرفيةا اولاغرجق لأي منخرط في الاحتجاج على المكتب وأن المحكمة تناقش ما جاءقي محضر عظير جم الفام المورخح في 2000/10/1، رغم ما لذلك متمه من أثر على قضائها وأن قرارها قد جاء ناقص التعليل وعرضة للنقض فإن محكمة الإحالة ما عللت قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بما جاءت به )٠٠٠ إن هذه المحكمة وبعد رجوعها لمحضر الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 200010/01 والذي ضم كافة المنخرطين بتعاونية الشفاء يتبين أنه تم الاتفاق خلال هذا الجمع على دفع مبلغ 250000 درهم واعتبار أن آخر أجل للأداء هو شهر يونيو 2001 كما تم الاتفاق على أن كل عضو منخرط يلتزم يطرد ويعوض بمنخرط آخر وأن السيد )أق . مبارك المستأنف عليهكان حاضرا لهذا الاجتماع ليس فقط بصفته منخرطا في التعاونية بل أيضا بصفته كاتبا وموقعا على هذا المحضر . وثبت للمحكمة أن السيد )أق . مبارك تخلف عن الوفاء بالتزامه بأداء الدفعات المشار إليها أعلاه وم يسدد المتبقى من الدفعات ولم يقم بعرض بقية الثمن إلا بتاريخ 2016/03/02 ولم يعمل على إيداعه إلا بتاريخ 2016/03/11 حسب الثابت من

المحضر الإخباري المنجز من المفوض القضائي عىد القادر عيان أيأن العرض والإيداع جاء خارج الأجل المتفق عليه وتماطل السيد اأق . مبارك في تنفيذ التزامه يبقى ثابتا بالملف حتى بدون توجيه أي إنذار أو إشعاره من طرف التعاونية بالأداء طالماأن الالتزام المسطر بمحضر الجمع العام الا ستثنائي جاء محدد الأجل في شهر يونيو 2001 وأن مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع واضحة ولا لبس فيها عندما أكدت أنه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنش للالتزام . وطبقا للفصل 234 من ق ل ع، فإنه لا يجوز لأحدأن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزامء إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤديكل ماكان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف .. وأن تخلف المستأنف عليه عن الوفاء بالتزامه خلال الأجل المشار إليه أعلاه يجعل مطالبته تعاونية الشفاء بتنفيذ التزامها وتحريرها عقدا سندا لفائدته غير مؤسس ويتعين رده والحكم الذي جاء خلاف ذلك في غير محله يتعين إلغاؤه ٠٠٠٠( تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض واستخلصت عن صواب من خلال وقائع الدعوى ومستنداتها أن الطالب بصفته منخرطا في تعاونية عين الشفاء للسكن قد أخل بالتزامه المضمن بمحضر _ الجمع العام الا ستثنائي المنعقد بتاريخ 2000/10/01 والذيكان حاضرا خلاله بصفته منخرطا وكاتبا كما اعتبرت عن حق أن إيداعه لباقي الثمن بتاريخ 2016/03/11 كان خارج الأجل المحدد خلال الجمع العام المشار إليه والذي تم الاتفاق خلاله علىأن آخر أجل للأداء هو شهر يونيو 2001. وردت ضمنيا ما تمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات المادة 20 من القانون 24/83 المتعلق بالنظام الأسا اسي للتعاونيات اعتبارا لأن ىتثنائي تضمن أن عدم الأداء في الأجل المحدد يعد رفضا من صاحب البقعة يصب لاحية في التعويض دون مراسلة أو إنذار أو إخبار وبذلك جاء قرارها معللا قانونا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس الطهاذه الأسباب المعل الأعلى لللطة القضاثية قضت محكمة النقض برفض الطلب وتجميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية امنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة - أيدي رئيسة والمستشارين السادة : نجية بوجنان مقررة سعيد رياض السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة