قرار محكمة النقض رقم 1188
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 272
الصادر بتاريخ 07 )بريل 2022 ني الملف التجاري عدد 2019/2/3/1277
وبعد المداولة
طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/09/07 قدم المطلوب أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة )الل مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الطالبة أبرمت مع موروثهم عقد تسيير محطة الوقود المدينة الكائنة بزاوية شارع مولاي. وزنقة الدار البيضاء إلتزمت بمقتضاه بتزويد المحطة بصفة منتظمة إلا أنها امتنعت عن ذلك منذ وفاة موروثهم بتاريخ 2018/08/01 مما تسبب هم في أضرار مادية ومعنوية تتجلى في تفويت الربح وفقدان المحطة للزبناء وأنهم راسلوها بتاريخ 2018/08/01 من أجل تزويدهم بالوقود ومشتقاته لكن دون جدوى. ملتمسين الحكم عليها بتزويد المحطة بالوقود ومشتقاته وفق ما ينص عليه العقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد جواب الطالبة بمذكرة وتقديم مقال مضاد إلتمست بموجبه إفراغ المطلوبين من المحطة وأدلى المطلوب بمقال إصلاحي من أجل الإشهاد له بإصلاح مقاله الإفتتا حي بإعتبار أن الدعوى مرفوعة باسمه الشخصي وأدلت الطالبة بمقال إصلا حي بالإشهاد لها بإصلاح مقالها المضاد بتوجيهه ضد المطلوب ( حيث صدر الحكم القاضي : في الطلب الأصلي : بالحكم على المدعى عليها الوقود المدينة بالوقود ومشتقاته وفق ما ينص عليه العقد مع غرامة تهديدية قدرها 2000 يوم تأخير عن التنفيذ ورفض الباقي وفي الطلب المضاد: برفض الطلب استأنفته الطالبة محكمة الإستئناف التجارية بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل القانوني وذلك بمقتضى قرارها المطلو نقضه في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : المملكة المغربية المعد الأعلى للسلطة القضائية حيث تنعى الطاعنة عر القرار مخرق الالفصور 9 39، 38 359. 345 516 مسن ق . م .م وإنعدام التعليل والسند القانوني وخرق إجراءات جوهرية في المسطرة بدعوى أن المحكمة مصدرته تجب على الدفع المتعلق بالمنازعة في شهادة التسليم المدلى بها من طرف المطلوب والدفع المتعلق بمقتضيات الفصل 516 من ق م ٠م ذلك أنها تمسكت بأن شهادة التسليم ا يشير فيها المفوض القضائي إلى رقم البطاقة الوطنية للمتسلمة ولا لأي معلومة من شأنها تحديد ما إذا كانت الجهة المتسلمة لهاصفة تسلم التبليغات وعلى فرض أن المتسلمة مسؤولة بالشركة فإنه لا يمكن أن تمثلها لإشتراط الفصل 516 من ق . م٠م توجيه الاستدعاءات بالنسبة للشركات إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه والمحكمة تناقش هذين الدفعين على الرغم مما لهما من تأثير على قضائها ولم تجب عنهما تتأكد من إحترام شهادة التسليم للشروط المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 ق . م٠م، وأن إشارة المفوض القضائي إلسى إسم ص بن ع مسؤولة هناك دون ذكر أوصافها أو رقم بطاقتها يجعل هذا التبليغ باطلا ، وأنه يوجد فرق كبير بين المسؤول بالشركة والممثل القانوني ها ملتمسة نقض القرار المطعون فيه
لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف فيكل مناحي أقوالهم والجواب على ما يثيرونه من دفوع إلا ماكان منتجا في النزاع وهي لما ثبت لها من شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الحكم المستأنف أنها أشارت إلى تاريسخ تحريرها والجهة التسي تم التبليغ إليها الطاعنة في شخص ممثلها القانوني وبمقرهسا الاجتماعسي والشخص السذي وقسع تبليغه ص بن ع مسؤولة بالشركة وتوقيعها وخاتم الجهة التي قامت بالإجراء واستخلصت من ذلك أن تبليغ الحكم قد أنجز وفقا للقانون ولمن له الصفة في تسلم شهادة التسليم الخاصة بتبليغه عملا بالفصل 516 من ق . م ٠م الذي أوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية في المقر الاجتماعي ولم توجب تبليغ هذا الاستدعاء إليهم بصفة شخصية والفصلين 38 و 39 من نفس القانون وقضت بعدم قبول استئناف الطاعنة لتقديمه خارج الأجل القانوني المنصوص علي في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية فأتى بذلك قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس وكان ما استدلت به الطاعنة في رسيلتي النقض على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلد صائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا حسن سرار السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدةمكاتت الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.