قرار محكمة النقض رقم 648
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 263
الصادر بتاريخ 07 )بريل 2022 ني الملف التجاري عدد 2019/3/3/1284
اعتماد مستندي إخلال البنك بالتزامه أثره .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله تتميمه .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/03/24
وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
31
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق
وبعد المداولة
طبقا للقانون .
يستفاد من مستندات الملف من القرار المطعون أن المطلوبة الأولى شركة )ك تقدمت بتاريخ 2015/12/28 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها في إطار معاملتها التجارية المدعى Pعليها شركة )٠٠٠ D. أرسلت لها بضاعة بناء على طلبها كما هو ثابت من سند الشحن رقم 01-001- 6 أن المدعى عليها تؤمن العمليات التجارية فيما يخص الأداء بعد توصلها بالبضاعة من خلال الاعتماد المستندي المفتوح لديها كماهو متعارف عليه في هذا النوع من المعاملات التجارية فوجئت بعد الاطلاع على حسابها المفتوح لدى C٠٠٠G٠٠٠١ C. (بإيطاليا بأن الفاتورة 60 المؤرخة في 9 يونيو 2011 بمبلغ 11368 أورولم تستخلص بعد رغم تسلم شركة P٠٠٠ .D (، للبضاعة أنها سلك ودية من أجل الأداء بما في ذلك رسالة الإنذار المبلغة بواسطة مفوض قضائي المدعى عليهما القرض الفلا _حي للمغرب ) الطالب ( Pشركة )٠٠٠ بينهما بأدائهما لها ما يعادل 11368 أورو بالدرهم المغربي أي مبلغ 123.911،20 درهه أصل الدين بالإضافة لمبلغ 20000 درهم تعويضا عن لمملكة المغربية المطل ( مع الفوائد القانونية من تاريخجلاستحقاق لالذي ! يصادفا يتاريخ الفاتورة بعد جواب القرض متكمة الفلاحي للمغرب الرامي إلى عدم قبول الدعوى تقدمت المدعية بتاريخ 2016/07/12 بمقال من أجل إدخال البنك الايطالي ) C٠٠٠G٠٠٠ C٠٠٠ ( في الدعوى والحكم عليه بأدائه لها المبلغ المطلوب تضامنا باقي المدعى عليهم على اعتبار أنه طرف رئيسي في العملية ثم أجاب القرض الفلاحي للمغرب بخصوص الموضوع بأنه لم يتم توطين ما يعادل مبلغ 11380 أورو لديه مما لا يمكنه معه أن يحل محل الشركة المدينة في الأداء يجعل الطلب المقدم في مواجهته بدون أساس ( يوجب إخراجه من الدعوى فعقبت المدعية أن القرض الفلاحي سلم وثيقة الشحن دون أن يستخلص مقابل البضاعة Pالتي تسلمتها شركة )٠٠٠ D (، دون أن تؤدي مبلغ الفاتورة 60 المؤرخة في 2016/12/06 نتيجة خطا البنكين المتدخلين العملية مما يوجب الحكم عليهما معا بالأداء تضامنا المدينة بعد إجراء البحث تقديم المدعية بتاريخ 2017/0103 لمقال إصلاحي من أجل الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لها 11368 أورو الذي يعادل مبلغ 123911 درهم مغربي قيمة الكمبيالتين اللتين
32
يسلمهما ها القرض الفلاحي للمغرب إضافة لمبلغ 20.000 درهم كتعويض عن المطل ( الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ العملية تقرر إجراء خبرة حسابية التي بعد انجازها تقديم الأطراف لمستنتجاتهم صدر الحكم القاضي بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى قبول الطلبين الأصلي الإصلاحي في الموضوع بأداء القرض الفلاحي للمغرب لفائدة شركة )ك( مبلغ 11368 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و رفض الباقي أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه شأن وسيلتي النقض الأولى والخامسة مجتمعتين : حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن شركة ك تقدمت بمقال إصلاحي مع طلب إدخال البنك الإيطالي الدعوى طلبت الحكم لها في مواجهته بالأداء غير أن المحكمة عينت قيما حقه دون استدعائه بالطر ريق الديبلوماسي وفق المعاهدة المبرمة بين لقة بالتعاون في الميدان القضائي فصدر الحكم في غيبة المدعى عليه الرئيسي ( ضافة تجب عما تمسك به من عدم استدعاء (D٠٠٠Pشركة ٠٠٠ مما يجعل قرارها باطلا بضصع التعليل الموازي لانعدامه مما يوجب نقضه المملكة المغربية لكن حيث إن المحكمة ردت حماتمسك به الطاعن ابخصوص إجراءات استدعاء البنك الايطالي متكمه النقض المطلوب إدخاله في الدعوى بأن )مسطرة القيم لم تجر في حق البنك الإيطالي الذي قضت المحكمة بعدم قبول مقال إدخاله بل نصب القيم في حق شركة )د. ب( واستوفت المسطرة جميع إجراءاتها القانونية فضلاعن أن الدفع المذكور لا يعني المستأنف لأنه يعد من الدفوع الشخصية التي يثيرها المعني بها والماسة بحقوق الدفاع وهو تعليل سليم لم ينتقده الطالب اعتبرت فيه المحكمة و عن صواب أنه لا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع المتعلق باستدعاء المدخل الدعوى ما دام مقررا لمصلحة الغير فضلاعن أنه أسسه على معطيات مخالفة للواقع وأبرزت كذلك أن شركة ) دء ب ( تم استيفاء إجراءات استدعائها طبقا للقانون فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي و ما بالوسيلتين على غير أساس .
33
شأن باقي الوسائل مجتمعة : يعيب الطاعن القرار بخرق الدفاع بعدم الجواب على ما أثاره من دفوع بكيفية نظامية الخلط بين مفهومي الاعتماد المستندي والاعتماد الخاص بتسليم البضاعة بدعوى أنه تمسك بكونه مجرد وسيط في العملية التجارية موضوع النزاع لا يتحمل أي مسؤولية لأن من تسلم البضاعة يودع ثمنها بحسابه البنكي ليتم تحويله و لم يقدم له سند ذلك الإيداع موقف البنك هذه العملية يوافق ماهو معمول به في المعاملات التجارية الدولية قد أدلى للمحكمة بوثيقة رسمية تفيد أن دوره انحصر في مراقبة المستندات المتعلقة بالبضاعة أنه طلب استبدال الخبير خلافه معه رفع تظلما بهذا الشأن لرئيس المحكمة غير أنه لم يتم الاستجابة للطلب المذكور مما أضر بمصالحه فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار خلطت بين مفهومي الاعتماد المستندي الاعتماد الخاص بتسليم البضاعة رغم أن البنك الطال كان مجرد =سيط في العملية موضوع النزاع يصدر عنة ما يستوجب الحكم ذلك الخلط هو الذي أدى لصدور ضده كما تمسك بكون الشركة المدعية دعواه ضد غير ذي صفة إذ اعتبرت تارة أن المدين هو القرض الفلاحي للمغرب عتبرت تارا أخرى أن شركة )د ب ( هي المدينة المملكة المعربية ذهبت مرة ثالثة إلى أن المدين هومالبنك اللإيطاليللذي اطلبت إدخاله في الدعوى هو ما استقر عليه رأيها النهائي فطلبت الحكم عليه فكانت ة داعواها المقدمة على هذا النحو مرفوعة ضد غير ذي صفة 9 بما أن الصفة من النظام العام فقدكان على المحكمة إثارة انعدامها تلقائيا عدم مراعاتها لذلك يوجب نقض قرارها
لكن حيث إن المحكمة ردت ما تمسكت الطالبة بخصوص عدم الاستجابة لطلبها الرامي لاستبدال الخبير أن السبب المتمسك به يعتبر من أسباب التجريح المنصوص عليها في الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية التيلم يسلك بشأنها الطاعن المسطرة المقررة داخل الأجل المحدد قانوناء مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله و يتعين استبعاده" وهي علة غير منتقدة كما أجابت عن دفع الطالب بأنهكان مجرد وسيط في العملية التجارية موضوع النزاع التي لا علاقة لها بالاعتماد المستندي كون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة بأنه ) لئن كان الاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر عن بنك يسمى المصدر بناء على طلب المشتري مقدم الطلب أو الأمر لصالح البائع
34
المستفيد - يلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد فإن الثابت من وثائق الملف أن شركة ) ك البائعة التزمت بإرسال بضاعة إلى شركة )د. ب( المشترية فقام بنكها المتواجد بإيطاليا بتسليم وثائق الشحن إلى القرض الفلاحي باعتباره بنك المشترية فسلمها لهاته الأخيرة التي قامت بسحب البضاعة من الميناء و بالتالي فإن العملية المذكورة تدخل في إطار عمليات الاعتماد المستندي مما درد دفع الطاعن بأنه لا يتعلق بها مردودا ، فتكون المحكمة بتعليلها المذكور قد أجابت عن سائر دفوع الطالب لم تهملها ما عابه على القرار من عدم الجواب على دفوعه المذكورة ضمن الوسائل أعلاه خلاف الواقع فضلا عن أنها أبرزت طبيعة المعاملة انطلاقا من الوثائسق المعددضة عليها بررت بما هو مستساغ أنها تتعلق بالاعتماد المستندي دون أن تقع في أي خلط أو سوء تطبيق للمقتضيات المتعلقة بالعملية التجارية المذكورة كما أنها أبرزت أن إخلال الطالب بالتزامه تمثل تسلمه لوثائق الشحن من طرف المستأنف عليها إقراره بتسليمها لزبونته دون أن يمكن البائعة من الكمبيالتين موضوع البضاعة قائمة تجاهها لإخلاله بالتزامه التعاقدي لا يعفيه من ذلك دفعه بكون زبونته مبيالتين لأن التزامه لا يقتضي توطين المبلغ بل تسليم الوثائق مقابل تسليم الورقتين ريتين 7 هو تعليل لم ينتقده الطاعن بررت فيه المحكمة ما قضت به من أداء مواجهةا الطالق المعتبرةةوعن صواب أن مسؤوليته عن الضرر الذي المجلس الأعلى للسلمة القضانبة أصاب المطلوبة الأولى ثابتة مقابل انتفاء مسؤوليق البنك الإيطالي الذي انتهت إلى إخراجه من الدعوى فجاء قرارها غير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه ولا لحق الدفاع و معللا بما مبنيا على أساس سليم و الوسائل على غير أساس عداما خالف الواقع فهو غير مقبول . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة : محمد وزاني طيبي مقررا محمد الكراوي حسن سرار السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد
35
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.