قرار محكمة النقض رقم 2/504
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض م يتسلم نسخة من المقرد المطعون فيه وم بإيداع المذكر ة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع رف شركة أليانز المغرب بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ ) ا. ص بتاريخ 2021/06/11 لدى ك نبط المحكمة الابتدائية بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الا نبافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/1 القضية عدد 2020/225 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأ الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم الدبدلكة لمغربية كامل المسؤولية واعتبار ) ح. ب( مسؤولا مدنيا والحكمعليه يأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني ) ح٠ع( تعويضا بمبلغ 44573,04 درهم وإحلال شركةالتأمينأليانز المغرب محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 111755,13 درهم إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية بناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها تتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005-11-23 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن
وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه عملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه اذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة الزامية و حيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكور سلفا تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 22- 11-2021 وذلك بعدما يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحة داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا يتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة .
قضت بسقوط الطلب المقدم أليانز المغرب ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتداز 2021/6 القضية عدد 2020/225 وحكمت عليها بالمصاريف القضائية اءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية . المملكة المغربية وبه صدر القرار و تلي بالجلسة = العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية متحكمه النمض بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا بديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان و بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.