قرار محكمة النقض رقم 2019/2/5/2155
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
313
الصادر بتاريخ 06 ابريل 2022 الملف ل جتماعي رقم 2019/2/5/2155
36
وبعد المداولة
طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فيهء المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوب بة بعقد محدد المدة يبتدئ من 2013/06/26 وينتهي بانتهاء أشغال الصيانة في 2017/12/12 بأجرة قدرها 5977 درهم إلا أنها عمدت إلى منعه من العمل بتاريخ 2014/12/15 بحجة أن العقد انتهى ( ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن الأجرة والعطلة السنو ! =ية مع تسلميه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه شأن الوسائل المعتمدة: يعيب الطالب على القرار خرق القانون والمادة 33 من مدونة الشغل والفصل 345 من ق . م ٠م وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانونيء لأن عقد العمل محدد المدة ينتهي بحلول الأجل أو بانتهاء الشغل الذيكان محلاله وان عقد العمل المبرم بينه وبين المطلوبة عقد عمل محدد المدة ينتهي في دجنبر 2017 وليس عقد عمل قصد إنجاز عمل معين بخلاف العقد المبرم بين المطلوبة وشركة )ك٠٠٠ معين وحين زاد نشاطها أبرمت عقود عمل جديدة مع أجراء من ضمنهم الطا محدد المدة ينتهي بانتهاء أجله ولا يحق تضمينه شرطا فاسخا ينهي العقد وأن يات الحكم الابتدائي يكون قد خلط بين عقد العمل محدد المدة وعقد العمل عين لأنه لا يجوز فسخ العقد محدد المدة تحت ذريعة قيام شرط فاسخ . المملكة المغربية الد تللد الأعلة للسلمة القضانبة كما يعيب عليه خرق القانون والفصول 404 و405 و410 من ق ل .ع والفصل 345 من ق . م ٠م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه تبنى حيثيات الحكم الابتدائي الذي أوضح بكون المطلوبة أقرت في جلسة البحث أنه بسبب رفض الطالب توقيع عقد جديد قبل نهاية عقد العمل الأول قامت بتوقيفه وأن هذا إقرار قضائي بأن سبب توقيفه هو عدم توقيعه لعقد جديد رغم سريان العقد الأول . كما يعيب عليه خرق القانون والمادة 41 من مدونة الشغل والفصل 345 من ق . م ٠م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه لا يمكن لأطراف عقد العمل التنازل مقدما على حقهما المطالبة بالتعويضات الناجمة عن إنهاء عقد العمل طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل وهذا مخالف لما ورد في البند 6 من عقد العمل المبني على شرط فاسخ الذي يعد مخالفا لمقتضيات المادة أعلاه كما أن الالتزام ينقضي إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطئه وقبل أن يصير في حالة مطلء لأن التزام المطلوبة مع شركة )ك٠٠( لايمكن أن تمتد آثاره إليه ولا يمكن تحمل خطأ صادر عن المشغلة لأنه إذا أصبح محل العقد مستحيلا وغير قابل
37
التنفيذ بفعل فسخ المشروع الرابط بين المشغلة لأنه كان بفعلها ولا دخل للطالب فيه وان القرار يجب على هذا الدفع مما يستوجب نقضه لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف كماكانت معددضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة أبرمت الطالب عقد عمل محدد المدة لمدة 5 سنوات قصد القيام بصيانة الترامواي على غرار إبرامها لعقد الصيانة مع شركة )ك ٠٠( ونصت في مواده على أنه يمكن إنهاؤه دون إخطار قبل انتهاء تاريخه في حالات فسخ المشروع قبل نهايته وأنها توصلت بقرار فسخ مشروع صيانة الترامواي وعلى إثره تصبح جميع عقود الشغل المبرمة من أجل إنجازه غير سارية المفعول وأنها قررت الاحتفاظ بجميع العمال وطالبتهم بإبرام عقود عمل جديدة إلا أن الطالب رفض ذلك الشيء الذي نفاه الطالب خلال جلسة البحث وإنما تمسك بكون مشغلته منعته من الولوج لعمله وأدلى بمحضر معاينة وانه بالرجوع للعقد العمل المبرم بين الطالب والمطلوبة نص في بنده 2 نص على أنه ينتهي بانتهاء المشروع باستثناء حالة الفسخ المسبق أو القبلي المحدد في البند الذي نص على أنه يمكن إنهاء عقد العمل بدون إخطار في حالة الخطأ الجسيم أو القوة القاهرة أو فسخ المشروع قبل نهايته سواء كان هذا الفسخ من طرف المشغل أو من طرف أن الطالب كان على علم أن تشغيله سوف ينتهي بانتهاء مدة عقد العمل الذ شغل من أجله وأن المطلوبة أدلت بما يفيد أن شركة )ك٠٠٠( فسخت عقد الطالب مما يكون معه أن إنهاء عقد الشغل الرابط بينه وبين مشغلته طبقا للبنو المضمنة فهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني ( ما ورد بالوسيلة يبقى غير جدير بالاعتبار المكربية المجلس الأعالهذه الأسباقضائية متكمة النفض قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعل جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضا وبحضور المحامي _ العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي
38
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.