قرار محكمة النقض رقم 254

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 254

رقم القرار 254
تاريخ القرار 05 ابريل 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير سلطة المحكمة في تحديد المسؤولية . إن مناط تحديد محكمة الموضوع لمسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعددضة عليها ٥ هو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما يقع أي تحريف أو تناقض في قرارها ومحكمة الاستئناف م٧ اعتبرت أن المسؤولية تعود إلى الحارس القانوني للسيارة لأنه يثبت أنه فعل ضروري ع الضرر وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر الاحتياطات اللازمة أثناء وقوع الحادثة ولم يكن متحكما في قيادة ناقلته فصد كان قادما من الاتجاه المعاكس ( تكون قد أبرزت بتعليل سليم الأخطاء الثابتة بياوة والتي تتناسب مع قدر المسؤولية الذي تحمله وجاء قرارها مرتكزا على أساس القانون المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة رفض الطلب متكمه الدقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/09/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1796 الصادر بتاريخ 2020/03/02 الملف عدد 2020/1202/1428 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2022/04/05 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 254

الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022 نن الملف لامدني رقم 2020/5/1/5294

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء ادعاء المطلوب تعرضه لحادثة س٣ بتاريخ 2018/09/23. تسبب فيها )س سائق سيارة من نوع ) رونو كليو 4( مسجلة تحت رقم . ٠٠ وفي ملكية شركة )س. ك ومؤمنة لدى شركة التأمين ونتج عن الحادث إصابته بجروح بليغة والتمس الحكم بتعويضات مختلفة وبعد وإجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات صدر الحكم بتشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين الحارس القانوني للسيارة نوع ) رونو كليو 4( والحارس القانوني للدراجة النارية وجو 103( وباعتبار شركة )س. ك في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها للضحية تعويضات مختلفة وإحلال مؤمنتها محلها في الأداء استأنفته الطالبة وكذا الضحية كل على حدة . وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الا ستئنافي برد استئناف وباعتبار استئناف شركة التأمين جزئيا وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به م وهو المطعون فيه بالنقض . تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق. م٠ م والفصل 88 من ق ل. ع وسوء التعليل ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم ا أعفى الحارس القانوني للسيارة من ثلاثة أر ٤ولية الحادثة والحال أن السبب في وقوعها هو سائق الدراجة النارية الذي ارتكب أخطاء عديدة لمنهاب عدم التحكم في القيادة بسب حالة السكر الأعلى للسلطة القضائية البين التيكان عليها مما أدى به إلى الاصطححم بسائق السيارة من نوع ) رونو كليو لكن القرار ألا ستئنافي وعلى عكس المعطيات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية حمل الحارس القانوني للسيارة 4% المسؤولية رغم أن دوره سلبي في وقوع الحادثة وانعدام أي خطأ في حقه وأن جسامة الأخطاء الصادرة عن سائق الدراجة النارية تستوجب تحميله كامل المسؤولية والقرار المطعون فيه حرف بذلك وقائع النازلة وجاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا خاطئا مما يتعين معه نقضه لكن حيث إن مناط تحديد محكمة الموضوع لمسؤولية الحادثة يرتز أساسا على وقائع النازلة المعددضة عليها وهوما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما يقع أي تحريف أو تناقض في قرارها ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة لقضائية والرسم البياني يتضح أن المسؤولية تعود إلى الحارس القانوني للسيارة نوع ) كليو 4( والذي فضلا على أنه لم يثبت أنه فعل ماهو ضروري لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر فانه م يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء وقوع الحادثة ولم يكن متحكما في قيادة ناقلته فصدم الدراجي الذيكان قادما من الاتجاه المعاكس تكون قد أبرزت بتعليل

سليم الأخطاء الثابتة في سائق السيارة والتي تتناسب مع قدر المسؤولية الذي تحمله وجاء قرارها مرتكزا على أساس من القانون والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليو سفي والمستشارين السادة : الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة