قرار محكمة النقض رقم 1/182
نص القرار التفصيلي
قرارمحكمة النقض رقم 1/182
الصادر بتاريخ 29 مارس 2023 الملف التجاري رقم 2022/1/3/470
فيشأن الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أنه من القواعد المسطرية المستقرعليها أنه لا يضارأحد بطعنه وهي القاعدة التي خرقتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما ألغت الحكم المستأنف القا ا ضي بعدم القبول وحكمت برفض الطلبء والحال أن عدم القبول يتيح للطاعنة إعادة تقديم دعواها من جديد بعد إصلاح المسطرة وذلك بتحديد التعويض وعدم الاقتصار على طلب إجراء خبرة . دون إمكانية مواجهتها بقوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود أما القرار المطعون فيه فإنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقضى بعد التصدي برفض الطلب مما يجعله مكتسبا لقوة الثيء المقضي بهء مما يعني عدم إمكانية إعادة الدعوى من جديد وهذا فيه إضرار بالطاعنة والحال أنها هي المستأنفة ولا يمكن أن تضر بطعنها مما يجعل القرار خارقا لقاعدة مسطربة أضر _ بأحد الأطراف عرضة للنقض . حيث إن قاعدة لا يضار أحد بطعنه هي من قواعد التقاضي تهدف ألا يكون من شأن ممارسة الطعن الإضرار بمركز الطاعن . والثابت أن الطاعنة ق غضي ابتدائيا بعدم قبول دعواهاء فاستأنفته بغية إلغاءه والحكم لها وفق مقالهاء غيرأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت حكم أول درجة وقضت من جديد برفض الطلب علما أن الطالبة هي المستأنفة وماكان صدرفي حقها هوحكم قضى بعدم قبول طلبهاء مما يكون معه القرار الاستئنافي قد أضر بها خارقا القاعدة المنوه عنها أعلاه مما يعرضه للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. انمعلس الأعلوللسلحة القخائية لهذ الأسباب النق قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى . طبقا للقانون مع إبقاء الصائر على المطلوبة. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا محمد القادري ومحمد كرام ومحمد بحماني أعضا وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمسا عدة كاتب الضبط السيد نبيل القباي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.