قرار محكمة النقض رقم 1/182

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/182

رقم القرار 1/182
تاريخ القرار 29 مارس 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف تجاري
القاعدة -لا يضارأحد بطعنه من القواعد المسطرية ٦ للتقاضي التي تهدف عدم الإضراربمركزالطاعن . استئناف الطاعن لحكم صدربعدم قبول طلبه. وإلغاءه من طرف محكمة ثاني درجة والقول برفض الطلب فيه خرق لقاعدة لا يضارأحد بطعنه _ - نعم ٠٦ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيد يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيهء أن الطالبة )شك لا( رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها ترتبط بعقد توزىع مع المطلوبة - تقوم بموجبه بتوزيع السيارات نوع )( وقطع الغيار بمدينة طنجة أصيلة كما تقوم بخدمات الصيانة بعد البيع . وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسلع الموزعة . وأن )ش ب( حلت محل المتعاقد معها بعدما غيرت هذه الأخيرة تسميتها التجارية وأن المدعية أنفقت مبالغ مهمة لتهئ المحلات التجارية لممارسة نشاطها وتكوين اليد العاملة المؤهلة لكن منذ 2019/7/16 فوجئت بتوقف المدعى عليها عن تزويدها بالسلع اللازمة لاستمرار نشاطهاء وأن المدعى عليها أجابت المدعية بأنهالم تعد موزعا منذ منذ تاربخ | 2018/12/31، ولم يتم إبرام أي عقد توزيع بين الطرفين ء |لمم للسلر القح وقد طالبت المدعية المدعى عليها ببدء إجراءات الوساطة وتعيين وسيط لكنها رفضت وأكدت المدعية أن توقف المدعى عليها عن تزويدها بالسيارات وقطع الغيار أدى إلى توقفها عن مما ارسة نشاطها ونتج عن ذلك أضرار _ كبيرة لها تمثلت في أداءكراء المحلات المؤجرة وأداء أجور العمال . مضيفة أن عقد التوزيع ولو انتهت مدته الأصلية فإنه تجدد باستمرار المدعى عليها في تزويدها بالسلع موضوعه وبالتالي لا يمكن إنهاؤه دون إشعار المدعية وما قامت به المدعى عليها يعد فسخا غير مبرر يبرر المطالبة بالتعويض عنه. والتمست الحكم لها بتعويض مؤقت قدره )10.000 درهم . مع إجراء خبرة حسابية حول النشاط موضوع العقد والتأكد من حجم الاستثمارات المخصصة من طرف المدعية ونوع الخدمات التيكانت تقدمها ومدا ء خيلها ومصاريفها وتحديد محفظة زبنائها وعدد المتعاملين معها والمستخدمين وتحديد التعويض الناتج . عن الفسخ الضمني غير المبرر بالنظر ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة وبعد الجواب والتعقيب صدرالحكم بعدم قبول الطلب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 1/182

الصادر بتاريخ 29 مارس 2023 الملف التجاري رقم 2022/1/3/470

فيشأن الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أنه من القواعد المسطرية المستقرعليها أنه لا يضارأحد بطعنه وهي القاعدة التي خرقتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما ألغت الحكم المستأنف القا ا ضي بعدم القبول وحكمت برفض الطلبء والحال أن عدم القبول يتيح للطاعنة إعادة تقديم دعواها من جديد بعد إصلاح المسطرة وذلك بتحديد التعويض وعدم الاقتصار على طلب إجراء خبرة . دون إمكانية مواجهتها بقوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود أما القرار المطعون فيه فإنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقضى بعد التصدي برفض الطلب مما يجعله مكتسبا لقوة الثيء المقضي بهء مما يعني عدم إمكانية إعادة الدعوى من جديد وهذا فيه إضرار بالطاعنة والحال أنها هي المستأنفة ولا يمكن أن تضر بطعنها مما يجعل القرار خارقا لقاعدة مسطربة أضر _ بأحد الأطراف عرضة للنقض . حيث إن قاعدة لا يضار أحد بطعنه هي من قواعد التقاضي تهدف ألا يكون من شأن ممارسة الطعن الإضرار بمركز الطاعن . والثابت أن الطاعنة ق غضي ابتدائيا بعدم قبول دعواهاء فاستأنفته بغية إلغاءه والحكم لها وفق مقالهاء غيرأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت حكم أول درجة وقضت من جديد برفض الطلب علما أن الطالبة هي المستأنفة وماكان صدرفي حقها هوحكم قضى بعدم قبول طلبهاء مما يكون معه القرار الاستئنافي قد أضر بها خارقا القاعدة المنوه عنها أعلاه مما يعرضه للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. انمعلس الأعلوللسلحة القخائية لهذ الأسباب النق قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى . طبقا للقانون مع إبقاء الصائر على المطلوبة. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا محمد القادري ومحمد كرام ومحمد بحماني أعضا وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمسا عدة كاتب الضبط السيد نبيل القباي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة