قرار محكمة النقض رقم 256
نص القرار التفصيلي
القرار رقم 256 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 يني اطلف امدني رقم 2019/2/1/8337
إن ما ورد التنصيص عليه بالفصمل السابع من الاتفاق الرابط بين الطرفين أن إشعار المكترية بإنهاء العقد والحيلولة دون تجديده لسنة إضافية يتعين أن بواسطة رسالة مضمونة لا مصلحة للطاعنة في التمس مادامت الغاية منه قد تحققت خلال الإشعار الموجه لها عن طريق ض القط والمحكمة م٧ ثبت لها ذلك واعتبرت في تعليلها أن تمسك الطاعنة بضرورة توصلها بالإشعار عن طريق البريد المضمون وليس عن طريق المفوض القضائي مجرد مجادلة غيرالمنتجة لكونها يلحقها أي ضرر من ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكون قرارها معللا تعليلا سليما ومامأثيم غيرقجدير بالاعتبار
رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/09/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد العربي )ف( الرامية إلى نقض القرار رقم 334 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/05/28 في الملف عدد 2019/1201/117. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلا
96
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022 والتأخير لجلسة 29 مارس .2022
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان أن المطلوب في النقض محمد )د قدم بتاريخ 2017/10/03 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيهء أنه أكرى للمدعى عليها الطاعنة نعيمة )أ( رخصة نقل سيارة أجرة من الصنف الثاني رقم 12 لمدة انتهت في 2017/10/01 أنها امتنعت عن إرجاعها رغم الإشعار الذي وجه لها بانتهاء مدة العقد وعدم رغبته في التجديد والتمس الحكم على المدعى عليها بإرجاع الرخصة المذكورة طائلة رامة تهديدية وبأدائها له تعويضا قدره 5000 درهم شهريا من تاريخ انتهاء المأذونية أجابت المدعى عليها بأن المدعي عندما أخل بالاتفاق الرابط الإنذار بواسطة رسالة مضمونة الإشعار بالتوصل فإن العقد يكون كدد صد المحكمة الابتدائية حكمها رقم 1050 بتاريخ 2018/11/23 قضت فيه الشكل بعدم ' قبوا طلب التعويض وقبول الدعوى فيما المملكة المعر عدا ذلك وفي الموضوع على المدعى عليها بإرجاعها المدعي الرخصة موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات ماستأنفته المحكوم عليهاء وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعى عليها في شأن الوسيلة الوحيدة . حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأ آساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أنه وخلافا لما ورد فيه من تعليل فإن البند 7 من الاتفاق صريح في أنه يجوز لصاحب الرخصة بأن ينهي العقد مع ضرورة إشعار المستفيدة بواسطة رسالة مسجلة مع الإشعار بالتوصل على الأقل ثلاثة أشهر قبل انقضاء مدة العقد وإلا جدد ضمنيا لسنة إضافية والبين من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أخل بالاتفاق عندما وجه لها الإنذار عن طريق المفوض القضائي وليس بواسطة البريد المضمون مما يترتب عن ذلك تجدد العقد لمدة سنة إضافية سيما وأنها أودعت واجب كراء شهر أكتوبر من سنة 2017 بصندوق المحكمة لكن حيث إن ما ورد التنصيص عليه بالفصل السابع من الاتفاق الرابط بين الطرفين من أن إشعار المكترية بإنهاء العقد والحيلولة دون تجديده لسنة إضافية يتعين أن
97
بواسطة رسالة مضمونة لا مصلحة للطاعنة التمسك به مادامت الغاية منه قد تحققت من خلال الإشعار الموجه لهاعن طريق المفوض القضائي والمحكمة لم٧ ثبت لها ذلك واعتبرت تعليلها أن تمسك الطاعنة بضرورة توصلها بالإشعار عن طريق البريد المضمون وليس عن طريق المفوض القضائي مجرد مجادلة غير منتجة لكونها يلحقها أي ضرر من ذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليماء وما أثير غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب ( وتحميل الطاعنة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحيم سعد الله مقررا عبد الرحمان انويدر محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
98
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.