قرار محكمة النقض رقم 199
نص القرار التفصيلي
القسرار رقم 199 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 الملف الشرعي رقم 2021/1/2/906
طبقا للقانون . حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2017/12/08 إلى المحكمة الابتدائية بفاس قسم قضاء الأسرة - بمقال عرضت من خلاله أن المدعى عليه زوجهاا ولها منه بنت اسمها )ل( تبلغ من العمر سبعة أشهر وأن
34
المدعى عليه أساء معاملتها واعتدى عليها بالضرب وهي حامل شهرها السابع والتمست الحكم بتطليقها منه مع مستحقاتها ومستحقات ابنتها وبعد تعذر الصلحء تقدمت المدعية بطلب إضافي التمست بموجبه الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنتها بحساب 2000 درهم لكل منهما وذلك ابتداء من شهر دجنبر 2017 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا. كما تقدم المدعى عليه بمذكرة مستنتجات أوضح فيها أن دخله الشهري لا يتجاوز 6500 درهم وعليه قرض لأجل السكن . وبخصوص النفقة فإن المدعية ظلت رفقة طفلتها ببيت الزوجية إلى غاية شهر دجنبر 2017 وهو من كان يتولى الانفاق عليها وأبدى استعداده لأداء اليمين على ذلك. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2018/04/26 الملف عدد2018/1626/5907 الشكل بقبول المقالين الأصلي والإضافي . وفي الموضوع على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحساب 400 درهم شهريا ونفقة ابنتها بحساب 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ فاتح دجنبر 2017 إلى غاية تاريخ t2018/04/25وبتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق مع الإشهاد تنازلها عن مستحقاتها وبأداء المدعى عليه لها نفقة البنت بمبلغ 500 وأجرة حضانتها بمبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى شرعا أو صدور حكم معدل لذلك وواجب سكناها بمبلغ 600 تاريخ انتهاء العدة الذي 2018/07/27إلى غاية سقوط الفرض شرعاء وعلى المدعية تمكين المدعى عليه من صلة الرحم ابنته المذكورة بمحل سكناها وذلك كل يوم حل من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة بعد االزوال علممأن تبيمت الحضونا ئمد نة عند حاضنتها فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بأداعممستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 1500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد الخاصة بالبنت ابتداء من 2018/04/26 بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعنة بمقال من وسيلة فريدة يجب عنه المطلوب . وقد وجه الاعلام إليه حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن مستحقات البنت المحكوم بها ابتدائيا مسايرة لعناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة دون أن تناقش دخل المستأنف عليه الذي يتجاوز 16709.00 دراهم شهريا حس المرسوم 85.10.2 المتعلق بالنظام الأسا اسي لموظفي الأمن الوطني المدلى في الملف والمستوى الا جتماعي للبنت التي تنفق الطاعنة لأجلها مبلغ 1200 درهم شهريا مقابل تمدرسهاء و1500 درهم سنويا كرسوم للتسجيل ما يجعل قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه والتمست نقضه
35
إن تقدير نفقة الأبناء وتوابعها موكول لقضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون المستمدة من المادتين 189 و 190 من مدونة الاسرة. ولما تمسكت الطاعنة بكون مستحقات البنت المحكوم بها غير مسايرة لدخل المطلوب الذي يفوق 16709 درهما الشهر حسب المرسوم رقم 85٠10٠2 المتعلق بالنظام الأ ساسي لموظفي الأمن الوطنيء فإن المحكمة ٧ استندت في قرارها إلى التعليل المنتقد وانتهت إلى تحديد مستحقات البنت في مبلغ إجمالي قدره 1200 درهم في الشهر فضلا عن مبلغ 1500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد الدينية دون أن تبرز كيف راعت الوضع المادي للمطلوب عند التقدير وهو يتقاضى أجرا شهريا قدره 15000 درهم بتصريحه بجلسة البحث وإنكان يؤدي أقساط قرض سكني بمبلغ 2165،43 درهماء وواجب الكراء بمبلغ 2200 درهم في الشهر فضلاعن واجب الماء والكهرباء فإن أجره الصافي حسب شهادة الأجر عن شهر يناير 2018 هو 82(8702 دراهم. والمحكمة لما ترد على ما أثارته الطاعنة وتناقش ما استدلت به من وثائق لترتب عليها ما يلزم قانونا ويكون تقديرها ملائما للوضع المادي للمطلوب وباقي عناصر التقدير المنصوص عليها المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة فإنها تطبق المقتضيات القانونية المذكورة تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا ناقصاء وعرضته
قضت محكمة النقض بنقض وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقااللقانون وتحميل المطلوب المصاريف . الأعلي للسلمة القضانبة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدةً بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : حادي الادريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلا حي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
36
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.