قرار محكمة النقض رقم 159

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 159

رقم القرار 159
تاريخ القرار 28 عارس 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 159 الصادر بتاريخ 28 عارس 2023 الملف الشرعي رقم 2021/1/2/656

نص القرار التفصيلي

تطليق مستحقات عناصر التقدي إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون وإذ حددت مبلغ النفقة آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن وكذا مستوى الأسسعار مبسدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقهاء طبقا للمادتين 1909 189 من مدونة الأسرة فإنها جعلت ٧ قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية . رفض الطلب باس الملك طقا للقانوا ن بناء على عر! _يضة النقض المودعة 2021 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ )م٠ب( والرامية إلى نقض 907 صادر بتاريخ 2019/11/25 الملف عدد 2016/1606/483 عن محكمة الاستئناف بطنجقكة المغربية المجسد الأعدى للسلمة القضائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 قشتنبر 1974 كما تعديله تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28 وبناء على المناداة على الطر فين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. _ بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلا على مىم تنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيت يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعسلاه أن المطلو أأب ( تقدمت بتاريخ 2015/09/14 بمقال افتتاحيء وآخر إصلاحي في 2015/12/09 إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أن المدعى عليه )عأ زوجهاء وأنهما أنجبا طفلا اسمه )م ج،أ في 2012/03/31 وأن المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عليهما رغم أنه يملك شركة محاسبة وله دخل

مه ( التمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب مبلغ 6000 درهم نفقة الابن م٠ج٠أ بمبلسغ 4000 درهم ابتداء من بداية شهر يونيو 2012، ولم يجب المدعى عليه فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/12/16 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب 1500 درد شهريا ونفقة الابن )م ٠ ج أ بحسب 1200 درهم شهريا ابتداء من 2012/06/01 إلى غاية تساريخ التطليق ( فاستأنفه الطرفان : المدعى عليه أصلياء وركز في أسباب استئنافه على أن المبالغ المحكوم بها خيالية وأن المدة التي طالبت الزوجة بالنفقة فيها كانت تعيش معه فقة ابنه في بيت الزوجية وأنه كان متحملا بنفقتهما وأن القول قوله بيمينه كما استأنفته المدعية _عياء مركزة على أن مبلسغ النفقة المحدد لها ولابنها لا يكفي لتغطية تكاليف الحياة اليومية لهماء التمست الحكم بالتأييد التعديل بالرفع من النفقة إلى 6000 درهم بالنسبة لهاء _4000 درهم بالنسبة للابن فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئياء مع تعديله، ذلك بجعل النفقة المحكوم بهسا للمستأنفة فرعيا والابن عن المدة من 2012/06/01 إلى غاية 2015/07/31 بيمين المستأنف أصلياء مسع تطبيسق قاعدة النكول وبتأييده في الباقي مع تعديله نفقة الابن إلى مبلغ 1500 درهم في الشهر ( وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن نضمن سيلة حيسدة تجسب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام . وحيث يعيب الطاعن القرار ندة ءة تطبيق مقتضيات المادة 189 مسن مدونة الأسرة وفساد التعليل ذلك الابن )م٠ج( إلى مبلغ 1500 در شهرياء وأيدت الحكم بالنسبة لمبلغ النفقة المحددة اللمطلوبة خالفت بذلك مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرةء باعتبارا أنج آخرالأخله الشهري يالفحذائقي مبلغ 51 9206 دراهم شسهريا دتندة الذفقر وأنه أكد بجلسة البحث أن دخله من عمله في مكتبه بالبيضاء كمحاسب ا يتجاوز 6.000 درهم شهر ياء وأن الخبرة أكدت أن دخله آخر سنة محاسبتية لا يتجاوز 9000 درهم وأن المطلوبسة تدل بما يخالف ذلك وأنه كان على المحكمة أن تعمل على تخفيض النفقة المحكوم بهساء مراعساة لظروفه المادية لاأن تعمل على الزيادة فيها إلى القدر الذي جعله يستهلك 50 في المائة من دخلسه الشهري التمس نقض القرار . لكن حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القسانون وإذ حددت النفقة فيما ذكر آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن الذي يعمل كمحاسب وصرح أن دخله 6000 درهم وأسفرت الخبرة في الموضوع أن دخله آخر سنة محاسبتية لا يتجاوز 9000 درهم وكذا مستوى الأسعار و مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقسة وحال مستحقهاا طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة فإنها جعلت م٧ قضت به أساسا ، وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق المحتج بهء وما بالوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعض| وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام اوداود .

المملكة المغربية المجمس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة